التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ١١٥
بحق النيابة اجماعا وفيه من الخلل ما لا يخفى فإن انحصار النايب في مثل القضاء والافتاء و إقامة الحدود ونحوها في الفقيه لا يقتضي انحصاره في إمامة الجمعة فيه مع ورود الرخص بل الأوامر المطلقة الصريحة بذلك من دون تقييد ولا ابهام كقول أبي جعفر (ع) في صحيحة زرارة إذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم وقول أبي عبد الله (ع) في موثقة الفضل بن عبد الملك إن كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر ونحوهما من النصوص وإرادة الإمام ونائبه خاصة من بعضهم ومن يخطب الغاز ينزه عنه كلام المعصوم وما الباعث على تأويل لا معارض له والخروج من مدلول العمومات والاطلاقات من غير مخصص ومقيد وكذا الكلام بل أبلغ في اشتراط حضوره (ع) بنفسه أو نايبه الخاص في مطلق الوجوب وانتفائه زمن الغيبة فلا تنعقد فيه كما ذهب إليه ابن إدريس ومن وافقه تمسكا بوجوه أ أنه مجمع عليه عندنا ب أن فرض الظهر ثابتة في الذمة بيقين فلا يبرء المكلف إلا بفعلها ج أنه من الشبهات لاختلاف الأخبار والأقوال فيها فالنجاة في تركها د إنه لو لم يكن الإمام أو نايبه الخاص شرطا لصلاة الجمعة لم يكونا شرطا لها في زمن الحضور والتالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة أن ما لا يكون شرطا في نفس الأمر مطلقا لا يكون شرطا في زمن من الأزمنة كالصلاة اليومية فإنهما أي الإمام لما لم يكونا شرطا لها في زمان الحضور لم يكونا شرطا لها مطلقا ه ما ورد عن أمير المؤمنين (ع) أنه إذا قدم الخليفة مصرا من الأمصار جمع بالناس ليس ذلك لأحد غيره وعن طلحة بن زيد عنه (ع) أنه لا جمعة إلا في مصر تقام فيه الحدود وعن سيد الساجدين (ع) في دعاء يومي الأضحى والجمعة من الصحيفة اللهم إن هذا المقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع أمنائك والدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها قد ابتزوها الدعاء وحال الاجماع مما قد عرفته وتيقن فرض الظهر يوم الجمعة نفس الدعوى فلا يستقيم الاحتجاج به وتيقنه في غيرها من الأيام لا يجدي بل الثابت بأصل الشرع هو الجمعة وهي أول صلاة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله ويتحقق التكليف بها واستمر ذلك ثم حصلت الرخصة وجواز الاكتفاء بالظهر بالنسبة إلى جماعة كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى قال نزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله في سفر فقنت فيها وتركها على حالها في السفر والحضر وأضاف للمقيم ركعتين وإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي صلى الله عليه وآله يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها أربعا كصلاة الظهر في سائر الأيام وفي معناها غيرها فالتكليف بالظهر أمر طار واحتياج حصول البراءة بها مطلقا إلى الاثبات أظهر وكون الجمعة من الشبهات غير ظاهر والاستدلال عليه باختلاف الأقوال والأخبار ضعيف جدا فإن مجرد اختلاف العلماء في حكم لا يقتضي انخراطه في سلك الشبهات وإلا لانحصرت البينات في الاجماعيات وهي أقل قليل سيما في الأعصار اللاحقة على أن الحق أنه لا عبرة بالخلاف والوفاق وإنما العبرة بالدليل وكذا اختلاف الأخبار لما مر من أنه قلما يسلم خبر عما ينافيه فيجب الترجيح بالوجوه المأثورة والعمل بالراجح ولا شبهة حينئذ والمتتبع لا يشك في أن المسألة من المواضع النادرة التي لا اختلاف في رواياتها مع كثرتها لأنها بين دال على الوجوب في الجملة ودال على الوجوب بشرط الإمام ودال على أن الإمام المشروط هو إمام الجماعة وهذه معان متوافقة لا تناقض فيها ولا اختلاف ولو سلم أنها من الشبهات فليست من الشبهات التي لا نجاة إلا في تركها لانحصار تلك فيما يدور أمره بين التحريم وما عدا الوجوب و أما الجمعة وما يضاهيها مما يدور أمره بين الوجوب والتحريم فليست من ذلك القبيل إذ كما في فعلها احتمال الوقوع في المحظور كذلك في تركها لاحتمال الوقوع في ترك الواجب فالشبهة بالحقيقة إنما هي الاجتزاء بها دون أصل فعلها وهذا مطرد في كل اشتباه وقع بين فعلين وجودين كما سبق التنبيه عليه فمقتضى كونها شبهة الاتيان بها ثم إعادتها ظهرا وما قيل من أنه يمكن حصول النجاة بالتوقف عن فعلها حتى يخرج وقتها ثم الاتيان بالظهر إذ لا شبهة في براءة الذمة حينئذ فمردود بأن الاتيان بالظهر أنما يحصل يقين البراءة عما يجب في الوقت الثاني لا سقوط العقاب على تفويت ما كان واجبا في الوقت الأول كما هو واضح وأما دليل التلازم فإن أريد باشتراط الإمام أو نايبه في صلاة الجمعة اشتراطهما في وجوبها كما هو ظاهر تنظيره أخيرا بالصلاة اليومية فظاهر أنه على تقدير تمامه غير مستلزم للمطلوب لانطباقه على الوجوب التخييري أيضا وإن أريد اشتراطهما في صحتها كما هو المطلوب فما ذكر لاثبات الملازمة مردود بكثير من المعتبرة عند الامكان الساقطة عند التعذر كالطهارة المائية والستر بالنسبة إلى الصلاة فإن اشتراطهما عند الامكان لا يستلزم اشتراطهما مطلقا حتى تكون الصلاة ساقطة عند تعذرهما فليكن الإمام أو نائبه بالنسبة إلى الجمعة من هذا القبيل يشترط عند الامكان أعني زمن الحضور ولا يشترط زمن الغيبة كالقضاء العام في اشتراط الإذن الخاص فيه عند الحضور دون الغيبة فيمنع دليل الملازمة بدليل التلازم فيقال لو كان كل ما يشترط في زمن من الأزمنة يشترط مطلقا لزم عدم تحقق القضاء زمن الغيبة وسقوط الصلاة عند تعذر طهارة المائية والساتر والتالي باطل فالمقدم مثله والملازمة بينة وحديث أمير المؤمنين (ع) إنما يدل على أنه لا يجوز التقدم على إمام الأصل عند حضوره وهو غير المطلوب وطلحة بن زيد عامي وروايته موافقة لبعض مذاهبهم المشهورة من اشتراط المصر والمعروف من
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360