التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٣٠٩
مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (ع) كل شئ فيه حرام وحلال فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه وزاد في الموثقة وذلك مثل الثوب قد اشتريته وهو سرقة أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهرا أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة وإن كان في محصور وجب اجتناب الجميع عند الأكثر من باب المقدمة ويؤيده صحيحتا الحلبي عنه (ع) في الميتة والمذكى اختلطا كيف يصنع قال يبيعه من مستحل الميتة ويأكل ثمنه وفي رواية أخرى يرمي بهما جميعا وموثقة سماعة في إنائين وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو قال يهريقهما ومقتضى النظر ما قربه بعض المحققين من جواز التناول إلى أن يبقى من المجموع عدد المحرم إذ يصدق على ما عداه أنه معلوم الحل مشكوك الحرمة فيندرج في القاعدة الأولى وبالجملة اجمال الحكم بالحل بمجرد الاختلاط غير سديد مع أن الرواية التي إليها نظره تحتمل الحمل على صورة الاحتمال دون الاختلاط كما إذا وجد لحم لا يدري أذكي هو أم ميت كما حملها عليها في المفاتيح وقد ورد في شاة موطوءة لم يعرفها مالكها في القطيع أنه يقسمها نصفين أبدا حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت سايرها وقد عمل بها الأصحاب وهي رواية محمد بن عيسى العبيدي اليقطيني عن أبي الحسن الثالث (ع) كما نقل عن تحف العقول وإن ظنت مقطوعة في التهذيب وروي عن أبي عبد الله (ع) في اللحم لا يدري ا ذكي هو أم ميت اطرحه على النار فكل ما انقبض فهو ذكي وكل ما انبسط فهو ميت وفي السمك أنه يطرح في الماء فإن طفا على الماء مستلقيا على ظهره فهو غير ذكي وإن كان على وجهه فهو ذكي وفيمن وجد سمكا ولم يعلم أنه مما يؤكل أم لا أنه يشق عن أصل أذنه فإن ضرب إلى الخضرة فهو مما لا يؤكل وإن ضرب إلى الحمرة فهو مما يؤكل وإذا وجد في بلاد المسلمين شئ مما يحتمل الغصب أو النجاسة أو غيرهما من وجوه التحريم في يد من يبذله بثمن أو غيره وجهل حال مالكه الباذل حل تناوله ولم يجب السئول لقرينة اليد والإسلام الظاهرتين في الحل بل ورد النهي عنه في النصوص المستفيضة وأن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم وأن الدين أوسع من ذلك وربما يصح الاكتفاء بقرينة اليد وحدها كما في شراء الحبوب من الكفار ويندرج في هذا العموم جوايز الظلمة وفيها ورد عليه الوزر ولك المهنا ودغدغة أن الظلم والفساد غالب على الناس من الوسواس المنهي عنه وإن كان الاجتناب مع الارتياب أولى دعة لما يريب إلى ما لا يريب وما لا بأس به مخافة ما به بأس باب الأكل وهو من الست الضرورية إعانة للبدن إلى كمال نشوه وبدلا له عما يتحلل منه وحقه أن يكون الطعام بعد كونه حلالا في نفسه غير حرام ولا مكروه طيبا في مكسبه من تجارة أو زراعة أو نحوهما دون النخاسة والاحتكار وأمثالهما ولقد كان هذا أحق بالتقديم سواء أعرب خبرا أولا للفعل أو ثانيا للمصدر وموافقا للسنة والورع بأن يكون من الأطعمة المندوبة كالتمر واللبن واللحم والكراع وخبز الشعير والخل والزيت ونحوها منزها عن ريب عروض النجاسة أو غيرها من أسباب التحريم وأن يغسل الآكل اليدين كلتيهما وإن أكل بواحدة قبل الأكل وبعده تنظيفا عما قل ما تخلوان عنه من لوث في تعاطي الأعمال وتعظيما للنعمة المتناولة بهما وورد في النبوي الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم وفي رواية أهل البيت (ع) الهم وعن أمير المؤمنين (ع) وأبي عبد الله (ع) في عدة روايات أنهما زيادة في العمر وعيش في سعة وعافية من بلوى الجسد وإماتة للغمر بفتحتين أي أثر الطعام عن الثياب وجلاء للبصر واكثار لخير البيت وتثبيت للنعمة ويزيدان في الرزق وفي بعضها عن أبي عبد الله (ع) الوضوء ههنا غسل اليدين وأن لا يمسح بالمنديل بعد الغسل أولا ابقاء للبركة بالنداوة فإنه لا تزال البركة في الطعام ما دامت النداوة في اليد روى ذلك عن أبي عبد الله (ع) وإذا غسل أخيرا مسح بهما وجهه وحاجبيه وعينيه كما يأتي ثم بالمنديل وأن يفتتح طعامه بالملح ويختتم به كما في بعض الروايات أو يفتتح ويختتم بالخل كما في بعضها فيجمع بينها بالتخيير كما يرشد إليه حديث الرضا (ع) هذا مثله يعني الخل مثل الملح أو يجمع بينهما ويحملان في أحدهما على الإضافيين مع التخيير أو يفتتح بالملح ويختتم بالخل فإنه سنة أهل البيت (ع) دون العكس فإنه سنة بني أمية وما ذكره المصنف من أن فيه مغفرة الذنوب كأنه من روايات القوم وما ورد أن فيه دفع سبعين بلاء فمورده في روايات أصحابنا الافتتاح والاختتام بالملح وعد منها الجنون والجذام والبرص وأن يأكل على السفرة الموضوعة على الأرض فهو أقرب إلى التواضع من رفعه على المائدة متأدبا بتعظيم النعمة خالعا نعليه جالسا كجلسة العبد فلا يضعن إحدى رجليه على الأخرى ويتربع فإنها جلسة يبغضها الله ويمقت صاحبها كما في حديث أمير المؤمنين (ع) وعن أبي عبد الله (ع) أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأكل أكلة العبد ويجلس مجلسه العبد قال الراوي ولم قال تواضعا لله عز وجل وفي رواية أنه صلى الله عليه وآله كان ربما جئ للأكل على ركبتيه وجلس على ظهر قدميه وربما نصب رجله اليمنى وجلس على اليسرى وكأن يقول إنا لا آكل متكئا وقد تكرر في الأخبار كراهة الاتكاء في الأكل وفي بعضها ما أكل رسول الله صلى الله عليه وآله متكئا على يمينه ولا على يساره وفي آخر الرجل يأكل متكئا قال لا ولا منبطحا قال في النهاية المتكئ في العربية كل من استوى قاعدا على وطأ متمكنا و العامة لا تعرف المتكئ إلا من مال في قعوده معتمدا على أحد شقيه ومن حمل الاتكاء على الميل إلى أحد الشقين تأوله على مذهب الطب فإنه لا ينحدر في مجاري الطعام سهلا ولا يسيغه هنينا وربما تأذى به انتهى ولا ضير في حمل الروايات على هذا المعنى العامي لاحتمال كونه منقولا بالغلبة أو بوضع جديد وورد أيضا كراهة الأكل قائما وماشيا إلا ما ينتقل به من الحبوب أو مع الضرورة وأن ينوي به القوة على الطاعة دون التلذذ وإن كان من اللوازم فيكون قد أوتي ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة وهذا معنى ما تقدم نقله من وصية أبي ذر ليكن لك في كل شئ نية حتى في الأكل وهو من مواضع
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360