التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢١٧
عن الصادقين (ع) أن خير القرض ما جر المنفعة وفي حديث إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (ع) لا بأس بذلك إذا لم يكونا شرطا وبه يجمع بين الاطلاقات وعليه تحمل صحيحة يعقوب بن شعيب في جواز أخذ الدراهم الطازجية عن الدراهم الغلة فلا يمكن الاحتجاج بها للمطلقين والمراد بالمساوي المثل في المثلي فإن تعذر فقيمته وقت المطالبة عند المصنف وقيل وقت التعذر وقيل وقت القرض وهو ضعيف والقيمة وقت للقرض في القيمي مطلقا على المشهور وقيل بوجوب رد المثل فيه أيضا كذلك ومنهم من فرق بين ما ينضبط بالوصف كالحيوان والثياب وما لا ينضبط به كالجواهر وأوجب القيامة في الأخير خاصة و الأحوط أن لا يقترض ما لا ينضبط بالوصف خروجا عن خلاف من أطلق وجوب رد المثل فإن العلم بالمماثلة فيه متعذر وذلك ينجر إلى التشاح والتجاذب أما على القول بوجوب القيامة مطلقا أو فيه خاصة فالوجه الجواز ويغتفر التفاوت اليسير بين العوضين المتسامح بمثله عادة كما يرشد إليه ما ورد في جواز اقتراض الخبز عددا وإن كان المردود أصغر أو أكبر وتأتي بقية أحكام القرض في كتاب المعيشة في باب الدين وبقية أحكام الوصية في كتاب الجنائز في باب الوصية باب العتق وهو لغة الخلوص واصطلاحا خروج الآدمي عن الرق منجزا فهو عتيق وعاتق وأعتقه فهو معتق وعتيق وينقسم إلى اختياري وقهري والأول مستحب أكيد فورد في الحديث النبوي وغيره بعدة طرق ومتون فيمن أعتق مملوكا أنه يعتق بكل عضو منه عضو منه من النار وقيد في بعضها بالمسلم وفي بعضها بالمؤمن وزيد فإن كانت أنثى أعتق الله العزيز الجبار بكل عضوين منها عضوا من النار لأن المرأة نصف الرجل ويتأكد في المملوك المؤمن الذي ملكه سبع سنين فصاعدا فعن أبي عبد الله (ع) من كان فقد أعتق بعد سبع سنين أعتقه صاحبه أم لم يعتقه ولا تحل خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين وفي رواية زرارة إذا أتى المملوك قيمة ثمنه بعد سبع سنين فعليه أن يقبله ويكره عتق المخالف فعن أبي عبد الله (ع) لا يجوز لكم أن تعتقوا إلا عارفا والعاجز عن القيام بكفايته إلا أن يعينه في الانفاق فعن الرضا (ع) من أعتق مملوكا لا حيلة له فإن عليه أن يعوله حتى يستغني عنه وفي عدة روايات أعتق من أغنى نفسه وشرطه في المعتق أهلية التصرف المالي برفع الحجر عنه وايقاع الضيعة والصريح منها لفظ التحرير والاعتاق على خلاف في الأخير لا يعبأ به والقصد إلى العتق كما في غيره من الايقاعات وقصد التقرب به إلى الله تعالى فلا يصح بدونه كما في صحيحة عبد الأعلى لا طلاق إلا على كتاب الله ولا عتق إلا لوجه الله وفي المفاتيح جعله شرط حصول الثواب واستدل بالرواية حملا لها على نفي الكمال وما هنا أثبت والمشهور اشتراط خلوصه عن الشرط وهو ما جاز وقوعه في الحال وعدمه كمجئ زيد والوصف وهو ما لا يحتمل وقوعه في الحال كطلوع الشمس بل ادعى في المختلف عليه الاجماع وللمصنف في ذلك مناقشة أخذها من شرح الشرايع وكأنه الوجه في طيه هنا أما لو شرط عليه في متن الصيغة شرطا سايغا كالخدمة مدة معينة متصلة بالعتق أو منفصلة أو متفرقة مع الضبط جاز مطلقا وعليه الوفاء لأنه عتق وشرط لا عتق معلق على شرط ولأن منافعه المتجددة ورقبته ملك للمولى فإذا أعتقه بالشرط فقد فك رقبته وغير المشترط من المنافع وأبقى المشترط على ملكه فيبقى استصحابا للملك وفي الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في رجل قال غلامي حر وعليه عمالة كذا وكذا سنة قال هو حر وعليه العمالة وعنه (ع) أن أمير المؤمنين (ع) أوصى بعتق بعض مماليكه على أن يعملوا في المال خمس سنين وأما الاستدلال بعموم المؤمنون عند شروطهم فيتجه في صورة قبول الملك خاصة وفي اشتراطه أقوال ثالثها الفرق بين المال والخدمة لأن الخدمة مستحقة عليه بالأصالة فيجب ابقاء شرطها وإن لم يقبل بخلاف المال فإنه غير مستحق عليه وإن وجب عليه بذل العمل لو أمره المولى لكونه من جملة الخدمة المستحقة ولو لم يف بالشرط لم يعد في الرق ويستقر في ذمته وهل يلزم بأجرة مثل الخدمة قولان أما قضاؤها فلا لصحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (ع) في رجل أعتق جارية وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته ألهم أن يستخدموها قال لا وإذا استكملت الشرايط لزم العتق ولا يجوز الرجوع فيه ولو شرط إعادته في الرق إن خالف الشرط ففي صحتهما وبطلانهما وصحة العتق خاصة أقوال وفي موثقة إسحاق بن عمار عنه (ع) في الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشترط عليه إن هو أغاره أن يرده إلى الرق قال له شرطه والثاني إما بالسراية أو القرابة أو العوارض أما السراية فالمشهور أنه إذا أعتق صاحب المملوك شقصا بكسر المثلثة أي جزء منه وإن قل سرى العتق فيه فينعتق كله مطلقا لرواية غياث بن إبراهيم وغيره عنه (ع) في رجل أعتق بعض غلامه هو حر كله ليس لله شريك فإن كان جميعه له انعتق في الحال وإن لم يملك سواه إلا أن يكون في مرض الموت فيتوقف الزايد على الثلاث على إجازة الورثة على المشهور كما يأتي وإن كان مشتركا قوم عليه العبد واغرم نصيب الشريك تلافيا لما أدخله عليه من الضرر ففي الصحيح وغيره عنه (ع) في المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه قال إن ذلك فساد على أصحابه لا يقدرون على بيعه ولا مواجرته يقوم قيمته فيجعل على الذي أعتقه عقوبة وإنما جعل ذلك عليه عقوبة لما أفسده وإنما يؤاخذ بذلك مع يساره كما في صحيحة الحلبي عنه (ع) في جارية كانت بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه قال إن كان موسرا كلف أن يضمن وإن كان معسرا خدمت بالحصص وفي حسنة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فأعتق حصته وله سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كله وإن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أعتق منه ما أعتق ثم يسعى العبد بحساب ما بقي حتى يعتق وفي معناهما غيرهما وفسر اليسار بأن يكون مالكا قدر قيمته فاضلا عن قوت يوم وليلة أو إرادة أضراره كما في حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) إن كان مضارا كلف أن يعتقه
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360