التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ١٥٤
أهم من وجه آخر فلا مانع من أن تكون هي المخصص مضافا إلى ما في العمل به من الأخذ باليقين و يثبت الزكاة في ثلاثمائة صاع من الغلات وفي بعض الروايات خمسة أوساق كل وسق ستون صاعا وقد علمت مقدار الصاع فيما سبق فنصابها بالحساب المعروف ثلاثمائة من وسبعة أمنان وسبع من تبريزي فإذا بلغته فما زاد تعلق بها الزكاة وهي العشران سقيت من السماء أو بجريان الماء بنفسه إلى المزرعة ولو قبل الزرع كما في بعض البلاد أو بقربه منها بجذب العروق وإلا فنصف العشر باجماع العلماء والضابط عدم توقف ترقية الماء إلى الأرض على آلة من دولاب ونحوه وتوقفه على ذلك وأما ما سقي بهما جميعا فإن كان مع تساوي السقيين عددا أو زمانا أو نفعا على احتمالات فثلاثة الأرباع لأن الثابت في نصفه العشر وفي نصفه نصفه فذلك ثلاثة أرباعه وإلا فالمقدر يتبع الأغلب فيما اعتبر فيه التساوي بينهما ولا يعتبر في شئ منها شئ من المؤن كما هو مقتضى الاطلاق وحكى عليه الشيخ في الخلاف الاجماع ويشهد له اطلاقات الروايات مع أنها من الأمور الظاهرة الشايعة وإنما ورد في بعضها استثناء حصة مقاسمة السلطان وهو أمر خارج عنها والاستناد لوضعها إلى أنه مقتضى الإشاعة مما عرفت ضعفه فإياك والخروج عن الاحتياط وفي كل عتيق من الخيل وهو ما أبواه عربيان كريمان ديناران وفي كل برزون بكسر الفاء وهو الردي من أحدهما أو كليهما دينار كما في حسنة زرارة ومحمد بن مسلم عنهما (ع) وزكاة الفطر صاع عن كل رأس وتنصيفه من الحنطة من بدع معاوية من الغلات الأربع الزكوية لا غير عند قوم وبإضافة الأقط والأرز واللبن عند آخرين ومن غالب القوت عند غيرهم أي قوت أهل ذلك القطر أو قوت المعطي على اختلاف بينهم والروايات تدل على اجزاء الجميع والتمر أفضل من غيره فإنه أسرع منفعة وذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه كذا في صحيحة هشام وفي أخرى لأن أعطى صاعا من تمر أحب إلي من أن أعطى صاعا من ذهب باب المصرف وهو في القسمين جميعا الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فالفقراء والمساكين هم الذين لا يملكون مؤنة سنتهم بالفعل ولا يفي دخلهم بخرجهم الضروري بحسب حالهم وإن كان لهم ضيعة أو بضاعة فإنهما لا يحسبان من المؤنة على المشهور بل ينظرون إلى ما يدخل منهما ولهم أخذ ما يعوزهم من الزكاة كما في صحيحة معاوية بن وهب وموثقة سماعة وغيرهما واختلف في أنهما مترادفان أم متغايران وعلى التغاير أيهما أسوء حالا وفي صحيحة محمد بن مسلم وحسنة ليث الفقير الذي لا يسأل و المسكين الذي هو أجهد منه الذي يسأل والعاملون هم عمال الصدقات السعاة في تحصيلها أو تحصيلها جباية وولاية وكتابة وحفظا وحسابا وقسمة ونحوها فيرزقون منها ما يراه الحاكم ولو كانوا أغنياء ولا يشترط حريتهم على المشهور والمؤلفة قلوبهم هم الكفار المستمالون إلى الجهاد بالاسهام لهم منها وقيل هم المنافقون وجوز جماعة كونهم مسلمين وفي الرقاب هم المكاتبون الذين ليس لهم ما يصرفونهم في كتابتهم مع عجزهم عن تحصيله كما اعتبره الشهيدان و هو مورد الرواية والعبيد الذين كانوا تحت شدة عند مولاهم أو من سلط عليهم فيشترون و يعتقون منها ومع عدم الشدة قولان لتعارض النصوص إلا مع عدم مستحق غيره فيجوز قولا واحدا وميراثهم لأربابها عند الأكثر وفي رواية عن العالم (ع) وفي الرقاب قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطأ وفي الظهار وفي الايمان وفي قتل الصيد في الحرم وليس عندهم ما يكفرون به و هم مؤمنون فجعل الله لهم سهما في الصدقات ليكفر عنهم والغارمون هم المدينون في غير معصية أو مع التوبة مع عدم تمكنهم من القضاء فهنا قيدان عدميان أ أن لا تكون استدانته في معصية وإن كانت لا توجب الفسق كما هو المشهور المروي إلا أن يكون قد تاب وفاقا للمحقق وغيره ب أن لا تكون متمكنا من القضاء ولو تمكن من قضاء البعض دون البعض استحق بالنسبة ومن الغارمين من عنده ما يفي بدينه لكن لو دفعه يصير فقيرا كما في المفاتيح وفاقا للنهاية لعدم تمكنه من القضاء عرفا ولا فائدة في أن يدفع ماله ثم يأخذ الزكاة للفقر والمروي أنه يقضى بما عنده دينه ويقبل الصدقة ويجوز مقاصتهم بالقصد إلى اسقاط ما عليهم للمزكي من الدين على وجه الزكاة اجماعا وكذا الدفع إلى أرباب الديون بدون إذنهم وبعد موتهم إذا قصرت التركة عن الدين كما في المفاتيح وغيره وقيل مطلقا بناء على انتقال التركة إلى الوارث فيصير فقيرا وضعف بتوقف تمكنه منها على قضاء الدين لو قيل به وفي سبيل الله ما يتوصل به إلى رضاه سبحانه كالجهاد وتعمير مسجد وجسر ومدرسة ومعونة زائر محتاج ونحوها ومنهم من خصه بالجهاد وفي تفسير العسكري (ع) في سبيل الله قوم يخرجون إلى الجهاد وليس عندهم ما يتقوون به أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجون به وفي جميع سبل الخير والضابط كل قربة لا يتمكن قاصدها من الاتيان بها بدونه وإن كان غنيا أما الغازي فيعطى قدر كفايته على حسب حاله مطلقا قولا واحدا وابن السبيل هو الغريب المنقطع به في غير معصية اللهم إلا مع التوبة وإرادة الأوبة وقيل في طاعة واجبة أو مندوبة وإن كان غنيا في بلده فيعطى من الزكاة قدر بلغته إليه أو إلى محل يمكنه الاعتياض فيه عن ماله ببيع أو قرض أو نحوهما من مأكول وملبوس ومركوب وأدوات بحسب حاله وألحق به الضيف وقيل إنه هو ويصدق مدعي الفقر والمسكنة مطلقا بغير بينة ولا يمين ما لم يعلم كذبه وقيل إن ادعاه بتلف المال فبالبينة
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360