التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ١٩٨
بالمدينة وتستحب المحاورة بها والتبرك بآبارها والصبر على لأوائها وهي الشدة وضيق العيش فورد عن أبي عبد الله (ع) من مات في المدينة بعثه الله من الآمنين يوم القيامة وحرمها من عاير إلى وعير مكبرا أو مصغرا وهما جبلان يكتنفانها من المشرق والمغرب والمشهور أنه يحرم صيد ما بين حرتيها وهما موضعان أدخل من الجبلين نحو البلد حرة ليلى وحرة وأقم والجرة في الأصل الأرض التي فيها حجارة سود وكذا قطع شجرها وحشيشها إلا ما استثنى في حرم مكة وفي صحيحة زرارة حرم رسول الله المدينة ما بين لابتيها صيدها وحرم ما حولها بريدا في بريدان يختلى خلاها أو يعضد شجرها إلا عودي اللاضح واللابة الحرة وقيل بكراهة ذلك ومنهم من كره الأول وحرم الثاني وكلاهما خروج عن اليقين كتاب الحسبة بسم الله الرحمن الرحيم الحسبة بكسر الفاء وسكون العين اسم ما يحتسب من القربات التي تعم مصالحها ويقوم بها نظام المسلمين وأظهرها الأمور الثمانية التي أفرد لكل منها بابا الأهم فالأهم باب الجهاد الجهاد جهادان أحدهما أكبر من الآخر جهاد الكفار وجهاد النفس الكفور والأول يجب على الكفاية بمعنى وجوبه على الجميع إلى أن يقوم به منهم من يحصل به المطلوب فيسقط عن الباقين سقوطا مراعا باستمراره إلى كماله فإن تقاعدوا عنه أثموا جميعا وتختلف الكفاية بحسب الحاجة بسبب قوة المجاهدين وضعفهم وإنما يجب بأمر الإمام المعصوم أو نائبه المنصوب بالنصب الخاص للجهاد أو لما هو أعم منه ولا يسوغ بدون إذنهما أو هجوم عدو كافر يخشى منه على بيضة الاسلام وهي أصله ومجتمعه فيجب حينئذ من غير توقف على أمر ولا إذن خاص بخلاف ما لو كان مسلما لانتفاء الوصف المعتبر قيدا ولو كان مبدعا ولو خيف على بعض المسلمين وجب عليهم خاصة فإن عجزوا فعلى من يليهم أيضا الأقرب فالأقرب إلى أن تحصل الكفاية بشرط البلوغ والعقل والذكورة والحرية والبصر والسلامة من المرض المضعف عن القصد والعرج وألحق به الشيخوخة المضعفة والفقر المعجز عن جهازه ونفقة عياله قال الله (تع) ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ويرتفع الأخير ببذل المؤنة له من الزكاة أو غيرها ومن الشرايط إذن الوالدين ما دام الوجوب على الكفاية وربما يلحق بهما الأجداد وكذا إذن المدين بضم الميم وهو مستحق الدين إذا حل أجله على الموسر القادر ويتأكد عليه وجوب الوفاء رفعا للمانع وقد يقال إن لهم المنع لا أن إذنهم شرط وربما تسقط هذه الشروط رأسا ما عدا التكليف عند هجوم العدو لصيرورة الوجوب عينيا وقدر الجهاد مع المشركين وهم الفرق المحكوم بكفرهم من غير المنتسبين إلى الاسلام والبغاة وهم الخارجون على الخليفة العدل منهم حتى يسلموا أو يقتلوا قال الله عز وجل اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم و في موضع أخر فإخوانكم في الدين وقال سبحانه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين وقال سبحانه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحديهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله وقد استفاضت الأخبار بأنه لا يقبل من هؤلاء إلا القتل أو الدخول في الاسلام إلا أن يلتزم الكتابي بشرايط الذمة فيكف عنه و يقر على دينه قال الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون قال العلامة في المنتهى اللام في الكتاب للعهد اجماعا والمراد به التورية والإنجيل خاصة وبالذين أوتوه اليهود والنصارى ويلحق بهم المجوس لقوله صلى الله عليه وآله سنوا بهم سنة أهل الكتاب دون من عداهم من الفرق وإن زعموا أن لهم كتابا كصحف آدم وإدريس وإبراهيم وزبور داود خلافا لابن الجنيد في الصائبين وشرايط الذمة بذل الجزية والتزام أحكامنا والكف عن إيذاء المسلمين بسرقة أموالهم وقطع الطريق عليهم والزنا بنسائهم واللواط بصبيانهم وفتنة ضعفائهم عن الدين وايواء عين المشركين وإعانة أعدائهم والدلالة على عوراتهم والتظاهر بالمنكرات في شريعة الاسلام كشرب الخمر ونكاح المحارم وأكل الربا ونحوها كذا ذكرها الشهيد وغيره فيكون ذكر الأولين من عطف الخاص على العام تأكيدا وقيل إنهما لا بد منهما في عقد الذمة ويخرجون بمخالفتهما عنها وإن لم يشترطا فيها وأما البواقي فلا يخرجون بمخالفتها إلا مع الاشتراط فالمراد بشرايط الذمة ما يشترط الخليفة عليهم حين عقدها من المذكورات وغيرها وهو أظهر الوجهين وفي صحيحة زرارة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا اللحم الخنزير ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات الأخت فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة الله وذمة رسوله وتقدير الجزية موكول إلى رأي الإمام كما في حسنة زرارة وغيرها وقدرها أمير المؤمنين (ع) على الفقير اثنا عشر درهما وعلى المتوسط أربعة وعشرين وعلى الغني ثمانية وأربعين وكذلك صنع عمر بن الخطاب قبله وإنما صنعه بمشورته (ع) كما في المقنعة وليكن التقدير يوم الجباية لا قبله فإنه أنسب بالصغار وتؤخذ منه صاغرا كما في الآية وفسر بعدم تقديرها حال القبض أيضا بل يؤخذ منه إلى أن ينتهي إلى ما يراه صلاحا ويأخذها منه قائما والمستوفي جالس وبأن يخرج الذمي قائما يده من جيبه ويحني ظهره ويطأطئ رأسه ويصيب ما معه في كفة الميزان ويأخذ بلحيته ويضعفه في لهزمتيه ويبدء بقتال الأقرب إلى الخليفة فالأقرب إلا مع مهادنته أو الخطر في البعيد فيبدء بقتاله ولا يجوز الفرار اختيارا إذا كان العدو ضعفا أو أقل وقد كان الحكم في صدر الاسلام مقابلة الواحد بالعشرة ثم خفف الله عنهم وعلم أن فيهم ضعفا فنسخ ذلك بالمثلين كما نطق به الكتاب إلا لمتحرف لقتال أو متحيزا إلى فئة كما في الآية الكريمة وفسر الأول بالمخيل عدوه أنه منهزم ليجره إلى حالة أمكن من حالته التي هو عليها كاستدبار الشمس والريح والسعة وتبعيد
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360