التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢١٩
ومما يؤيد هذا الفرق أنه لو أصاب أنف المملوك أو غيره من أطرافه مثلا آفة مسرية إلى نفسه لا تندفع عنه إلا بقطع العضو فقطعه المولى استصلاحا لحاله وابقاء عليه فإن الظاهر أن ذلك لا يعد تنكيلا وإن كان لو قطع ذلك العضو منه لمجرد الايلام والمضارة كان من أوضح أفراده والعرف من أعدل الشهود وكذا ينعتق المملوك إذا أسلم في دار الحرب سابقا على مولاه الكافر وخرج إلينا معاشر المسلمين قبله كما في حديث حصار الطائف ومنهم من لم يشترط سبق الخروج اكتفاء في إزالة الرق عنه بمجرد سبق اسلامه إذ لم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا والإسلام يعلو ولا يعلى عليه وعلى المشهور يباع من المسلمين إن لم يغنم والمملوكة إذا استولدها المولى بأن علقت منه على وجه يثبت به النسب تشبثت بالحرية ومنع من نقل ملكها إلى غيره ما دام ولدها حيا على المشهور إلا فيما استثنى وجعلت بعد موته موسرا في نصيب ولدها من ميراث أبيه إن وسعها و عتقت عليه بالقرابة ومن ثم أدرج بعضهم الاستيلاد في القرابة فإن زادت قيمتها عن نصيبه عتق منها بقدر نصيبه وسعته هي في الباقي على المشهور ولو كان الولد موسرا من غير جهة الإرث لأن عتقها عليه قهري فلا يسري وإن قوم عليه الباقي وعزمه لسائر الورثة مع يساره كما أوجهه الشيخ في النهاية وإن عدل عنه في غيره كان أولى وأحوط ففي موثقة أبي بصير إن كان لها ولد قومت على ابنها من نصيبه وإن كان ابنها صغيرا انتظر حتى يكبر ثم يجبر على ثمنها والأخبار تؤذن بحصول السراية بمطلق الملك وفيه أنه لا وجه للانتظار حينئذ واللازم التقويم عليه بمجرد اليسار وإن كان صغيرا فهو قرينة الاستحباب كما هو المشهور في توجيه الرواية من تخصيص الانتظار بما إذا كان ثمة دين من ثمنها فإن عتقها موقوف على أدائه ويستحب لولدها أن يؤديه وتنعتق باب التدبير وهو في اللغة النظر في عواقب الأمور وادبارها وشرعا تعليق العتق على الوفاة كأنه دبر أمر دنياه باسترقاقه زمن حياته وأمر آخرته باعتاقه بعد وفاته وهل هو عتق معلق أم وصية بالعتق أم مستقل أقوال أشهرها الثاني وإن اختص عن سائر الوصايا ببعض الأحكام ويقع مطلقا كقوله هو حر بعد وفاتي أو هو مدبر على خلاف في الأخير من بعضهم مطلقا لأنه من الكنايات وفيه منع لصراحته شرعا وبشرط خلوة عن نيته من آخرين وفي كلامه في المفاتيح تشابه فليراجع ومقيدا بمرض خاص أو سفر أو سنة خاصين كقوله إن مت في مرضي أو سفري أو سنتي هذا أو نحو ذلك عند الأكثر لرواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) في رجل قال إن حدث بي حدث في مرضي هذا فغلامي فلان حر قال يرد من وصيته ما يشاء ويجيز ما يشاء خلافا لمن ألحقه بالتعليق على الشرط والوصف المشهور عدم جوازه وفي جواز تعليقه على وفاة غير المولى أقوال واحتج المانعون مطلقا بأن التدبير شرعا تعليق العتق بوفاة المولى فلا يتعدى إلى غيره وهو نفس الدعوى والمجوزون مطلقا ومنهم المصنف في المفاتيح برواية محمد بن حكيم عن أبي الحسن (ع) في رجل زوج أمته من رجل حر ثم قال إذا مات زوجك فأنت حر فمات الزوج قال إذا مات الزوج فهي حرة وهي أخص منها وأفرط قوم فجوزوا على وفاة غير الآدمي لاشتراك الجميع في معنى التعليق على الوفاة واقتصر هنا على من جعل خدمته له كما في صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (ع) في رجل يكون له الخادم فيقول هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل أن يموت بخمس سنين أو ست سنين ثم يجدها ورثته ألهم أن يستخدموها بعد ما أبقت فقال لا إذا مات الرجل فقد عتقت والمناسب لكونه وصية اطلاق المنع إلا على وفاة زوجها أو وفاة من جعل خدمته له خاصة كما هو ظاهر الوسايل اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع النص وشرطه شرط العتق من أهلية التصرف والصيغة الصريحة والقصد والتقرب على خلاف في الأخير والمشهور أنه لا يسري مطلقا فلو دبر شقصا لم ينعتق عليه الباقي لا معجلا ولا بعد انعتاق شقص المدبر ولا يكلف شراء حصة الشريك أما لو لم يكن عتقا فلأن السراية عند مثبتيها من خواص العتق و أما على كونه عتقا فلأنه معلق لم يقع بعد فلا تشمله عمومات سراية العتق وبعد وقوعه قد خرج المعتق عن اليسار لانتقال ماله عنه بالموت وفي سرايته من الحامل إلى الحمل أقوال والفاضلان على العدم مطلقا كالعكس للأصل والانفصال وموثقة عثمان بن عيسى وفي حسنة الوشا في رجل دبر جاريته وهي حبلى إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها وإن كان لم يعلم فما في بطنها رق وهي مستند المشهور في التفصيل بالعلم والجهل ويجوز الرجوع فيه كغيره من الوصايا قولا أو فعلا ففي المستفيض أنه بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها إلا أن في صحيحتي الحلبي ومحمد بن مسلم في الرجل يعتق غلامه أو جاريته عن دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه أيبيعه قال لا إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته وبمضمونه عمل الصدوق وفي رواية في رجل أعتق جارية له عن دبر حياته قال إن أراد بيعها باع خدمتها حياته فإذا مات أعتقت الجارية وهي ظاهرة في الانعتاق بمجرد موت البايع وإن لم يشترط وبها عمل المفيد وقيد جواز بيعه في بعضها برضى المملوك وباحتياج المولى و في الوافي والمفاتيح جمع بين الأخبار بحمل التقييدات على الاستحباب والأولى للمحتاط أن لا يخرج عما دلت عليه الصحيحتان فإنه يصلح مقيدا لاطلاقات الجواز فلا يبيعه ما لم يحتج إلى ثمنه وإن باعه اشترط على المشتري عتقه بعد موته وإن كان ذلك برضا المملوك فأحوط ويبطل التدبير بالاباق بلا خلاف إلا إذا علقه على موت الغير وهو من جعل له الخدمة كما في صحيحة يعقوب المذكورة وهو رق أيام حياة من علق عتقه على وفاته فكسبه ومنافعه للمولى أو من جعلها له وله وطئها والتصرف فيها فإن حملت منه لم يبطل التدبير بل اجتمع لعتقها سببان والأول أسبق فتنعتق به فإن لم يف
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360