التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٤٨
وفي رواية السكوني ما بين العين إلى العين خمسمائة ذراع وحده بعض القدماء بما ينتفي معه الضرر واعتمده المصنف للمكاتبة الصحيحة عن العسكري (ع) في رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل أن يحفر قناة أخرى إلى قرية أخرى له كم يكون بينهما من البعد حتى لا تضر بالأخرى في الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة فوقع (ع) على حسب أن لا تضر إحديهما بالأخرى انشاء الله وروى الصدوق مرسلا أن حريم المسجد أربعون ذراعا من كل ناحية وحريم المؤمن في الصيف باع قال وروي عظم ذراع وورد في بعض الروايات تحديد الطريق بخمسة أذرع وفي بعضها بسبع وربما يجمع بالحمل على اختلاف الطرق في حاجة المرور كالتي للقوافل والتي للأملاك ولا يجوز الانتفاع بالطرق بغير الاستطراق وإن زادت على السبع لأنها من الحقوق العامة للناس فلا يختص بها أحدهم إلا ما لا يضر به كالوقوف للحاجة والجلوس للاستراحة والمعاملة ونحوها من غير تضييق على المارة وفي المفاتيح أنه لا بأس بالتظليل بما لا يضر وبناء الدكة والجلوس للبيع والشراء وسائر الحرف في الرحاب المتسعة بحيث يؤمن من تضرر المارة به نظرا إلى العادة وإلا فلا وقيل بالمنع من ذلك مطلقا والأول أشهر وإنما الممنوع في الرواية مطلقا الأخذ منه وليس للنساء في وسط الطريق حق ففي النبوي وغيره بأسانيد صحيحة وغيرها ليس للنساء من سراة الطريق شئ ولكن جنبيه وسراة الطريق وسطه كما فسر به في بعضها وعن أبي الحسن (ع) لا ينبغي للمرأة أن تمشي في وسط الطريق ولكن تمشي في جانب الحايط ومن سبق إلى مكان منه فاتخذه محلا حيث يسوغ ذلك أو من السوق أو المسجد فهو أحق به ما دام فيه سواء كان مشتغلا بما أعد له أم كان ذلك من نيته وعن أمير المؤمنين (ع) سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل فلو فارقه بطل حقه لأنه إنما استحقه بالكون فيه فيزول بزواله إلا إذا كانت مفارقته بنية العود ويعرف ذلك باخباره أولا أو بقاء الرحل فإنه من أوضح القرائن على إرادة العود فيستصحب حقه إلا إذا أدى إلى التعطيل كطول المفارقة وحضور الجماعة في المسجد واستلزام تجنب موضعه وجود خلل في الصف وكذا المدارس والربط بضمتين جمع رباط وهي المنازل المرصودة للواردين لمن له فيها حق السكنى بحسب شرط الواقف فإن السابق فيها أحق وإن تطاولت المدة ولا يبطل حقه بالخروج للحاجة إلا إذا أدى إلى التعطيل ويجوز فتح الأبواب المستجدة إلى الطرق النافذة وإن لم يأذن الجار أو كان للدار باب آخر بلا خلاف دون الطرق المرفوعة فلا يجوز إليها إلا بإذن أهلها سواء كانت مضرة أم لا لاختصاصها بهم وكذا يجوز في النافذة دون المرفوعة اخراج الرواشن جمع روشنة وهي الخشب الممتدة من الحايط على الطريق بحيث لا تصل إلى الحايط المقابل فإن وصلته فساباط ومثلها الأجنحة وهي التي يعمد لها في الطريق والجائز منهما العالية الغير الضارة بالمارة الذين يعتاد سلوكهم فيها وإن تضرر غيرهم أو عارض فيها مسلم وقيل بل يشترط انتفاء الضرر مطلقا لأن الهواء ليس ملكا له بل لجميع المسلمين فيشترط انتفاء الضرر عنهم جميعا وبمثله احتج من اشترط انتفاء المعارض وأجيب بمنع كونه ملكا لجميع المسلمين بل للمستطرقين خاصة فالمشروط انتفاء ما ينافي الاستطراق خاصة والمعارض الغير المتضرر معاند فلا عبرة به ولو سقط ما وضعه من الروشن أو الجناح فسبق جاره قبل تجديده إلى مثله بحيث لم يبق له محلا لم يكن للأول منعه لأنهما فيه شرع كالسبق إلى القعود في المسجد ولم يكن له بذلك إلا الأولوية فإذا زال زالت أما الروازن والشبابيك في النافذة والمرفوعة فيجوز فتحها إليهما مطلقا أذن أهلها أم لا كما يجوز إلى سائر الأملاك والدور الخالصة وإن أشرف على عورة الجار وكذا تعلية سمك الدار من غير حاجز والصعود على سطحه لأن الناس مسلطون على أموالهم كما في النبوي المستفيض فلهم التصرف فيها كيف شاؤوا ولا يعارض ذلك بحرمة التطلع على عورات الجار وأنه من الضرر المنفي لأنه إنما يحرم التطلع وليس شئ مما ذكر مستلزما له ولو تطلع كان له منعه عنه لا من التصرف في الملك فيستفيد بذلك الضوء والنسيم في بيته وللجار وضع شئ في ملكه يمنع الاشراف وإن منع الضوء والهواء أيضا لعين ما ذكر ولو خرجت أغصان شجرته أو عروقها إلى ملك الجار وجب عليه قطعها من حد ملكه أو عطفها على المشهور لأنه تصرف في ملك الغير وشغل به وهو غير جايز فإن لم يفعل ولم يرض الجار جاز له قطعها أو عطفها مخيرا بينهما كما هو ظاهر العبارة والأظهر ما في المفاتيح وغيره من تقديم العطف إن أمكن ولا يتوقف شئ منهما على إذن الحاكم وفي وجوب مراجعة المالك أولا قولان أحوطها الأول سدا لباب التنازع وما احتج به للأخير من أنه عدوان عليه وتوقفه على إذن الغير ضرر فهو كاخراج البهيمة وأنه لو وقف عليها لتوقف على إذن الحاكم مع امتناعه وليس فليس مقدوح أما الأول فلأن قضية العدوان معارضة بمثلها بل أفحش سيما إذا كان المالك جاهلا بذلك والضرر في الإزالة من دون إذن أقوى والتنظير بالبهيمة قياس مع الفارق فإن البهيمة حيوان يمكن أن يحدث منه في زمن الاستيذان مفسدة لا تستدرك فمست الحاجة إلى جواز المبادرة إلى اخراجها بخلاف أغصان الشجرة وعروقها فإنه لا يعقل منها في مثل هذا الوقت اليسير مفسدة البتة وأيضا خروج البهيمة إلى بيت الجار مما يمكن اسناد التقصير فيه إلى المالك أو وكيله إذ فرطا في ضبطها بخلاف خروج الأغصان فإنه ليس من فعله ولا مستندا إليه ومن ثم بعضهم في ظاهر كلامه إلى عدم وجوب الإزالة عليه وإن جاز لصاحب الأرض وأما الثاني فلمنع الملازمة إذ ليست بينة ولا مبينة ولم لا يجوز أن يكون مثل التقاص عند من لم يوقفه على إذن الحاكم كما سبق باب الغصب والاتلاف الغصب في اللغة أخذ الشئ ظلما مطلقا وقيل جهارا وهو حرام عقلا وشرعا بالضرورة من الدين ويتحقق باثبات اليد على حق الغير بغير حق ففيه قيود آ
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360