التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٢٢
رواها علي بن مهزيار في الصحيح فيمن نذر صوم كل يوم سبت قال وإن كنت أفطرت منه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين وفيه أن هذا فدية وليس كفارة لحنث النذر إلا أن يختص بمثله والصواب أن تحمل الرواية على من لم يرد الحنث وكان ثابتا على نذره دون من أبطل نذره وكذا في كل مخالفة من غير علة انتهى وفيه أن السئول إنما هو صريح في الكفارة كما ذهب إليه الشيخ في الاستبصار من أن العاجز عن العتق يطعم سبعة مساكين وقد نقل بعض الثقاة عن بعض أنه وجد الرواية في بعض كتب الأخبار بلفظ العشرة بدل السبعة فتنطبق على المشهور والتخصيص بمثله حسن وكذا التفصيل بالابطال وعدمه إن لم يستلزم شئ منهما خرقا للاجماع المركب فتأمل وكفارته مثل كفارة اليمين في الخصال والتخيير كما يأتي إلا في افطار الصوم الملتزم فإن الأولى للمحتاط أن يكفر كفارة افطار رمضان خروجا من خلاف من أوجبها فيه مطلقا أو فيه خاصة كما مر في باب الخلل من كتاب الصيام باب اليمين أي الحلف وأصله أن العرب كانوا إذا تحالفوا أخذ كل واحد يمين الآخر فسمي الحلف يمينا وقيل لأنها تحفظ الشئ كما تحفظ اليد اليمنى الشئ وهي من توابع النذر والمراد بها هنا ما يعده النحاة انشاء وإنما تنعقد على الأمر المستقبل المقدور للحالف فعلا أو قوة الراجح دينا بوجوب أو ندب أو دنيا فيهما جميعا أو متساوي الطرفين فيهما ممن له الأهلية بالبلوغ والعقل وإذن من إليه الأمر كما يأتي وفي أهلية الكافر أقوال ثالثها التفصيل بالجحود بالله وعدمه وهو مختاره في المفاتيح وفاقا للمختلف والمناسب لما سبق نقله عنه في الصافي من كون الكفار غير مكلفين بالفروع هو الثاني والأهلية مشروطة في النذر أيضا ولو اشترطها ثمة و أجمل هنا اتكالا على ما سبق لكان أجود ويعتبر فيها القصد وهو أن يعقد بها قلبه كما في الآية ولو ادعى عدمه قبل مطلقا لأن حق الله لا منازع فيه والقصد من الأمور الباطنة التي لا يطلع عليها غيره ولكنه لو أتى باللفظ الصريح مثل أحلف بالله ونحوه يحكم عليه بها ظاهرا وإن لم يعلم قصده إلى مدلوله بخلاف المحتمل فإنه لا يحكم به إلا مع تصريحه بإرادته وأن يكون باسم من أسماء الله المختصة به سبحانه لغة أو عرفا كالجلالة والرحمن ورب العالمين ومالك يوم الدين أو الأسماء المنصرفة إليه (تع) عند الاطلاق وإن استعملت في غيره بضرب من التقييد كالرب والرحيم والقادر والقاهر ونحوها فإنها إن حملت على غيره أضيفت فيقال فلان رب المال ورحيم القلب وقادر على الفعل وقاهر لفلان أو ما يفهم منه ذاته سبحانه ولا يحتمل غيره من غير أن يأتي باسم مفرد أو مضاف من أسمائه الحسنى كالذي نفسي بيده كما في ايمان رسول الله صلى الله عليه وآله والذي فلق الحبة وبرئ النسمة كما في ايمان أمير المؤمنين (ع) وإنما تنعقد بها اليمين إذا كانت مع الحروف الموضوعة لذلك لغة كالواو والباء والتاء وهي منحصرة فيها بالاستقراء وأصلها الباء وهي صلة الحلف والقسم وتدخل على المظهر والمضمر ويقصر عنها الواو بالاختصاص بالمظهر وأما التاء فتختص باسم الجلالة وربما يزاد إليها الرحمن ورب الكعبة واختار في المفاتيح جواز حذفها لوروده في اللغة والحديث وكذا الاتيان بهاء التنبيه بعد الواو وعند حذفها مع قطع همزة الجلالة ووصلها ومع اثبات الألف و حذفها والذي نص عليه صاحب المغني وغيره الاتيان بها عند حذفها خاصة وأيم الله مخفف أيمن الله بلغاته الإحدى والعشرين وهي على ما نقله المصنف في الحاشية والشهيد الثاني في المسالك عن ابن بري في الاستدراك على الصحاح أربع في أيمن فتح الهمزة وكسرها مع ضم النون وفتحها وأربع في ليمن باللام المكسورة والمفتوحة والنون المفتوحة والمضمومة ولغتان في يمن فتح النون وضمها وثلاث في أيم فتح الهمزة وكسرها مع ضم الميم وفتح الهمزة مع فتح الميم ولغتان في أم كسر الميم وضمها مع كسر الهمزة فيهما وثلاث لغات في من ضم الميم والنون وفتحهما وكسرهما و م بالحركات الثلاث وبه يظهر ما في كلامه في المفاتيح من الخلل وهذا نصه وفي أيمن الله مرفوعا بالابتداء أو مجرورا بحذف الحرف من اليمن أو جمع اليمين قولان والأقوى الانعقاد لأنه موضوع للقسم بالعرف وفيه إحدى وعشرون لغة كما ذكره في الاستدراك على الصحاح انتهى والذي ذكره صاحب القاموس اثنتان وعشرون لغة وكأنه أثبت وهي أيمن وأيم بفتح الهمزة وضم الميم وبكسر الهمزة وضم الميم وأيمن بفتحهما وبكسر الهمزة وفتح الميم وأيم بكسرهما وهيم بفتح الهاء وضم الميم ونقل صاحب المستطاب عن أبي حيان أنه أغرب لغاتها وأم بفتح الهمزة مثلثة الميم وبكسر الهمزة مع ضم الميم وفتحها ومن بضم الميم وكسر النون ومثلثة الميم والنون و م مثلثة وليم وليمن وإذا جمعت ما فيهما يبلغ ثلاث وثلاثين لغة وهي ثمان في أيمن أربع بفتح الهمزة ضم الميم والنون وفتحهما و ضم الأولى مع فتح الأخيرة والعكس ومثلها أربع بكسر الهمزة وأربع في أيم فتح الهمزة والميم وكسرهما وضم الميم مع فتح الهمزة وكسرها وست في أم تثليث الميم مع فتح الهمزة ومع كسرها ولغتان في يمن وأربع في ليمن كما ذكرها المصنف والشهيد الثاني وأربع في من كما في القاموس وثلاث في الميم و هيم وليم وإن جرى فيهما لغات أيم كما هو الظاهر زادت ست أخرى وإن جرى في ليمن جميع ما ذكرناه في أيمن بلغ المجموع ثلاثا وأربعين والسبب في هذا كثرة الاستعمال وكلها مما يقسم به أو ما يستعمل لذلك عرفا مثل لعمر الله بفتح اللام والعين مرفوعا بالابتداء والخبر محذوف وهو قسمي بمعنى البقاء والحياة وهو قريب من العمر بالضم لكنه لا يستعمل في القسم إلا بالفتح وتنعقد به بلا خلاف فجملة القيود المعتبرة في انعقاد اليمين على المستقبل التي هو موضوع الباب خمسة أما الحلف على الماضي فخارج عنه وقد مضى حكمها في باب القضاء وأنها مرجوحة صادقة وكاذبة وأما الحلف على غير المقدور له أما عقلا كالجمع بين المتناقضين أو عادة كالصعود إلى السماء والصدقة بمال جزيل
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360