التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٣٦٠
في جميع الأحكام وقد سبق نظيره في الرضاع بل يكتفي فيه بأقل ما تصدق به المشابهة عرفا لا سيما وفي تتمته لا يباع ولا يوهب وهو قرينة انحصار وجه الشبه فيهما وبقوله صلى الله عليه وآله في حديث بريدة وغيره الولاء لمن أعتق وفي بعض الألفاظ العامية إنما الولاء وهو أظهر دلالة على الحصر وبأن الإرث يحتاج ثبوته إلى سبب شرعي وإنما ثبت في المنعم دون المنعم عليه فيرجع فيه إلى الأصل وهو عدم التوارث ومقتضى اشتراط التبرع أنه لا يرث المكفر عتيقه في الكفارة كما في صحيحة ابن رئاب وغيرها ولا المنكل بمملوكه بحيث ينعتق عليه قهرا كما في صحيحة أبي بصير ولا المكاتب كما في رواية عبد الله بن سنان ولا المستولد مورثه أمته لأن ثبوت الولاء له فرع ثبوته له وظاهر الرواية قصر الولاء على مباشر العتق والمستولد ليس مباشرا بل سبب وإنما يحصل العتق بعد موته وخروجه عن أهلية الولاء ونقل فيه الخلاف عن بعض القدماء مدعيا للاجماع وأما أنه لا يرث المتبري من ضمان جريرته فمجمع عليه في الجملة وإنما الخلاف في أن المعتبر منه ما كان حين الاعتاق أم يعتبر به فيما بعد أيضا والمصنف على الأول وفي أنه هل يشترط فيه الاشهاد أم لا وميله إلى الأخير وفي حسنة أبي الربيع سئل أبو عبد الله (ع) عن السائبة فقال هو الرجل يعتق غلامه ثم يقول له اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ ولا علي من جريرتك شئ ويشهد على ذلك شاهدين فإن وجد المعتق بالوصفين فله الإرث مطلقا و إن فقد وكان رجلا فلأولاده الذكور خاصة دون الإناث وفاقا للشيخ في النهاية وعتق الاستبصار ولصحيحتي بريد بن معاوية ومحمد بن قيس وإن أشركوا الإناث واقتسموه كميراث أبيهم فقد أخذوا باليقين وخرجوا عن خلافه في الخلاف وميراث الاستبصار واحتجاجه باجماع الفرقة وأخبارهم على التشريك وحمل الصحيحتين وما في معناهما على التقية ثم إن لم يكن ولد ذكر على الأول أو مطلقا على الثاني كان الإرث لعصبته الذين يعقلون عنه إذا أحدث حديثا من أبيه وإخوته وجدوده وعمومه وأبنائهم كما سلف دون الأخوات والجدات وإن كن لأبيه وكذا من يتقرب بالأم من الإخوة والأخوات والأخوال والخالات والأجداد والجدات وإن كان امرأة فلعصبتها ابتداء دون أولادها مطلقا بلا خلاف بين الطائفة كما قاله الشيخ و يصادم هذه الاجماعات اشتهر من الخلاف في المسألة من المشايخ المتقدمين عليه كقول المفيد إن الولاء للأولاد الذكور رجلا كان المعتق أو امرأة فإن لم يكن أولاد ذكور فالعصبة والصدوق أنه للأولاد مطلقا وابن أبي عقيل يرثه من يرث المال كذلك وله عموم اللحمة وقد عرفت ما فيه وحيث يحكم بإرث الأولاد للولاء فلو كان معهم أبوان أو أحدهما تشاركوا جميعا على المشهور للتساوي في الطبقة خلافا لمن خصه بالولد ومع فقد القرابة الوارثين من أنساب المولى كائنين من كانوا يرثه مولى المولى فإنه منعم بالواسطة كالجد مع فقد الأب ثم قرابته بالتفصيل المذكور ثم مولى مولى المولى ثم قرابته وهكذا متصاعدا فإن فقد الجميع ورثه معتق أبي المعتق ثم قرابته ثم معتق هذا المعتق وقرابته ثم معتق هذا المعتق وقرابته وهكذا كالأول وكما يرث المولى ومواليه عتيقه يرثون أولاد العتيق أيضا مع فقد الوارث من ذوي النسب وفي الصحيح ولاء ولده لمن أعتقه ولو تعدد مولى الأب والأم فوارث الولد مولى الأب على مال إليه في المفاتيح لأنه أقوى وأولى ولأن الولاء تلو النسب و النسب إلى الآباء دون الأمهات وبعده ولاء ضامن الجريرة والنصوص فيه مستفيضة وهذا الضمان عقد مفتقر إلى ايجاب وقبول وبه كانوا يتوارثون في الجاهلية دون القرابة فأقروا في صدر الاسلام عليه بآية والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم ثم نسخ بالاسلام والهجرة بآية والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شئ ثم نسخ هذا بالتوارث بالرحم والقرابة بآية أولي الأرحام وبقي الإرث بضمان الجريرة منسوخا عند الشافعي مطلقا وبقي عند أصحابنا على بعض الوجوه وصورة العقد أن يقول المضمون عاقدتك على أن تنصرني وتدفع عني وتعقل عني وترثني فيقول الضامن قبلت فيرث المضمون ولا يرثه المضمون فإن تعاكس الضمان بأن كان من الجانبين وصورته أن يقول على أن تنصرني وأنصرك إلى آخره ورثا جميعا أي توارثا وإن شاء قال لحمك لحمي ودمك ودمي وإن أتى في الايجاب بأن تضمن جريرتي كان أصرح ولا يضمن إلا سائبة لا وارث له ولا يتعدى الإرث من الضامن إلى الأقارب أو ضامن الضامن كما في المعتق قصرا على موجب الشرط واليقين فلو مات الضامن في حياة المضمون بطل العقد وله أن يتولى آخر فإن فقد فالميراث للإمام فإنه الضامن لجرائر المسلمين على العموم وهو آخر طبقات الولاء واعم طبقات الإرث وورد عن أبي الحسن (ع) الإمام وارث من لا وارث له وقيل لبيت المال وهو شاذ ومستنده يحتمل التقية على أن هذا الخلاف قليل الجدوى ومنهم من أثبت بين ولائي الضامن والإمام أقساما آخر آ ولاء من التقط لقيطا في دار الاسلام فإن ولائه له كما سبق ب ولاء من أسلم على يده كافر فولاء الكافر له وفي مستنده ضعف ج ولاء العبد المبتاع من مال الزكاة لفقد المستحق للفقراء المؤمنين الذين يستحقون الزكاة لأنه إنما اشترى بمالهم كما في موثقة عبيد بن زرارة وفي رواية أيوب بن الحر ميراثه لأهل الزكاة واستحسنه المصنف وغيره وما للإمام يحمل في حضوره إليه يصنع به ما شاء وكان علي (ع) يعطيه فقراء بلده وضعفاء جيرانه وفي غيبته يصرف إلى الفقراء والمساكين من أهل النحلة العادلة من بني هاشم كسهمه من الخمس وسائر حقوقه (ع) كما مر في كتاب الزكاة وفي صحيحتي محمد بن مسلم والحلبي أنه من الأنفال باب الموانع وهي أحوال يمنع بسببها عن الإرث من شأنه الاستحقاق والمذكور منها هنا خروج الحمل ميتا سواء مات بنفسه أو بجناية جان وإن أوجبت الدية فإن إرثه مراعى بحياته حين الولادة وإن مات بعدها بلا فصل ويعلم ذلك بصراخه والبكاء وامتصاص الثدي ونحوها من الحركات الحيوانية ورواية عبد الله بن سنان لا يرث من الدية شيئا حتى يصيح ويسمع صوته محمولة إما على التمثيل أو التقية أو مختصة بإرث الدية وفي صحيحة ربعي بن عبد الله وحسنته إذا تحرك ورث أنه ربما كان أخرس وفي اشتراط استقرار الحياة قولان اقتصر في المفاتيح على نقلهما وظاهره هنا العدم فإن غير مستقرها حي وإن كان مشرفا على الموت وكونه في حكم الميت لذلك عين الدعوى واقتران موت
(٣٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360