التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٨٦
المدخولة بما يوجب الغسل وإن خلا بها خلوة تامة والمختلعة والمباراة ما لم ترجعا في أثناء العدة في البذل فإن رجعتا انقلبت رجعيا كما يأتي وفي عدهما من أقسام الطلاق توسع والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان أو عقدان أو عقد ورجعة فإنها تحرم إلا بالمحلل كما سبق والرجعي ما يصح له معه الرجوع ما دامت المطلقة في العدة من دون تجديد عقد سواء رضيت أم لا راجع أم لم يراجع وهو لمن عداهن من المطلقات سواء كانت من ذوات الأقراء أو الشهور أو الوضع وينقسم إلى العدي و السني فإنه بالمعنى الأخص من أقسام الرجعي وهذا أجود من جعلهما قسمين لمطلق الطلاق الشرعي كما فعله آخرون فالعدي ما راجع في العدة الرجعية وواقع ثم طلق على الشرايط ثم راجع فيها وواقع ثم طلق على الشرايط كذا في المفاتيح وغيره ومثله صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) في تفسير قوله (تع) فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة وهي ظاهرة في أن مجموع الثلاث طلقات صورة طلاق العدة ولعل الأجود ما نص عليه جماعة من أنه الطلاق الذي يراجع في عدته والسني ما عداه بأن تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها بعقد جديد ثم طلقها على الشرايط ثم تزوجها ثم طلقها أو الذي لم يراجع في عدته وربما يقسم مطلق الطلاق إلى السني بالمعنى الأعم وهو ما جمع الشرايط المعتبرة في السنة النبوية من أي قسم كان والبدعي في مقابله وهو ما فقدها كلا أو بعضا كالطلاق في الحيض والنفاس و طهر المواقعة مع الدخول وحضور الزوج أو ما في حكمه أو ما دون المدة المعتبرة في الغيبة أو الثلاثة المرسلة مع اعتقاد وقوعها أجمع وذلك كله باطل عند أصحابنا وواقع عند القوم وإن حرم وأثم صاحبه وتتحقق الرجعة حيث تشرع بالقول الصريح كقوله راجعتك أو رجعتك أو ارتجعتك إلى نكاحي أو الفعل كالوطي والقبلة واللمس والنظر بشهوة بقصد الرجعة في الكل اجماعا فإنها صريحة أيضا بل ربما كانت أقوى من القول ومنهم من اكتفى عن قصد الرجعة بعدم قصد غيرها وبالكناية مثل رددتك وأمسكتك مع النية لاحتمالهما غيرها وقيل بل هما من الألفاظ الصريحة وقد نطق بهما القرآن وبانكار الطلاق كما في صحيحة أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله (ع) وما يقال من أن الرجعة مترتبة على الطلاق وانكار الأصل انكار لفرعه فلا يكون رجعة وإلا لكان الشئ سببا في النقيضين فاجتهاد في مقابلة النص والاجماع ويستحب للمراجع الاشهاد عليها و ما ورد في الأمر به وأنه ينبغي لمن راجع أن يشهد على الرجعة كما شهد على الطلاق فمحمول على الاستحباب أو الارشاد لحفظ الحقوق كما يلوح من بعضها ويكره طلاق الزوجة الحامل أزيد من طلقة واحدة لا سيما قبل مضي شهر من المراجعة عن الأولى بل من المسيس الواقع فيها جمعا بين الأخبار المختلفة فيها فإن منها ما يدل على الجواز مطلقا كغيرها كموثقتي إسحاق بن عمار وغيرهما ومنها ما يدل على المنع مطلقا كرواية الكناني وغيرها ومنها ما يدل على النهي عن الطلقة الثانية لو مسها بعد المراجعة حتى يمضي لها شهر كرواية يزيد الكناسي وأما ما ذهب إليه بعض القدماء من اشتراط طلاقها ثانيا بمضي ثلاثة أشهر من المراجعة فهو أعلم بمستنده باب الخلع والمباراة الخلع بالضم من الخلع بالفتح وهو النزع وشرعا إزالة قيد النكاح بفدية من الزوجة وكراهة منها خاصة كان كلا منهما ينزع لباسه وهو الآخر فإنهن لباس لكم وأنتم لباس لهن والمباراة بالهمز وقد تقلب ألفا المفارقة وهي كالخلع إلا أن الكراهة منهما جميعا كان كلا منهما يبرء من الآخر وكل منهما طلاق بعوض لازم للزوج ويشترط فيهما ما يشترط فيه من كمال الزوج واختياره وقصده وطهر الزوجة من غير مواقعة فيه أن كانت مدخولة غير مستبينة الحمل والزوج حاضرا أو في حكمه وتربص المدة المعتبرة للمسترابة وزوجة الغائب والصيغة بقيودها المذكورة ويختصان بزيادة شروط ثلاثة في الزوجة يشتركان فيها بكونها كاملة غير محجور عليها وبرضاها بالبذل وبكراهتها للزوج سواء قالت له والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة ولأوطئن فراشك من تكره و لأؤذنن عليك بغير إذنك كما في صحيحة الحلبي وغيرها أو قالت جملة لا أطيع أمر لك أمرا كما في حسنتي محمد بن مسلم أو لا أطيع الله فيك كما في موثقة سماعة أم لا على المشهور خلافا لمن اشترط النطق ولو جملة وصب عبارات كثير من الأصحاب عليه ومنهم من اشترطه مفصلا والعلم بارتكابها معناها بالفعل وإن لم تنطق وادعى عليه الاجماع وإلا لم يصحا كما لو كانت سفيهة أو صغيرة أو أكرهها على الفدية أو كانت أخلاقهما ملتئمة ولم يملك العوض المبذول ولو طلق به وقع من حيث البذل رجعيا وتختص المبارات بشرطين آخرين بكراهة لها أيضا كما يقتضيه المفاعلة وعدم زيادة العوض على المهر بل يقتصر عليه أو على ما يساويه فما دون على المشهور بل ظاهر المفاتيح الاجماع وعن بعض القدماء المنع من أخذ المثل في المبارات بل يقتصر على ما دون كما في حسنة زرارة وصيغتهما الصريحة خلعتك أو خالعتك أو أنت أو هي مختلعة بكذا أو على كذا وبارئتك بكذا أو على كذا وهل يعتبر قبول المرأة أو سبق سؤالها والتطابق بينهما أو عدم تخلل زمان معتد به كما في كل ايجاب وقبول المشهور نعم لأنهما أشبه شئ بالمعاوضات ومن ثم أدرجوهما في قسم العقود وإن بحثوا عنهما في الايقاعات تبعا للطلاق أما تعين لفظ من جانبها فلا قولا واحدا بل كل ما دل على طلب الإبانة بعوض معلوم لجوازهما من طرفها كما يأتي والأولى اتباع صيغتهما لا سيما المبارأة بالطلاق بأن يقال فأنت أو فهي طالق خروجا عن خلاف من اشترط ذلك وإن كانت الصحاح صريحة في خلافه لا سيما إذا كنى عنهما بقوله فاديتك أو فاسختك أو ابنتك أو قايلتك ونحوها مع النية وبدونها يشترط قطعا
(٢٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360