التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ١٣٨
وفي العبارة تماوت من حيث ظهور كون المنصوبات المتتابعة أحوالا مترادفة من فاعل الخروج وهو الضمير المجرور بالإضافة معمولات للمصدر فينحصر مدلولها في استحباب المجموع والمطلوب استحباب كل منها برأسه وأيضا فلا بد من اقترانها معه زمانا وهو غير متحقق بين الجميع إذ لا مقارنة بين الخروج والدعاء لأنه أمام التوجه عند التهيؤ ولاستحالة الجمع بينه وبين الذكر ولا بينه وبين العود المتقابل مع الذهاب تقابلهما ولا ينفع جعل الأخيرة مقدرة مع ما فيه من التشويش على أنه لا مدخل لذكر الذهاب بوجه بل السنة أن يعود بغير طريق الذهاب وهذه العبارة في المفاتيح أيضا وتقدم نظيرها فيما سبق كل ذلك بسبب ما هو بصدده من كمال الايجاز فكثر مثل هذا الخلل في كلامه وصلاة ركعتين بمسجد النبي صلى الله عليه وآله لمن كان بالمدينة قبل الخروج وقيل باستحبابهما في الرجوع أيضا وترك التنفل قبل صلاة العيد وبعدها للإمام والمأموم إلى الزوال أداء وقضاء سواهما أين ما كان وقيل بوجوبه ومنهم من استثنى أيضا ركعتي التحية لو صليت في المسجد وهو غير ثابت وترك حمل السلاح وهو السيف أو ما يقاتل به مطلقا في الخروج إلا إذا كان عدو ظاهر كما في رواية السكوني وفي بعض نسخ الكافي حاضر بدلا وقول المؤذن بأرفع صوته عند القيام إلى الصلاة الصلاة منصوبا أو مرفوعا أو مرسلا ثلاثا أو ستا على الاحتمالين في صحيحة إسماعيل بن جابر والتكبير بالمأثور وهو في الفطر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا ومحله عقيب أربع صلوات أولها مغرب ليلة الفطر وأخيرتها صلاة العيد واختلف فيه في الأضحى والذي اختاره المصنف ما تضمنه صحيحة معاوية بن عمار وهو ما ذكر بزيادة الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام والحمد لله على ما أولانا في آخره ومحله عقيب خمس عشرة صلاة يومية أخيرتها غداة الثالث عشر لمن كان بمنى حاجا أو غيره وعقيب عشر صلوات أخيرتها غداة الثاني عشر لغيره وأولها لهما ظهر يوم العيد والنساء لا يجهرن به وأوجبه بعضهم مدعيا عليه الاجماع وله روايات تحمل على تأكد الاستحباب جمعا والاحتياط لا يترك واحياء ليلتي العيد كلا أو بعضا بالصلاة والدعاء فإنهما من الليالي التي يرجى فيها ما يرجى والغسل ليلة الفطر كما سبق وترك انشاء السفر المفوت للصلاة بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس احتياطا لأنه يحتمل التحريم أما بعد طلوع الشمس قبل الصلاة فحرام قطعا لمن تجب عليه لاستلزامه الاخلال بالواجب كما في المفاتيح وأن لا ينقل المنبر من الجامع إلى المصلى بل يعمل فيه شبه المنبر من الطين والفطرة في الفطر على تفصيل يأتي في كتاب الزكاة وقد نقل على وجوبها اجماع العلماء كافة إلا من شد من القوم وبه فسر قوله (تع) قد أفلح من تزكى في الصحيح والأضحية بضم الهمزة وكسرها وسكون الضاد وكسر الحاء وفتح الياء المشددة في الأضحى وبها فسر قوله (تع) فصل لربك وانحر في بعض الوجوه والمشهور المنقول عليه الاجماع استحبابها وقد يحكى وجوبها عن بعض القدماء وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام الأضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير وهي سنة وفي رواية العلا بن فضيل عن أبي عبد الله (ع) أنه سئل عن الأضحى فقال هو واجب على كل مسلم إلا من لم يجد قيل فما ترى في العيال قال إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل فأما أنت فلا تدعه ووقتها يوم العيد إلى ثلاثة بعده في منى وإلى يومين في الأمصار كما في صحيحة علي بن جعفر وغيرها وما ورد أنه ثلاثة في منى ويوم واحد في البلدان كما هو ظاهر الكليني فأجود محامله الأفضلية ويجزي الهدي الواجب عنها ومن لم يجد الأضحية تصدق بثمنها فإن اختلفت أثمانها جمع الأعلى والأدنى والأوسط وتصدق بثلث الجميع كما في واقعة هشام ويكره التضحية بما يربيه ويستحب الأضحية عن الميت وكلها صدقة وبقية أحكامها في كتاب الحج ويجب زيادة على ما يجب في خطبة الجمعة اشتمال خطبة الفطر على ما يتعلق بالفطرة من الشرايط والجنس والقدر والوقت والمصرف ونحو ذلك واشتمال خطبة الأضحى على ما يتعلق بالأضحية منها وإذا اجتمع عيد وجمعة يستحب للإمام ايذانهم بالرخصة في خطبته الأولى والأولى العمل بالمأثور من خطب أمير المؤمنين (ع) باب آداب الآيات وسننها وهي الغسل في الكسوفين مع استيعاب الاحتراق مطلقا وإن لم يشتهر بين الأصحاب إلا في القضاء خاصة مطلقا عند قوم ومع تعمد الترك خاصة عند آخرين وأوجبه بعضهم حينئذ ومنهم من لم يقيد بالاستيعاب والصلاة بارزا تحت السماء ومورد الرواية صلاة الكسوف فالتعميم لا يخلو عن اشكال وكذا الكلام في إطالتها بقدر طول الآية كسوفا كانت أو غيره كما صرحوا به قال في المعتصم وهذا إنما يتم مع العلم بذلك أو الظن الحاصل من أخبار الرصدي أو غيره أما بدونه فربما كان التخفيف ثم الإعادة مع عدم الانجلاء أولى لما في التطويل من التعرض لخروج الوقت قبل الاتمام انتهى والتعويل على أخبار الرصدي إن صح فإنما هو في الكسوفين خاصة كما سبق التنبيه عليه وإعادتها إن فرغ منها قبل تمام الانجلاء أو ابتدائه على ما مر من الخلاف أو ذكر الله والدعاء حتى ينجلي مخيرا بينهما جمعا بين دليلي الإعادة والدعاء وموردهما الكسوف و الأحوط الوجوب كذلك وقيل بوجوب الإعادة عينا وقيل لا تعاد وجوبا ولا استحبابا بل
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360