التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٥١
به فهو متوسط الحكم بين الكنز واللقطة يملك قبل الحول بعد تعريف خاص أرضا كانت المملوكة الموجود فيها أو دابة أهلية كما في صحيحتي عبد الله بن جعفر فيمن اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر لمن يكون ذلك فوقع (ع) عرفها البايع فإن لم يكن يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه أما الوحشية فليست من مظان الاحتمال واطلاق النص والفتوى يقتضي أيضا عدم الفرق بين ما عليه أثر الاسلام وغيره والخلاف الخلاف و ما يوجد في الدار المعمورة المسكونة فهو لأهلها كما في صحيحتي محمد بن مسلم ولأن يدهم عليه فلا يجوز التعرض له وإذا كانت الدار قد انتقلت إليهم بالبيع أو نحوه من بايع معروف ووجد فيها شيئا لم يعرفوه وجب على واجده تعريف البايع مع الاحتمال فإن عرفه أخذه وإن كان لا يعرفه البايع أيضا فهو للواجد مطلقا أو بشرط انتفاء الأثر وأما الناطق ويسمى الضالة فينقسم إلى ما يمتنع من السباع بنفسه وما لا يمتنع والمنصوص من الأول البعير والدابة وألحق بهما البغل لاحتفاظه بقوته وكذا الغزلان واليحامير المملوكة لامتناعهما بسرعة العدو ومن الأخير الشاة وقد يلحق بهما الدجاج وأطفال الإبل و الخيل وفي البقر والحمار خلاف ومنهم من ألحق الأول بالأول والثاني بالثاني والنصوص خالية عن هذا العنوان ولقد كان الاقتصار على ألفاظها أجود وأوفق بطريقة المصنف سيما في الكتاب و بالجملة الممتنع من السباع منها إذا وجد في فلاة عند ماء وكلاء لا يجوز أخذه لأنه مصون عن التلف والغالب أن من أضل شيئا طلبه حيث ضيعه فإذا أخذ ضاع عنه وورد في النبوي وغيره لا يأخذ الضالة إلا الضالون إلا أن الوارد من طرقنا لفظة لا يأكل ولا يؤوى وفي المفاتيح مثل ما هنا وعنه صلى الله عليه وآله البعير الضال مالك وله بطنه ووعاؤه وخفه حذاؤه وكرشه سقاؤه خل عنه فإن أخذه ضمنه لأنه غاصب ولا يبرء إلا بايصاله إلى المالك أو الحاكم مع فقده لا بالارسال ولا بإعادته إلى مكانه الأول واستثنى في المفاتيح ما إذا أخذه ليرده إلى مالكه وعن أمير المؤمنين (ع) في الضالة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلا فتنفق قال هو ضامن فإن لم ينو أن يأخذ لها جعلا فنفقت فلا ضمان عليه وكذا لا يجوز أخذ ما يوجد في العمران وفسرت بالمساكن المأهولة وما هو قريب منها بحيث لا يخاف عليها من السباع غالبا وإن لم يمتنع على المشهور لعموم النواهي وأن في شمولها لغير الممتنع خفاء فهو من مظان الاحتياط والأخذ باليقين وغير ذلك مما هو في معرض التلف كالصغير والكبير في غير ماء وكلاء يجوز أن يأخذه الواجد على كراهة لانتفاء الفايدة للمالك في تركه ويملكه إن شاء وفي ضمانه للمالك إذا ظهر قولان وإن شاء حبسها أمانة للمالك أو دفعها إلى الحاكم من غير ضمان فيهما وورد عنه صلى الله عليه وآله في الشاة الضالة في الفلاة هي لك أو لأخيك أو للذئب وما أحب أن أمسها وعن أبي عبد الله (ع) من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلت وقامت وسيبها صاحبها مما لم يتبعه فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقة حتى أحباها من الكلال ومن الموت فهي له ولا سبيل له عليها وإنما هي مثل الشئ المباح وعن أمير المؤمنين (ع) في الدابة إذ استرحها أهلها أو عجزوا عن علفها ونفقتها فهي للذي أحياها وقضى في رجل ترك دابته بمضيعة فقال إن كان تركها في كلاء وماء وأمن فهي له يأخذها متى شاء وإن تركها في غير كلاء وماء فهي لمن أحياها باب السبق بسكون الباء مصدر سبق إذا غلب في السباق مطلقا وخص في الشرع بالعقد المخصوص ويندرج فيه الرماية ومنهم من أفردها بالذكر والأصل فيه ما ورد من طرق أصحابنا وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت (ع) لا سبق أي لا يصح إلا في نصل أو خف أو حافر وقد سبق اختلاف النقلة في تحريك الباء وتسكينه ويترتب على الأول بقاء المسابقة بنحو الاقدام ورمي الحجار ورفعها والمصارعة والآلات التي لا تشتمل على نصل والطيور ونحو ذلك بغير عوض على أصالة الجواز والترك أحوط ويدخل في النصل السهم والسيف والسكين والرمح وفي الخف الإبل والفيل وفي الحافر الفرس والبغل والحمار وحقه أن يقصد به التمرن على البطش والفروسية لاعداد النفس للجهاد الذي هو من أعظم أركان الاسلام وتمرين الدواب على الجري والعدو ومعرفة أكملهما في ذلك وبهذه الفائدة يخرج عن اللهو واللعب والقمار وشرطه أهلية المتسابقين بالبلوغ والعقل وباذل العوض للتصرف المالي وتعيين جميع ما في إبهامه غرر من خصوصيات العقد وهي في المسابقة بالسهام أمور سبعة أحدها ما يتفقان عليه من أقسام المراماة الثلاثة المبادرة وهي أن يبادر أحدهما بإصابة عدد معين كخمسة من رمي عدد معين كعشرين والمحاطة بتشديد الطاء وهي أن يقابل إصابتهما من العدد المشروط ويطرح المشترك منهما فمن زاد فيها بعدد معين كخمسة مثلا فهو السابق والجواب وهو اسقاط الأقرب من الغرض في الهدف ما هو الأبعد عنه وهذا القسم قل من ذكره وقيل لا يشترط التعيين وأن المطلق ينصرف إلى المحاطة ومنهم من صرفه إلى المبادرة وثانيها عدد الرمي الذي يتفقان عليه كعشرين مثلا مطلقا ومنهم من اشترطه في المحاطة خاصة دون المبادرة وثالثها عدد الإصابة كعشرة منها إذ بها يتبين حذق الرامي وجودة رميه وأكثر ما يجوز اشتراطه ما ينقص عن عدد الرمي بشئ وإن قل ليكون تلافيا للخطأ الذي يندر أن يسلم منه الرماة وأحذقهم في العرف من أصاب تسعة من عشرة فلو شرطاها كذلك جاز لبقاء سهم للخطأ وربما قيل بعدمه لندوره وأقله ما يحصل بالتفاضل وهو ما زاد على الواحد وربما يكون في كلام المصنف إشارة إليه بناء على أن الواحد ليس بعدد ورابعها أوصافها التسعة عشر الموضوع لها أسماء مخصوصة استقصاها صاحب فقه اللغة على ما ذكره الشهيد الثاني ويمكن فرض ما عداها والمنقول في كتب الأصحاب أقل من ذلك بما فيها من التحريف والتصحيف وهي مقاصد لغوية لا فقهية وأوثقها ما في شرح اللمعة وهي المارق وهو الذي يخرج من الغرض نافذا ويقع من ورائه والخاسق
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360