التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٨٨
به الأخبار وفي بعضها أنه ليس التسبيحات الأربع ولكنه ذكر الله عندما أحل وحرم ومنها التسليم له (تع) في كل حال فعن أبي عبد الله (ع) قيل له بأي شئ يعلم المؤمن بأنه مؤمن قال بالتسليم لله والرضا فيما ورد عليه من سرور أو سخط وعن أمير المؤمنين (ع) أن من أركان الايمان التسليم لأمر الله فهذه جملة من الآداب المأثورة في السلوك عن أهل العصمة والهداية الذين أوجب الله اتباعهم واقتفاء آثارهم وفرض الاقتداء بهم والاهتداء بمنارهم فاتحد الطريقان وأما ما ينقل عن بعض المشايخ من الرياضات كاعتكاف الأربعين واجتناب أكل الحيواني والاجهار بالتكبيرات الأربعة على الهيئة المعهودة ونحو ذلك فقد ذكر المصنف في بعض رسائله أنه لم يعثر لشئ منها على مأخذ يعول عليه وشنع في بعضها عليهم وغاية ما يمكن الاستيناس لهم بقوله صلى الله عليه وآله من أخلص عمله لله أربعين صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه وقوله صلى الله عليه وآله لا تجعلوا بطونكم قبور الحيوانات وهما بمراحل عن المقصود ولعل بعض السلف استصلح هذه الرياضات في حق بعض المريدين فأمره بذلك وجرت به السنة والله يعلم هذا آخر الكلام في شرح طهارة الباطن وهو المقصد الأول من كتاب الطهارة والله الموفق والمعين ويتلوه في المقصد الثاني طهارة الظاهر وهي استعمال طهور مشروط بالنية والطهور الماء والتراب باب الماء وهو ما يصدق عليه الاسم باطلاقه فخرج المضاف وأما الأسئار فليس قسما برأسه وإنما يفرد بالبحث أحيانا لكثرة مباحثه واهتمامهم بها وكون المطلق طاهرا طهورا ما لم تلاقه نجاسة من ضروريات الدين وكذا خروجه عنهما بملاقات نجاسة مستولية على أحد أوصافه الثلاثة بالتغيير إلى وصفها أو غيره وفي الحديث النبوي خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه رواه ابن إدريس مرسلا وقال إنه متفق على روايته وعن أبي عقيل إنه من المتواترات بين الخاصة والعامة وقد عمل بعمومها المصنف ومن وافقه من المتأخرين في العقدين جميعا سواء في ذلك ماء البحار والأمطار والعيون والآبار والحياض والأواني والقليل وهو ما دون الكر والكثير وهو الكر وما زاد و المشهور الفرق بينهما فيما عدا النابع وماء الغيث حين نزوله فحكموا بنجاسة القليل وإن لم يتغير خلا ماء الاستنجاء وربما يلحق به المستعمل في رفع الأخباث مطلقا وقيل في غير الغسلة الأولى خاصة وقيل مع وروده على النجاسة خاصة وماء الحمام إذا كانت له مادة وما لاقاه ما لا يدركه الطرف من النجاسة مطلقا وقيل الدم خاصة اقتصارا على مورد النص وهي صحيحة علي بن جعفر وأما النابع فالمشهور أن الجاري في حكم الكثير مطلقا ومنهم من اشترط دوام النبع وذهب العلامة إلى التفصيل بالقلة والكثرة كغيره من المياه المحقونة وأما البئر فالمشهور بين المتقدمين أنه كالقليل مطلقا وبين المتأخرين أنه كالكثير كذلك ومنهم من فصل بهما و هو المشهور في الحياض والأواني والقول بأنهما كالقليل شاذ كالقول بالحاق ماء الغيث به إن لم يكن جاريا من ميزاب ونحوه والمشهور نقله في كتب الاستدلال من مذهب ابن أبي عقيل موافقة المصنف في التسوية بين القليل والكثير ونقل عن بعض المتأخرين أن القليل الغير المعلوم تغيره بالنجاسة له صورتان إحديهما صورة العلم بعدم التغير والأخرى صورة الاحتمال و الاشتباه وأن ابن عقيل ذهب إلى عدم النجاسة في الصورة الأولى دون الثانية فإن صح فهذا فرق آخر مع تفصيل وتوجيه لاعتبار الكرية ويستفاد من كلام ثقة الاسلام والصدوق والروايات التي أورداها في الكافي والفقيه التفصيل بوجه آخر وهو وجوب اجتناب بعض المياه القليلة التي رويا النهي فيها بخصوصها وجواز استعمال ما رويا الإذن فيها بخصوصها وأما لم يرويا فيه شيئا فهو مندرج في العمومات المبيحة فيلزم الصدوق تجويز استعمالها كما هو المعروف من دأبه في العمل بالعمومات والقول بأنه خرق للاجماع المركب مما لا وقع له على طريقتهما السليمة ولم نعثر في روايات المسألة على نص ينطق بنجاسة كل ماء قليل بملاقات أية نجاسة كانت على أي وجه كانت الملاقاة فإن عثر عليه عاثر فله الدست وإلا ففي أدلة المشهور من القصور ما بيناه في الرسالة الأحمدية ومع ذلك كله من اجتنب ما نقص من الكر منه الملاقي للنجاسة الغير المستولية عليه في مطلق الاستعمالات ولا سيما في رفع الحدث والشرب إذ يراعي فيهما من نزاهة الماء ما لا يراعي في غيرهما فقد أخذ باليقين وخرج عن وسواس مخالفة بعض الظواهر إلا ما اضطر إليه كما في صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء أو يستقي فيه من بئر فيستنجي فيه الانسان من بول أو يغتسل فيه الجنب ما حده الذي لا يجوز فكتب لا يتوضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) أنه سأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة قال لا إلا أن يضطر إليه وعن ابن مسكان عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الوضوء مما ولغ فيه الكلب والسنور أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك أيتوضأ منه أو يغتسل قال نعم إلا أن تجد غيره فتتنزه عنه وهذا وجه آخر لاعتبار الكرية ولمعرفة الكر طريقان أحدهما التقدير بالوزن وهو ألف ومائتا رطل كما في مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله (ع) وفسره الأكثر بالعراقي وهو مائة وثلاثون درهما عند الأكثر ومنهم المصنف في مطولاته من الدراهم الشرعية التي كل عشرة منها سبعة مثاقيل شرعية كل مثقال دينار من هذه الدنانير السايرة في بلاد الاسلام والتعويل عليها في التقدير أسهل وأقرب إلى الضبط فإنها لم تتغير في جاهلية ولا اسلام كما نقله الناقلون بخلاف الدراهم إذ تطرق إليها الزيادة والنقصان والدينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي فالرطل أحد وتسعون دينارا هي ثمانية وستون مثقالا وربع مثقال فالكر أحد وثمانون ألف وتسعمائة مثقال هي مائة وست وثلاثون منا تبريزيا ونصف من من الأمنان
(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360