التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ١٥٥
أو اليمين والأحوط اعتبار الظن الغالب بصدقه وأقله انتفاء الظن الغالب بكذبه ولو دفع إلى من ظاهره الاستحقاق ثم ظهر عدم الاستحقاق بانتفاء الفقر فإن كان قد فحص أو لا أجزأت ولا يجب استردادها وإن أمكن وكانت العين باقية وإلا فلا تجزي ويجب الأداء ثانيا إلى أهلها كما في حسنتي عبيد بن زرارة وأبيه ويجوز استردادها من القابض مع بقاء العين مطلقا وتغريمه مع التلف إن علم بالحال دون ما لو جهل لأن الدفع إليه على الوجه المذكور إباحة فلا تستعقب ضمانا بل يحتمل سقوط التغريم عنه مع العلم أيضا لاستناد التقصير إلى الدافع حيث لم يفحص وإن قلنا بعدم وجوبه عليه وكيف كان فلا ريب في وجوب الغرم عليه لأنه على هذا الوجه أكل للمال بالباطل فعليه استبراء ذمته عن ذلك وكذا الحكم لو ظهر عدم الاستحقاق بانتفاء شرط آخر غير الفقر من الشروط الآتية وقد كان تأخير المسألة عنها جميعا أجود وإنما ذكرت في البين استطرادا وفي سائر الأصناف لا بد أولا من الثبوت الشرعي لما يدعونه من جهة الاستحقاق بالبينة أو اليمين أو تصديق المولى للمكاتب على قول فلا يصدقون بمجرده وثانيا صرف ما يأخذونه في الأغراض التي بها يسوغ لهم الأخذ فإن صرفوا ما أخذوه في غير أغراضهم كالمكاتب يصرف ما يأخذه في غير جهة الكتابة والغازي في غير التأهب للغزو استرد عنهم لانتفاء جهة الاستحقاق فيهم حينئذ ويشترط في الجميع أن لا يكونوا هاشميين في الزكاة الواجب كما مر والحاق المطلبين بهم شاذ إلا في أحد وجهين إذا كان المزكي هاشميا وإن خالف في النسب كالطالبي والعباسي والعلوي والعقيلي ويتخيرون بينها وبين الخمس مع وجودهما والخمس أفضل لأن الزكاة أوساخ في الجملة أو قصر ما يصلهم من الخمس عن مؤنتهم فيجوز لهم حينئذ التناول من الزكاة على وجه التتمة ومنهم من منع عن تجاوز قوت يوم وليلة وفي غير المؤلفة من الأصناف السبعة شروط ثلاثة الأول والثاني أن يكون اثني عشريا غير متجاهر بالفسق وهما الايمان والعدالة في زبر الآخرين ولهم في اشتراط الأخير أقوال فمن ناف له للأصل إلا في العاملين للاجماع ومن مثبت له مطلقا مدع عليه الاجماع ومنعه المتأخرون ومنهم المصنف ومنهم من اكتفى هنا باجتناب الكباير وإليه مال في المفاتيح وأما الأول فلا خلاف في اشتراطه في زكاة المال حتى أنه يمنعها أطفال المخالفين ولو كانوا عدولا بخلاف أطفال المؤمنين وإن كانوا فساقا ولو كان المزكي مخالفا للحق وأعطى زكاته أهل نحلته ثم استبصر وجب عليه إعادة الزكاة وإن لم يجب عليه إعادة سائر عباداته الصحيحة بزعمه تخفيفا من الله سبحانه ورحمة وتسويغ الفطرة خاصة للمستضعفين مع عدم المؤمن كما ذهب إليه بعضهم مما لا يخلو مستنده عن تشابه مع معارضة لما هو أقوى منه عموما وخصوصا والثالث أن لا يكونوا واجبي نفقة له كالعمودين والزوجة الدائمة والمملوك وذلك أنهم عياله لازمون له كما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج إلا من يصرفه في غير النفقة الواجبة من الزيادات التي لا تجب كالتوسع على نفسه من غير إسراف ونفقة زوجته أو توجد فيه حيثية أخرى غير الفقر كالغازي لتأهبه للغزو والغارم والمكاتب لأداء ما عليهما من الدين ومال الكتابة وفي جواز أخذها لمن وجبت نفقته على موسر باذل من غيره قولان واختار المصنف الجواز ثم احتمل المنع في الزوجة خاصة لأن نفقتها كالعوض ويلحق بها المملوك للاشتراك في العلة ولو امتنع المنفق من الانفاق جاز التناول للجميع قولا واحدا ولا يجب البسط على الأصناف عندنا وإن كان أولى واللام في الآية للاختصاص دون الملك فلو خص بها شخصا واحدا من بعضها جاز مطلقا أما في زكاة المال المال فبالاجماع كما في المفاتيح وغيره وأما في الفطرة فعلى المشهور من أن مصرفها مصرف المالية لأنها من الصدقات وإن خص الفطرة بالمساكين كما هو ظاهر المفيد فقد أخذ باليقين وخرج عن دغدغة مخالفة ظاهر صحيحة الحلبي بما فيها باب الأداء وآدابه يشترط فيها أن يؤتيها ناويا لله عز وجل كغيرها من العبادات ووقتها عند الدفع وينبغي أن لا يؤخر اخراجها بل يكون مبادرا به عقيب حول الحول فيما يعتبر فيه أو الصرم أو الخرص في الغلات وجوبا في الواجبة وندبا في المندوبة إلا أن ينتظر المستحق أو الأفضل أو البسط والأخير مما يمكن ادراجه في الثاني وإنما أفرده بالذكر تنصيصا فيعزل في الثلاث استحبابا جميعه في الأوليين ويؤدى سهم الحاضرين ويعزل الباقي في الأخير ولا ضمان عليه في الأولى خاصة وإن أخر الأداء في الواجب من غير عذر ضمن فيغرم الزكاة إن تلف النصاب ولو من غير تفريط إلا أن ينتظر التصفية في الغلتين كما في المفاتيح والزبيبية والتمرية في الثمرتين ويجوز الخرص فيهما على أصحاب النخيل والكرم بأن تقدر الثمرة إذا صارت تمرا والعنب إذا صار زبيبا فإن بلغ الأوساق وجبت الزكاة ثم يخيرهم بين تركه أمانة في يدهم لا يتصرفون فيهما بأكل وغيره وتضمينهم حصة المستحقين و يتصرفون ما شاؤوا وضمان المصدق وهو عامل الصدقات من باب التفعيل لهم حقهم والمستند فعل النبي صلى الله عليه وآله ولأن أرباب الثمار يحتاجون إلى الأكل والتصرف في ثمارهم فلو لم يشرع الخرص لزم الضرر أما الزرع ففيه قولان من الاحتياج إلى الأكل منه قبل يبسه وتصفيته ومن أنه نوع تخمين لم يثبت من الشارع ولندرة الحاجة إلى تناول الفريك بخلاف الرطب والعنب ولا تقدم مطلقا على وقت الوجوب على المشهور وفي حسنة زرارة عن أبي جعفر (ع) قلت أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة قال لا أتصلي الأولى قبل الزوال إلا على سبيل القرض والاحتساب بعده مع بقائه في مال المعطي وبقاء الاستحقاق في القابض وقيل يجوز زكاة المال تمام السنة و الفطرة تمام شهر رمضان ولهم روايات محمولة على القرض جمعا ويجوز دفع القيامة في زكاة النقدين والغلات وكذا الفطرة بالاجماع في الجميع أما الأنعام فالمشهور فيها الجواز أيضا مطلقا بل ادعى في
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360