التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٢٠
الثلث ضم إليه الثاني فيحتسب الباقي من نصيب ولدها وإن لم يف سعت كما تقدم ولو حملت له من غيره بمملوك تبعها في التدبير سواء كان عن نكاح أو سفاح أو شبهة وليس له الرجوع فيه وإن رجع في أمة وفاقا للشيخ لصحيحة أبان وخلافا للأكثر للعمومات ولأن تدبيره فرع تدبيرها فلا يزيد على أصله وأجيب عن الأول بأنها مخصصة بالنص الصحيح وعن الثاني بأن الأصل اختياري فجاز فيه الرجوع بخلاف الفرع فإنه قهري فلا رجوع فيه باب الكتابة وهو تعليق عتق المملوك على عوض معلوم عليه وفعلها كاتب ومن ثم عبر عنها في كتب الأصحاب بالمكاتبة وأصلها الكتب وهو الجمع لانضمام بعض النجوم إلى بعض أو لأنها تكتب من حيث إنها مؤجلة فتستوثق بالكتابة وهي مستحبة مع الأمانة وهي الديانة بحيث لا يضيع ما يحصل بل يصرفه إلى السيد فيعتق والقدرة على الاكتساب ليتمكن من تحصيله ولا سيما مع سؤاله ذلك قال الله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وفسر الخير في صحيحة الحلبي بالمال وفي أخرى بالدين و المال ولبعض العامة قول بالوجوب مع الشروط لظاهر الأمر وفي كونها عتقا لوجود بعض أحكامه فيها أو بيعا لمثل ذلك أو مستقلة لتخلفها عنهما في بقية الأحكام أقوال والأكثر ومنهم المصنف على الأخير ولا يلزم من مشاركة عقد لآخر في بعض الأحكام لحوقه به مطلقا وشرطها أهلية الطرفين للتصرف ببلوغهما وعقلهما ورفع الحجر عن المولى والصيغة الصريحة في الايجاب والمقبول منهما وتعيين الأجل والعوض على وجه يرتفع عنهما الجهالة والغرر مثل كاتبتك بكذا درهما أو دينارا إلى كذا شهرا أو سنة فإذا أديت فأنت حر ونحو ذلك وهي المطلقة فإن زاد فإن عجزت فأنت رد في الرق فمشروطة ولا يصح القسمان من دون الأجل عند الأكثر اتباعا للسلف فإنهم كانوا لا يعقدون الكتابة إلا على عوض مؤجل فكان اجماعا ولعجزه عن الأداء حالا لأن ما في يده لسيده وما ليس في يده متوقع الحصول فلا بد من ضرب الأجل لئلا تتطرق الجهالة خلافا لما نقل عن الخلاف و ابن إدريس للأصل والعموم ومنع الاجماع فإن المعتبر في مثل ذلك اتفاقهم على بطلان المتنازع لا على عدم استعماله ولا يلزم من كون ما في يده في الحال لسيده عجزه عن الايفاء مطلقا لامكان ملكه عاجلا ولو بالاقتراض ككثير ممن لا يملك شيئا من الأحرار ولا تشترط النجوم بل يكفي أجل واحد ولا بد من وصف العوض بما ترتفع به الجهالة مالا كان أو منفعة كالبناء والخياطة ولا تقدير له بل حده ما يقع عليه التراضي وما قيل من كراهة التجاوز عن قيمته فلا يعرف مستنده وعن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ملك مملوكا له مال فسأل صاحبه المكاتبة أله أن لا يكاتبه إلا على الغلاء قال نعم ثم إن لمطلق العقد عتق منه الأول فالأول بقدر ما أدى من مال الكتابة وإن شرط رده في الرق متى عجز فلا يعتق شئ منه إلا بأداء الجميع وهذا مفترق القسمين والمستند النصوص الصحيحة والمراد بالعجز هنا مخالفة الشرط مطلقا سواء كان بسبب العجز عن التحصيل أو المطل أو الغيبة بدون إذن المولى فإن شرط التعجيز عند تأخير نجم عن محله أو إلى نجم آخر أو إلى مدة مضبوطة اتبع شرطة وإن أطلق ففي تحديده بتأخير نجم عن محله أو إلى نجم آخر وأن يعلم من حاله العجز عن الفك أقوال لا يقضى على شئ منها بنص قاطع ولا اشعار في صحيحتي ابن وهب بالأولين كما زعمه المصنف وغيره وله الفسخ مع العجز في القسمين عملا بمقتضى الشرط إلا أنه في المطلق لا يعود رقا إلا ما بقي منه ويستحب التخفيف له والصبر عليه وحد في رواية جابر بثلاث سنين ولا يدخل الحمل المملوك في كتابة أمة كالولد المنفصل وإن قصده لعدم الأهلية المشروطة فيها لأنها معاملة بخلاف التدبير فإنه تبرع محض ولو حملت بعد الكتابة بمملوك له كان في حكمها فينعتق بعتقها بالأداء أو الابراء لأنه من جملة كسبها فيتوقف أمره على أمرها من حيث الكتابة ولو فسحت كتابتها ثم أعتقت لم ينعتق والمكاتب بين الرق والعتق فليس له الاستقلال بالتصرف في ماله إلا بما يتعلق بالاكتساب لبقاء رقيته بعد ولا لسيده التصرف فيه إلا بما يتعلق بالاستيفاء لزوال سلطنته عنه وهو كالحر في معظم التصرفات فيبيع ويشتري ويؤجر ويستأجر ويحتطب ويصطاد وغير ذلك مطلقة يده في وجوه الاكتساب إذ الغرض من الكتابة حصول العتق الموقوف على أداء المال الموقوف على تحصيله وهو لا يحصل إلا بذاك ولكن عليه أن يتوخى أي يختار ما فيه الغبطة منها ويتجنب ما فيه تبرع أو خطر لأن حق السيد غير منقطع عما في يده بالكلية وقد يعجز ويعود إلى الرق فيبيع بالحال دون المؤجل إلا أن يسمح المشتري بزيادة مؤجلة عن الثمن فيؤجلها خاصة ولسقوط أحكام الرقية تسقط نفقته عن مولاه وتتعلق بكسبه وكذا تسقط عنه فطرته مطلقا للنفقة على خلاف من المشهور في المشروط وفي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (ع) في المكاتب هل عليه فطرة رمضان أم على من كاتبه قال الفطرة عليه ولا تبطل الكتابة بموت المولى بل ينتقل الحق إلى وارثه أما لو مات المكاتب بطلت لفوات موضوعها الذي هو الرقية وتعذر غايتها التي شرع لها العقد وهي العتق ويملك المولى ما وصل إليه من المال وما تركه المكاتب إلا إذا كانت المكاتبة مطلقة وكان قد أدى شيئا وترك مالا فإنه يتحرر منه بحساب ما أدى ويبطل في الزايد خاصة ويتحرر من أولاده بقدر حريته ويؤدي الورثة الباقي من مال الكتابة من أصل التركة عند بعضهم ومن قدر حريته عند من أشرك الورثة والمولى فيها وهم الأكثر فإن لم تكن تركة أو قصرت أو قصر نصيبهم سعوا فيما بقي فإذا أدوا في الصورتين انعتقوا تاما وهل للمولى اجبارهم على الأداء وجهان وظاهر الروايات العدم باب النذر والعهد وهما في اللغة الوعد بخير أو شر بشرط أو غيره ومنهم من خص الأول بالأول ثم نقلا في الشرع إلى معنى أخص وهو أن يجعل المكلف لله (تع) على نفسه طاعة مقدورة له بالفعل أو القوة
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360