التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٩٤
وطئها إلى أن يعلم حال رحمها من براءة أو اشتغال للنصوص المستفيضة وكذا المسبية لرواية الحسن بن صالح عن أبي عبد الله (ع) قال نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله في الناس يوم أوطاس أن استبرأوا سباياكم بحيضة فكان الوجه في السكوت عنه فقد موضوعه في هذا العصر وأما المنتقلة بالهبة أو الصلح أو الإرث أو غيرها فالأكثر على أنها كذلك للاشتراك في المقتضي خلافا لابن إدريس للأصل وعموم أو ما ملكت أيمانهم واختصاص النصوص بالأولتين وضعفه في المفاتيح وإن كان ظاهره هنا موافقته وأما مدته ففي المبسوط طهر وفي الخلاف طهران و المشهور حيضة والحيضتان في المبتاعة أحوط لصحيحة ابن بزيع عن الرضا (ع) استبرئها بحيضتين وفي رواية أخرى أهل المدينة يقولون حيضة وكان جعفر يقول حيضتان وحملتا على الاستحباب والمراد بالحيضة هنا ما يراد بأول أطهار العدة على المشهور فلو كانت في المحيض وقت الانتقال كان له أن يكتفي في استبرائها بالذي هي فيه ولو لحظة فهي أقل استبراء يفرض وقيل بل يجب استيناف الاستبراء هذا كله إن كانت ممن تحيض وإن لم تحض ولم تياس منه فبخمسة و أربعين يوما بلياليها على المشهور وهذا من مؤيدات الحيضتين وقيل ثلاثة أشهر وهو شاذ ويسقط الاستبراء عن زوجته لو اشتراها لوحدة المائين وعن اليائسة كما تسقط عنها العدة لصحيحة عبد الرحمن عن أبي عبد الله (ع) وغيرها وعن غير البالغة تسعا كما هو الظاهر أو حد الطمث والحيل وإن تجاوزنها كما هو ظاهر المفاتيح وصحيحة الحلبي وحسنة ابن أبي يعفور وما في معناهما من غير معارض وعن المعتدة عن زوجها بطلاق أو موت أو غيرهما فيتداخلان وعن المستبرأة قبل البيع باخبار ثقة تسكن النفس إلى خبره والأحوط اشتراط العدالة سواء كان البايع أو غيره كما هو ظاهر الاطلاق ومورد الروايات الأول وعن المنتقلة من المرأة وإن أمكن تحليلها لرجل ما لم يثبت لصحيحتي رفاعة وحفص وغيرهما وقد يتحيل لاسقاطه بذلك فيبيعها من امرأة ثم يشتريها منها ولا يلحق بها العنين ولا المجبوب ولا الخصي ولا الصغير الذي لا يمكن في حقه الوطي اقتصارا على مورد النص ويحكى عن ابن إدريس الخلاف في الأخيرين وهو شاذ وعن الحامل سواء كان عن وطي صحيح أو فاسد وسواء كانت ذات أربعة أشهر وعشرة أيام فصاعدا أم لا فيجوز وطيها من غير استبراء للأمن من اختلاط المائين عند جماعة منهم الشيخ في كتابي الأخبار والمحقق في نكاح الشرايع بل نقل عليه الشيخ الاجماع حملا لأخبار النهي على الكراهة واستشهدوا بصحيحة رفاعة عن أبي عبد الله (ع) في الأمة الحبلى يشتريها الرجل قال سئل أبي عن ذلك فقال أحلتها آية وحرمتها أخرى وأنا ناه عنها نفسي وولدي الحديث فإنه ظاهر في الكراهة وفيه منع ظاهر وقد سبق مثل هذا اللفظ بعينه في الجمع بين الأختين في الوطي بملك اليمين مع الاجماع على تحريمه وذهب جماعة منهم الشيخ في النهاية والمحقق في تجارة الشرايع إلى التحريم قبل المدة المذكورة والكراهة بعدها لصحيحة رفاعة أيضا لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج وفي المسألة قول بالتحريم مطلقا إذا كان الحمل عن زنا إذ لا حرمة له فيجوز مطلقا والأحوط أن يصبر عنها مطلقا حتى تضع حملها ومن الحيل في اسقاطه أن يزوجها من غيره ثم يطلقها الزوج قبل الدخول فيسقط الاستبراء بالتزويج والعدة بالطلاق قبل المسيس والمنصوص في ذلك أن يعتقها ثم يتزوجها وقيد بعضهم بما إذا لم يعلم لها وطي محترم و إلا لم يسقط باب الولد وهو يتخلق من النطفة المتولدة من لطيف الغذاء بعد الهضم الرابع فتختزنها الطبيعة في مجاري المني حتى إذا امتلأت هاجت إلى استفراغها وهي الشهوة وقد قدر الله تعالى بلطيف حكمته القضيب مستطيلا ليوصل ذلك إلى رحم المرأة وتنفتح فمها عند المباضعة شوقا إلى المني حتى إذا تدفق إليها انطبقت عليه أشد انطباق لئلا يزلق أو يدخل عليه ما يفسده فلا تزال حاملة له مشتغلة بنضجه وتغذيته بالرطوبات المندفعة قبل ذلك بطريق الطمث إلى أن تشتد أعضاؤه في الجملة وتؤمن عليه الآفة من ضرب النسيم فتفر عنه القوة الماسكة وتخرجه الدافعة وهو الولادة وتستحيل تلك الرطوبات لبنا خالصا تنفجر به عيون الثدي إلى أن يقوى على الاغتذاء بغيره وأقل مدة الحمل للولد الحي الكامل ستة أشهر كما يشعر به قوله عز وجل وحمله و فصاله ثلاثون شهرا مع قوله يرضعن أولادهن حولين كاملين وأقصاها سنة وفاقا لبعض القدماء مدعيا عليه الاجماع والمشهور أنه تسعة أشهر لروايات محمولة عند الأولين على الغالب ويأباه ما في بعضها لا يزيد لحظة ولو زاد ساعة لقتل أمه قبل أن يخرج ويوافقه ما ذكره المنجمون من أن الجنين من ابتداء العلوق إلى تمام شهر في تدبير زحل وفي الشهر الثاني في تدبير المشتري وهكذا مستسفلا إلى الشهر السابع في تدبير القمر ثم يعود في الشهر الثامن إلى تدبير زحل والتاسع إلى تدبير المشتري وهو السعد الأكبر لما فيه من الحرارة والرطوبة المعتدلين وهما مادة الحياة التي هي أعظم السعادات ومن ثم يخلص فيها الجنين من مطمورة الرحم إلى فضاء الوجود الخارجي وأجود محامل ما دل على أزيد من التسعة أشهر التقية وأما القول بالعشرة أشهر فمجهول المستند من الروايات لكن يوافقه التجربة ويقرب منه ما قرروه في كيفية تكون الجنين وتنقله في أطوار الرحم نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما إلى أن يكتسى لحما وتكمل خلقته وضبط زمان كل منها بالأيام إلى أن يتولد فإنهم جعلوا المكث الأكبر أي أطول مدة طمثها الجنين في الرحم مائتين وثمانية وثمانين يوما وخمس ساعات وعشرين دقيقة وهي بعد الرفع تسعة أشهر هلالية ونيف وعشرون يوما
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360