التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٣٦
ذمته بذلك ويكون دينا عليه بحيث يجوز للمشروط له مطالبته ومقاصته به على حد سائر الحقوق الثابتة في الذمم لا يحضرني الآن كلام منقح لهم في ذلك وعموم المؤمنون عند شروطهم ونحوه من العمومات بحيث يشمل ما نحن بصدده غير واضح فالاحتياط لا يترك سيما بعد ملاحظة ما ورد في أمر الربا من التشديد مما سبق وغيره ومن تاب منه وانتهى فله ما سلف ففي الصحيح أنه دخل رجل على أبي جعفر (ع) من أهل خراسان قد عمل بالربا حتى كثر ماله ثم إنه سأل الفقهاء فقالوا ليس يقبل منك شئ إلا أن ترده إلى أصحابه فجاء إلى أبي جعفر (ع) فقص عليه قصته فقال له أبو جعفر (ع) مخرجك من كتاب الله فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله والموعظة التوبة و تفسير الموعظة بالتوبة مستفيض في الروايات وبعضها ظاهرة في اختصاص العفو بصورة الجهل بالتحريم وقيد في بعضها بما إذا اختلط مال الربا بساير أمواله بحيث يتعذر التمييز أما إذا كان معلوما بعينه فإنه يجب رده إلى أربابه كما أفتى به الفقهاء فيكون انكاره عليه السلام عليهم كما هو الظاهر بسبب تعميمهم في ايجاب الرد لكون السائل جاهلا ولا يأخذ التائب من الباقي إلا رأس ماله كما في الآية الكريمة وإن تبتم فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وقد يحتال للتخلص عن الربا بأن يبيع أحد المتبايعين سلعته من صاحبه بجنس غيرها ثم يشتري الأخرى بالثمن فيسقط اعتبار المساواة وكذا لو وهبه سلعته ثم وهبه الآخر وأقرضه هو وتبارئا أو تبايعا ووهبه الزيادة أو نحو ذلك ولكن من غير شرط في الكل ولا يقدح في ذلك كون هذه الأمور غير مقصودة بالذات والعقود تابعة للقصود لأن القصد إلى عقد صحيح وغاية صحيحة كاف في ذلك ولا يشترط فيه قصد جميع الغايات المترتبة عليه فإن شراء الدار المتواجر والتكسب مثلا كاف في صحته وإن كان له غايات أخر أقوى وأظهر في نظر العقلاء كالسكنى وقد وردت النصوص بجواز هذه الحيلة وأمثالها بالخصوص وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج فيمن اشترى ألف درهم ودينارا بألفي درهم أنه لا بأس بذلك وأن أهل المدينة يقولون إنه الفرار ونعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال وفي أخرى أنه فرار من باطل إلى حق ومع ذلك كله فمنافاته لكمال الورع معلومة مما تقدم سيما بعد ملاحظة حديث استحلال الربا بالبيع فتذكر باب الشفعة بضم الفاء من شفعه كمنعه إذا قواه وأيده ومنه الشفاعة ثم نقل في العرف العام إلى معنى الضم والجمع لتقوى كل من المجتمعين بالآخر ومنه سمي الزوج شفعا وإلى معنى الزيادة كما قيل في قوله سبحانه من يشفع شفاعة حسنة أي زاد عملا إلى عمل لانضمام المزيد إلى المزيد فيه وفي الخاص إلى حق تملك الشقص قهرا على الشريك المتجدد فإن المستحق يضم شقصه إلى شقصه ويزيده فيه والأصل فيها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال لا ضرر ولا ضرار وإنما يثبت يقينا في العقار المشترك بالفعل أصله أو مجازه أو شربه بكسر الشين وهو الماء والحظ منه والمورد ووقت الشرب بين اثنين إذا باع أحدهما حصته منه لآخر فعلم به الشريك بعد ذلك فإن له حينئذ التسلط على استخلاص المبيع لنفسه فورا وفي توقفه على انقضاء خيار البايع قولان ولا تثبت بالجوار بلا خلاف منا ولا في المقسوم على المشهور للنصوص المستفيضة وتسقط بتأخير مطالبتها من غير عذر عند الأكثر بل نقل عليه الاجماع خلافا لمن جعلها على التراخي ولم يسقطها إلا بالتصريح مدعيا عليه الاجماع أيضا ولو ادعى العذر ففي تصديقه بغير يمين أو معها أو مع البينة أو يكلف أولا البينة فإن عجز أحلف أو الرجوع إلى القرائن احتمالات وكذا الخلاف في سقوطها بعفوه عنها قبل البيع أو إذنه للمشتري في الابتياع أو مباركته له أو للبايع والذي اختاره في المفاتيح عدم سقوطها إلا بالتصريح به بعد ثبوتها أو اخلاله بالفورية وإنما تثبت للشريك حيث تثبت بشرط اسلامه إذا كان المشتري مسلما لأنه تسلط قهري كما علمت ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولا يشترط مع كفره بالاجماع واطلاق روايتي طلحة بن زيد والسكوني ليس لليهودي وإلا النصراني شفعة مقيد به وبشرط قدرته على نقد الثمن بالفعل أو بالقوة ولو بالاقتراض غير مماطل ولا هارب فيسقط حقه حينئذ فإن ادعي غيبته في بلد الواقعة أجل ثلاثة أيام فإن لم يحضره بطلت وإن افتقر إلى نقله من بلد آخر زيد عليها زمان النقل ذهابا وإيابا كما في صحيحة علي بن مهزيار عن أبي جعفر الثاني (ع) في رجل طلب شفعة أرض فذهب على أن يحضر المال فلم ينض فكيف يصنع صاحب الأرض إذا أراد بيعها أيبيعها أو ينتظر مجئ شريكه صاحب الشفعة قال إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيام فإن أتاه بالمال وإلا فليبع وبطلت شفعته في الأرض وإن طلب الأجل إلى أن يحمل المال من بلد آخر فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة وينصرف وزيادة ثلاثة أيام إذا قدم فإن واتاه وإلا فلا شفعة له وربما تقيد بما إذا لم يستلزم ذلك تأخيرا كثيرا كالبصرة من الشام ونحوه حذرا من الضرار على المشتري وهو الأصل في اثباتها كما تقدم والمراد بالثمن هو ما عقد عليه البيع خاصة دون ما يتبعه من أجرة الدلال والوزان ونحوها كما صرحوا به سواء كان مساويا للقيمة السوقية أم لا فيدفع الشفيع إن شاء مثله إن كان مثليا وإلا فقيمته يوم العقد على المشهور إلى المشتري ويأخذ المبيع وقيل بل المعتبر وقت الأخذ وقيل أعلى القيم بينهما كالغاصب وهما شاذان ومنهم من أسقط الشفعة هنا لتعذر الأخذ بالثمن وفي مستنده قصور وليس له تبعيضه عليه بل إما أن يأخذ الجميع أو يدع لما مر واختلف في اجرائها في غير العقار من المشتركات فالعلامة في المختلف أثبتها في العبد دون غيره من الحيوان المنقول لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في المملوك بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه ويقول صاحبه أنا أحق به أله ذلك قال نعم إذا كان واحدا فقيل له في الحيوان شفعة قال لا وأكثر القدماء على ثبوتها في مطلق الحيوان عبدا أو غيره بل كل مبيع منقولا أو غيره لعموم ما
(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360