التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ١٧٢
وهي صائمة قد استكرهها فعليه كفارتان كما في رواية المفضل بن عمرو عليه الأكثر بل نقل عليه الاجماع وقيل بل ليس عليه إلا كفارة واحدة ونسبه في المفاتيح إلى الشذوذ وقواه في حواشيه بما لا يخلو عن ضعف ولا تلحق بها الأجنبية لخروجها عن مورد النص والأولوية ممنوعة لأشدية الانتقام والكفارة في افطار قضاء رمضان بعد العصر اطعام عشرة مساكين ثم مع العجز صيام ثلاثة أيام كما في صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان قال إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر لا شئ عليه يصوم يوما بدل يوم وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك وإن اعتبر الزوال وكفر بعده كما هو المشهور فقد أخذ باليقين وخرج عن مخالفة رواية بريد الدالة عليه وللأصحاب هنا اختلاف شديد ومنهم من خير بين الخصلتين ومنهم من أسقطها لرواية عمار ومنهم من استحبها جمعا بين الأخبار والقاضي جعلها كفارة يمين ولا يعرف له مستند كالمخير والصدوق كفارة شهر رمضان لموثقة زرارة عن أبي جعفر (ع) في رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء قال عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في رمضان كان ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان وهي خالية عن التفصيل والصحيحة أقوى ما في الباب سندا إلا أنها لا تخلو عن شذوذ لاعراضهم عنها كما اعترف به في المفاتيح ومن فاته صيام واجب معين لعذر شرعي من مرض أو سفر أو حيض أو نفاس أو نوم أو سهو أو نسيان أو جهل أو غيره من ارتداد أو عصيان فليقضه وجوبا إذا تيسر وأما الكفر الأصلي فالكلام فيه كما في الصلاة فإن مات المريض قبل البرء بحيث يتيسر له القضاء لم يقض عنه وجوبا اجماعا واستحبه جماعة لأنه طاعة فعلت عن الميت فيصل ثوابها إليه ورده في المفاتيح بأنه لا كلام في جواز التطوع عنه و إنما الكلام في قضاء الفوائت والوظائف الشرعية إنما تستفاد من النقل ولم يرد التعبد بذلك بل ورد في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) خلافه صريحا قال سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها قال هل برئت من مرضها قلت لا ماتت فيه قال لا يقضى عنها فإن الله لم يجعله عليها قلت فإني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك قال وكيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم وإن استمر به المرض إلى شهر رمضان آخر قضاه بعده عند بعضهم لظاهر الآية وتصدق عن كل يوم من السالف بمد من طعام من دون قضاء على المشهور لصحيحة زرارة وغيرها الصريحة وإن قضاه مع ذلك كما هو المنقول عن بعض المتقدمين كان أولى لصراحة رواية سماعة في الجمع إلا أنها ظاهرة في الاستحباب وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) صريحة فيه قال من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدركه رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم وأما أنا فإني صمت وتصدقت وإن برئ من مرضه قبل الرمضان الثاني وأخر القضاء إليه توانيا من غير عذر قضاه وجوبا وتصدق عن كل يوم بمد مطلقا وفاقا للصدوقين والشهيدين وغيرهم وبعضهم أسقط الكفارة مطلقا أيضا ومنهم من فصل فأسقطها عمن كان عازما على القضاء وأثبتها على غيره وفي مستنده قصور نعم إن مرض بعد مضي ما يمكنه القضاء فيه من الوقت مع عزمه عليه فلا كفارة عليه كما في الوافي والمفاتيح لعدم تقصيره في فواته لسعة الوقت والحاصل أن ههنا ثلاثة احتمالات أ عدم تمكنه من الصيام أصلا حتى أدركه الشهر من قابل وحكمه ما تقدم ب تمكنه منه وتهاونه إلى أن يفوت وحكمه القضاء والتصدق معا ج تمكنه منه وعزمه عليه مع سعة الوقت من غير تهاون حتى أدركه مرض آخر حال بينه وبين القضاء حتى أدركه الشهر من قابل وحكمه القضاء خاصة دون التصدق وقد اشتمل هذا البيان رواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) وإن تمكن المريض من القضاء ولم يفعل حتى مات قضى عنه وليه الذي يقضي عنه فوائت الصلاة وكذا الباقون مطلقا كما هو الظاهر أو من ذوي الأعذار كما في المفاتيح يقضي عنهم أوليائهم ما تمكنوا من قضائه ولم يفعلوا أو الإشارة إلى ما يشمل حكم الكفارة فإن مختار المصنف تعديه إلى ما فات بغير المرض من الأعذار خلافا للأكثر اقتصارا على مورد الروايات أما القضاء فلا خلاف في وجوبه مطلقا ويقضي الولي عن المسافر وإن لم يتمكن من القضاء على الأصح لصحيحة أبي حمزة عن أبي جعفر (ع) وموثقة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) وغيرهما خلافا لمن اعتبره ولو بالإقامة في أثناء السفر كغيره وكذا القول في المرتد و العاصي على وجه ونقل عن المرتضى رضي الله عنه أنه اعتبر في وجوب القضاء على الولي أن لا يخلف الميت ما يتصدق به عنه عن كل يوم بمد كما تضمنه صريحا ما رواه ثقة الاسلام والصدوق عن أبي مريم الأنصاري عن أبي عبد الله عليه السلام ولا يقدح في ذلك رواية الشيخ لها في التهذيب على وجه آخر فإن نقل الشيخين المتقدمين سيما الكليني أوثق وأثبت وأصلح للاعتماد كما هو ظاهر وليس القضاء على الفور على الأشهر الأقوى بل على التراخي فإن نساء النبي صلى الله عليه وآله كن إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك إلى شعبان كراهة أن يمنعن رسول الله صلى الله عليه وآله حاجته كما في صحيحة حفص وغيرها ولا التتابع وإن كان أفضل ففي صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فإن قضاه متتابعا فهو أفضل وإن قضاه متفرقا فحسن وقيل بل يستحب التفريق مطلقا وقيل يتابع في ستة ويفرق الباقي لرواية عمار عن أبي عبد الله (ع) في القاضي ليس له أن يصوم أكثر من ستة أيام متوالية وفي رواية ثمانية أيام وبه
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360