التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ١١١
الحايض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك وفي دلالته على المطلوب بعمومه قصور ومن ثم اقتصر في المفاتيح والمعتصم على المحتلم في أحد المسجدين جمودا على النص ثم قال وربما يلحق به الحايض نظرا إلى قصور الزيادة من حيث السند واختار الشهيد في الدروس وغيره تقديم الغسل عند امكانه و مساواة زمانه لزمان التيمم ويلزمه ذلك عند النقيصة بطريق أولى كما صرح به الشهيد الثاني و يستحب كذلك مطلقا للنوم إذا إذا آوى إلى فراشه فذكر أنه ليس على وضوء وشق عليه الخروج له فليتيمم من دثاره والصلاة على الجنازة مطلقا على المشهور وقيده في المعتبر بما إذا خشي فوات الصلاة مع المائية كما في بعض الروايات ولا وجه له لعدم الاختصاص حينئذ وإن كانت المائية أفضل لقول أبي الحسن (ع) تكون على طهر أي وضوء أحب إلي وفيه تأمل لاحتمال أن يراد بالطهر فيه ما يعم التيمم لأنه أحد الطهرين كما تقدم ولا تيمم للصلاة إلا بعد دخول وقتها فيلغوا قبله اجماعا وهل يجوز مع سعة الوقت فيه أقوال ثالثها الجواز إذا لم يكن العذر مرجو الزوال وقطع المصنف بالأول وفاقا لبعض المتقدمين وجمعا بين الأخبار باستحباب التأخير لراجي الزوال واستحباب الإعادة لمن زال عذره في الوقت وهو من أجود ما تجمع به روايات المسألة على تنافرها إلا أنه مع سعة الوقت خروج عن اليقين بما فيه خروج عن الفضل كتاب الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة أفعال مشروطة بالطهور مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وعن الرضا (ع) علة الصلاة أنها اقرار بالربوبية لله عز وجل وخلع الأنداد وقيام بين يدي الجبار جل جلاله بالذل والمسكنة والخضوع والاعتراف والطلب للإقالة من سالف الذنوب ووضع الوجه على الأرض كل يوم خمس مرات اعظاما لله عز وجل وأن يكون ذاكرا غير ناس ولا بطر ويكون ذكره لربه وقيامه بين يديه زاجرا له عن المعاصي ومانعا له من أنواع الفساد الحديث وروي أن لها أربعة آلاف باب باب التعداد الصلاة قسمان فريضة ونافلة والفرايض الأصلية أربعة أنواع اليومية والجمعة والعيدية والائية وأما الطوافية فموضعها كتاب الحج والمراد أنها مفروضة في الجملة لا أنها لا تكون إلا مفروضة فلا يرد النقض باليومية المعادة والعيدية عند اختلال الشروط ونحوهما مما يوصف بالاستحباب واليومية خمس صلوات في خمسة أوقات هي سبع عشرة ركعة في الحضر وإحدى عشرة ركعة في السفر وإن جاز أداء السبع عشرة فيه أحيانا والمراد بهما الشرعيان فالعاصي بسفره حاضر والمتردد في محل واحد قبل اكمال العدة مسافر وتوزيعها على الأوقات الخمسة مشهور من ضروريات الدين وفي ظهر يوم الجمعة لمن اجتمعت له الشرايط الآتية لصلاة الجمعة تنقص ركعتان لمن حضرها لمكان الخطبتين كما في النص وفي يومي العيدين ركعتان تزيدان قبل الظهر معهما أي مع الخطبتين و تزيد عند حدوث الآيات السماوية والأرضية صلاة واحدة ذات عشرة ركوعات وأربع سجدات فإن شئت فسمها عشر ركعات وإن شئت فركعتين وورد في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما بين المسلم وبين أن يكفر إلا أن يترك الصلاة الفريضة متعمدا أو يتهاون بها فلا يصليها وفي الفرق بين شقي الترديد خفاء ولعل المراد من الأول ما قيل من ترك الاتيان بها في جميع الوقت مع العزم بذلك من أوله ومن الثاني التقاعد عنها في كل جزء من أجزاء الوقت وتساهلا وتكاهلا لكن مع عزمه على الاتيان بها في الجزء الآخر ثم يتكاسل عنها في ذلك الجزء أيضا وهكذا إلى أن يفوت الوقت وهو مما يستدل به على ثبوت الكفر بتعمد ترك الصلاة بكلا شقيه مطلقا وهو في المستحل مما نقل عليه الاجماع جماعة منهم المصنف في الكتاب الكبير لأنه انكار لما علم ثبوته من الدين ضرورة وأما في غيره فنقل عن بعض الأصحاب الميل إليه أيضا لكن الأكثر على التقييد بالاستحلال وأن المراد من الصحيح وما في معناه الترك مستحلا أو أن التعبير بالكفر للمبالغة وتغليظ الإثم كما في آية الحج أو المعنى أنه ليس بين الاسلام والكفر واسطة إلا ترك الصلاة فتارك الصلاة في مرتبة متوسطة ليس بكامل الاسلام ولا كامل الكفر وإنما يكمل كفره بالاستحلال واثبات الواسطة بين كماليهما مما لا مجال لانكاره وبه يوجه ما استفاض في الروايات من أنه لا يزني الزاني وهو مؤمن وما في معناه وإذا فرضت الواسطة عريضة ذات مراتب متفاوتة يتاخم بعضها الايمان وبعضها الكفر اتضح لك المعنى في حسنة عبيد بن زرارة المتقدمة في الكباير وفي رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (ع) وسئل ما بال الزاني لا تسميه كافرا وتارك الصلاة تسميه كافرا قال لأن الزاني وما أشبهه إنما يفعل ذلك لمكان الشهوة لأنها تغلبه وتارك الصلاة لا يتركها إلا استخفافا بها وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر وأن استدلال بعض المتأخرين بهما على التسوية بين المستحل وغيره ليس بالوجه وهذا ينحل إلى ما أشرنا إليه فيما مضى من تنزيل الكفر على درجات متفاوتة يقابله الايمان في كل منها وبه يرتفع التنافي بين كثير من السمعيات والنوافل ويقال لها المرغبات قسمان رواتب وغيرها والرواتب وهي النوافل اليومية أربع وثلاثون ركعة ضعف الفرايض الحضرية اليومية في الحضر وسبع عشرة ركعة مثلها في السفر باسقاط النهاريات الظهرية والعصرية وأما نافلة الفجر فملحقة بالليليات ومن ثم ربما يطلق صلاة الليل على مجموع الثلاث عشرة واسقاط الوتيرة العشائية المعدودة بواحدة مطلقا على المشهور ويستفاد من بعض الأخبار أنها ليست من الرواتب وثانيه حضر أو سفر ألا تسقط بحال كما ذهب إليه بعضهم وتزيد في نهار الجمعة أربع ركعات يصير المجموع عشرين ركعة موزعة على أجزائه غير توزيع الرواتب ويأتي توزيعها في باب الأوقات وغير الرواتب من المبتداة وذوات الأسباب لا حصر لها وإنما حدها لكل أحد في وقته ما لا يخرج به عن حد الاقتصاد إلى افراط الايغال كما سبقت الإشارة إليه ولا تزاد النوافل مطلقا على ركعتين في تحريمة ولا تنقص عنهما لعدم ثبوت التعبد بما زاد أو نقص إلا في المأثور كصلاة الأعرابي فإنها عشر ركعات بثلاث تحريمات كالصبح والظهرين
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360