التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ١٧٧
رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله (ع) إن الحطابة المجتلبة أتوا النبي صلى الله عليه وآله فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا وفي بعض نسخ التهذيب المختلفة بدل المجتلبة وهو أوفق بالمقصود ويشترط أيضا فقد العذر من مرض وغيره والمنصوص إنما هو رخصة المريض والمبطون وما يخالفه محمول على الاستحباب جمعا والأفضل للمريض أن يحرم عنه كما في صحيحة رفاعة وهو جمع آخر حسن وورد في صحيحة ذريح المحاربي عن أبي عبد الله (ع) من مات ولم يحج حجة الاسلام لم يمنعه ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا وفي صحيحة معاوية بن عمار عنه (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد قلت حجة أفضل أو عتق رقبة قال حجة أفضل قلت فثنتين قال حجة أفضل فلم أزل أزيد ويقول حجة أفضل حتى بلغت ثلاثين رقبة فقال حجة أفضل يعني من عتق ثلاثين رقبة باب الشرايط إنما يجبان على كل مكلف بالبلوغ و العقل حر يكون له بالملك أو البذل ما ينفق فيهما في ضروري المآكل والمشرب والملبس وليكن ذهابا وإيابا إلى بلده وإن لم يكن له بأهل ولا ملك إذا شق عليه مفارقته والراحلة بحسب حاله مع الحاجة إليها كذلك وكذا ما يضطر إليه من الآلات كأوعية الماء والسفرة وشبهها كل ذلك بعد وضع الضروري من مؤنة واجبي نفقته بحسب حالهم برءا من المرض المانع والعضب بشيخوخة مانعة أو قطع عضو مثلا ظانا إلا من على نفسه وبضعه وماله ولو بدفع مال مقدور لمن يخافه غير ضائق وقته عن السير العادي بحيث يحتاج إلى سير عنيف لا يتحمل مثله عادة فالمعتبر أمور ستة أ ب التكليف والحرية فلا يجبان على الصبي مطلقا ولا المجنون كذلك ولا العبد بالاجماع ولكن يصحان من الصبي المميز والعبد بإذن الولي في الصبي والمولى في العبد وكذا يصحان من غير المميز بأن يجعله الولي محرما ويأتي المناسك نيابة عنه سواء كان هو محلا أم محرما والنصوص مختصة بالصبي والصبية في معناه وألحقوا به المجنون لأنه ليس أخفض حالا منه وهو قياس مع الفارق والولي هنا عند المصنف هو الأولى به رحما والأشد به علاقة كما هو المتبادر منه بحسب اللغة والعرف فإن اشتقاقه من الولي وهو القرب وقيل بل هو من له ولاية المال خاصة كالأب والجد للأب والوصي والحاكم وقيل للأم أيضا ولاية الحج خاصة لصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال مر رسول الله صلى الله عليه وآله برويثة وهو حاج فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها فقالت يا رسول الله أنحج عن مثل هذا قال نعم فلك أجره ولا دلالة فيها على تخصيص الأم لأن السؤال ليس بمختص وهؤلاء لا يحتسبون شيئا منهما من فريضة اسلامهم بل عليهم الإعادة مع كمال الشرايط اجماعا إلا إذا بلغ الصبي أو أعتق العبد قبل أحد الموقفين عرفه ومشعر فأدركه كاملا ولو قال قبل المشعر لكان أخصر ولكنه تبع لفظ الرواية وموردها العبد ومن ثم اقتصر في المفاتيح عليه وجعل الحاق الصبي والمجنون كما فعله بعضهم به قياسا مع الفارق وهذا من المصنف غريب ج الجدة واشتراطها على الوجه المذكور مما لا ريب فيه ولا يبيع خادمه ولا دار سكناه اجماعا ويلحق بهما ما تدعو الحاجة الشديدة إليه من الثياب اللايقة بحاله و فرس الركوب وكتب العلم وأثاث البيت وفي اشتراط الرجوع إلى كفاية من صناعة أو مال قولان و المصنف على العدم واشترط بعضهم تمليك المبذول وآخرون ايجابه بنذر وشبهه وضعفهما المصنف بأنا نعتبر في استمرار الوجوب استمرار البذل نعم يعتبر الوثوق بالباذل دفعا للحرج والمشقة الزايدة ولو وهب له مال فالمشهور عدم وجوب القبول لعدم وجوب تحصيل الشرط واشتماله على المنة التي لا يجب تحملها والفارق بينه وبين بذل الزاد النص الموجب على المبذول له د ه الصحة والأمان واشتراطهما مقطوع به لعموم أدلة نفي الحرج وكذا سعة الوقت ولقد كان التعبير عنها جميعا بالتمكن من المسير كما في الشرايع واللمعة وغيرهما أولى وأخصر وربما يعبر عما عدا التكليف بالاستطاعة كما في الآية الكريمة وظاهره هنا وفي المفاتيح وجوب دفع المال لمن يخافه إذا توقف مسيره عليه وهو أحد القولين في المسألة والخلاف فيها محكي عن الشيخ وجماعة ولا يخلو من قوة لما علمت من عدم وجوب تحصيل الشرط والاحتياط لا يترك ولو تكلف العاجز فالمشهور عدم احتسابه بفريضة اسلامه بل تجب عليه الإعادة عند القدرة خلافا للشهيد واستحسنه في المفاتيح إذ الاستطاعة لا تعتبر من البلد لأن الواجب إنما هو المناسك المخصوصة وقطع المسافة ليس جزءا منه بل ولا واجبا لذاته وإنما وجب لتوقف الواجب عليه فإذا انتفى التوقف انتفى الوجوب قطعا قال ويؤيده ما ورد في اجزاء الحج من البصرة إذا استنيب ليحج من الكوفة فحصول الاستطاعة قبل التلبس بالاحرام مثبت للوجوب والاجزاء جميعا لصدق الاستطاعة أما من حج بالبذل فالأكثر على احتسابه بها لصحيحة معاوية بن عمار وحجة المخالف محمول على الاستحباب ومثله القول في المخالف ولو حج عن غيره ثم أيسر ففي صحيحتي معاوية وجميل وغيرهما أنه يجزيه ذلك عن حجة الاسلام خلافا للمشهور لرواية آدم بن علي عن أبي الحسن (ع) أنها تجزيه حتى يرزقه الله ما يحج به ويجب عليه الحج وهو أحوط ومن مات بعد الاحرام ودخول الحرم برئت ذمته بالنص والاجماع وربما يكتفي بالاحرام وإن مات قبل ذلك قضي عنه مطلقا عند جماعة ويشترط استقراره عليه عند آخرين وفي اجزاء المنذور عن حجة الاسلام قولان والمشهور العدم لاقتضاء تعدد السبب تعدد المسبب فيقتصر في التداخل على مواضع النص خلافا لجماعة منهم المصنف في المفاتيح لصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى هل تجزيه عن حجة الاسلام قال نعم
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360