التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٥٧
اشتراط رضا المحيل والمحتال من مواقع الاجماع ومن عليه الحق مخير في جهات القضاء فلا يتعين عليه بعض الجهات قهرا والمحتال حقه ثابت في ذمة المحيل فلا يلزم نقله من ذمة إلى أخرى إلا برضاه وأما اشتراط رضا المحال عليه فمجرد احتياط عن مخالفة المشهور بل الاجماع الذي حكاه الشيخ إذ الروايات خالية عنه وما استدلوا له به من اختلاف الناس في الاقتضاء والاستيفاء مردود بأنه لا يمنع من مطالبة المستحق ومن ينصبه وقبض المحتال كقبض وكيل المحيل فلا وجه لاعتبار رضا من عليه الحق سيما مع توافق الحقين جنسا ووصفا نعم لو كانا مختلفين وكان الغرض استيفاء مثل حق المحتال على القول بجوازه توجه اعتبار رضاه لأن ذلك بمنزلة معاوضة جديدة فلا بد من رضا المتعاوضين ومع ذلك لو رضي المحتال بأخذ جنس ما على المحال عليه زال المحذور ومع اعتبار رضاه جاز عدم مقارنته العقد بل يكفي وقوعه كيف اتفق ولو متقدما أو متأخرا عنه بخلاف رضى الآخرين فإنه لا بد فيهما من المقارنة لأنهما من لوازم صحة العقد كما قاله الشهيد الثاني إلا أنه لا يلايم طريقة المصنف ولا شرط كتابه هذا مع شغل ذمة المحال عليه للمحيل أما الحوالة على البرئ على القول بجوازها فمشروطة به قولا واحدا وهو بالضمان أشبه وثانيها علم المحيل بقدر المال المحال به فلو أحاله بماله عليه من الدين مع جهله بمقداره لم يصح للغرور بما يحتمل الصحة ولزوم ما تقوم به البينة كالضمان وهو إنما يتجه على القول بكونها استيفاء دون القول بكونها اعتياضا إذ لا يصح على المجهول كما علم مما تقدم وثالثها ثبوته في ذمته ولو متزلزلا كما في الضمان مثليا كان أو قيميا خلافا لجماعة حيث منعوا من الحوالة بالقيمي لجهالته ورد بانضباطه بالوصف وانضباط قيمته تبعا له وهي الواجب فيه فالمانع مفقود وعموم الأدلة يشمله وفيه منع انضباط القيمي مطلقا بالوصف فالوجه تخصيص الجواز بما يصح السلم فيه إن لم يستلزم خرقا للاجماع المركب كما سبق نظيره وشرط لزومها ملأه المحال عليه وقت الحوالة أو العلم باعساره وإلا كان له الفسخ كما في الضمان وعن أبي عبد الله (ع) في الرجل يحيل على الرجل بدراهم أيرجع عليه قال لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك واشترط بعضهم أيضا قبل البعض للمحتال معللا بأن القبول إنما يتم بذلك ورد بالمنع والمحال عليه ينتقل الحق إلى ذمته اجماعا ويبرء المحيل مطلقا فعن أبي الحسن (ع) في الرجل يحيل الرجل بمال على الصيرفي ثم يتغير حال الصيرفي أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضي قال لا خلافا لمن اشترط ابرائه لحسنة زرارة عن أحدهما (ع) في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر فيقول له الذي احتال برئت من مالي عليك قال إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه وإن لم يبرأه فله أن يرجع على الذي أحاله وفيه احتمال كون الابراء في الحديث مجازا عن قبول الحوالة تعبيرا عن الملزوم باللازم باب الكفالة بكسر الفاء وتطلق تارة على ما يعم الضمان وأخرى على ما يقابله أعني تعهد النفس وهو المراد هنا وقوامها بالكافل ويقال الكفيل والمكفول له والمكفول عنه وشرطها أمور أربعة أحدها رضا الثلاثة أما الكفيل والمكفول له فبلا خلاف كالحوالة وأما المكفول عنه فهو هنا كالمحال عليه هناك في اشتراط رضاه احتياطا وأخذا باليقين إلا أن المشهور هنا العدم لوجوب الحضور عليه متى طلبه صاحب الحق بنفسه أو وكيله اجماعا والكفيل بمنزلة الوكيل حيث يأمره باحضاره وغاية الكفالة هي حضور المكفول حيث يطلب واحتج المشترط بأنه إذا لم يأذن فيها أو يرض بها لم يلزمه الحضور مع الكفيل فلم يتمكن من احضاره فلا تصح كفالته لأنها كفالة بغير المقدور عليه وهذا بخلاف الضمان لامكان وفاء دينه من مال غيره بغير إذنه ولا يمكن أن ينوب عنه في الحضور ورد بالمنع من عدم لزوم الحضور معه وعلى اشتراط رضاه ليس على حد رضا الآخرين بل يكفي كيف اتفق كالمحال عليه وثانيها تعيين المكفول فلا يصح الترديد فيه كان يكفل أحد هذين بلا خلاف وفي المفاتيح ما يؤذن بالتوقف فيه وكذا تعيين الأجل بما لا يحتمل الزيادة والنقصان إن كانت مؤجلا فلا تصح المبهمة اجماعا للغرر و لو سلمه قبله ففي المفاتيح أنه لا يجب القبول خلافا للشيخ فيما إذا انتفى الضرر وهل تصح الحالة قولان و الأصل مع الأول وثالثها كون الحق المكفول عمن عليه مما يصح ضمانه بأن يكون مالا ثابتا في الذمة ولو متزلزلا ولا يكون عقوبة على شئ من حقوق الله لأنها للتوثيق وهي مبتنية على التخفيف فقبل الثبوت ينبغي السعي في درئها ما أمكن وبعده يجب إقامتها من غير نظرة ساعة كما تقدم وفي الخبر المشهور لا كفالة في حد وفي اشتراط كونه مما يصح ضمانه غنى عن هذه التتمة وكأنه حاول التنبيه على كونه منصوصا بخصوصه إلا أن مقتضاه عدم جوازها في مثل دعوى القصاص و الزوجية ونحوهما وهو خلاف ما صرح به الجماعة وقرره عليهم في المفاتيح والنصوص خالية عن ذلك كله ورابعها عدم التعليق كما في الضمان والحوالة وغيرهما من العقود اللازمة ويجب على الكفيل احضار المكفول إن لم يحضر بنفسه إلى المكفول له وتسليمه إليه في المكان المعين في العقد وبلده مع الاطلاق من غير أن يكون ثمة مانع له من تسلمه من حبس أو كونه بحيث لا يتمكن من وضع يده عليه لقوة المكفول وضعف المكفول له ونحو ذلك مما يوجب النقص في التسليم ويصح ترامي الكفالات دون دورها لأن حضور المكفول الأول يوجب براءة كفيله وقطع الدعوى ثم إن سلمه الكفيل إلى المكفول له تسليما تاما كما ذكرنا أو سلم هو نفسه أو سلمه كفيل آخر من الفروع أو أجنبي متبرع أو مجعول له أو مات المكفول أو غاب غيبته منقطعة فقد برأ الكفيل من حق المكفول له سواء استبرء المكفول ذمته من حقه أم لا وإلا فإن أمكنه ذلك وامتنع حبس عليه المكفول له إن شاء أو الحاكم حتى يحضره ويسلمه فإذا أحضره وسلمه خلى سبيله هذا إذا كان المكفول حاضرا في البلد فإن كان غائبا غير منقطع الخبر أنظر الكفيل بعد الحلول والمطالبة بقدر الذهاب إليه والعود والإقامة في الطريق
(٢٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360