التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٨٤
اجماعا من المسلمين في الجملة والأصل فيه حديث بريرة المروي بالطريقين وأنها كانت أمة اشترتها عايشة فأعتقها فخيرها رسول الله (ص) بين المقام مع زوجها معيث وبين مفارقته واختلفت الروايات في أنه هل كان حرا أو عبدا والمأثور في روايات أصحابنا الأخير ومن ثم اختلفوا فيما لو كانت تحت حر والأكثر على عدم الفرق للنصوص الصريحة في التسوية من غير معارض ويثبت الخيار في الأمة المبيعة المزوجة للمشتري فله فسخ نكاحها وإن علم به حين العقد سواء كانت تحت حر أو عبد وكذا في العبد المبيع المتزوج قطعا إلا إذا كانت تحته حرة ففيه احتياط لأن في ثبوت الخيار حينئذ تشابها والذي اختاره في المفاتيح العدم تخصيصا له بما إذا كانت أمته وفاقا لابن إدريس والأوجه ما عليه الأكثر من التسوية بينهما لرواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) إذا بيعت الأمة ولها زوج فالذي اشتراها بالخيار إن شاء فرق بينهما وإن شاء تركها معه فإن هو تركها معه فليس له أن يفرق بينهما بعد التراضي قال وإن بيع العبد فإن شاء مولاه الذي اشتراه أن يصنع مثل الذي صنع صاحب الجارية فذلك له وإن سلم فليس له أنه يفرق بينهما بعد ما سلم فإنها بعمومها شاملة لمحل النزاع وما ذكروه من العلة المناسبة للخيار أثبتوه من أن ابقاء النكاح لازما على هذه الحالة مظنة لضرر المشتري إذ قد لا يوافقه بقاؤه فاقتضت الحكمة انجبار ذلك بالخيار طريقا له إلى التخلص مشترك بينهما بل هو في الحرة أقوى منه في الأمة فكانت أولى بذلك ولا أقل من التساوي ويترتب على ما ذكر ما يعد من الحيل وهي ما لو أراد الولي فسخ نكاح مملوكه حيث لا يسوغ له الفسخ فالطريق إليه أن يبيعه فيفسخ المشتري النكاح ثم يشتريه منه إن شاء والخيار في جميع ما ذكر على الفور عند أصحابنا والظاهر أنه لا خلاف فيه واحتمال المصنف التراخي في بعضها تبعا لبعضهم مقدوح الدليل فلو أخر من له الخيار بعد علمه بالسبب سقط حقه سواء الرجل والمرأة وقد ورد النص في بعضها وفي جاهل أصل الخيار أو الفورية وجهان وقطع المصنف في الأول بعدم السقوط وتردد في الأخير وفي تزويج العبد والأمة يجوز لمولاهما الواحد فسخ نكاحهما متى شاء وإن كان الطلاق بيد من أخذ الساق سواء كان هو المزوج أم غيره بالاجماع والنصوص باب الطلاق بفتح الطاء وهو لغة الارسال والترك وشرعا إزالة قيد النكاح عن الزوجة على الوجه المعهود وهو أبغض المباحات إلى الله ففي الحسن عن أبي عبد الله (ع) ما من شئ مما أحله الله أبغض إليه من الطلاق وفي لفظ آخر ما من شئ أبغض إلى الله من الطلاق ويكره مع التيام الأخلاق وسلامة الحال بالقدرة على الوطي والنفقة وخصوصا للمريض للنهي المحمول على الكراهة جمعا على المشهور واستصوب في المفاتيح والوافي بقاء النهي على ظاهره والتخصيص بما إذا قصد الاضرار بها ومنعها من ميراثها فيحرم ويقع لكن ترثه ما بينه وبين سنة ما لم يبرأ من مرضه أو تتزوج وتعتد منه عدة المتوفى عنها زوجها لمكان إرثها منه وهو أوفق بمجموع الأخبار الواردة فيه ومن ثم حكم بأن الأحوط له تركه وقد يجب عينا عند خوف الوقوع في المعصية بتركه كما قد يجب النكاح لذلك أو تخييرا كما للمولى والمظاهر وقد يستحب كطلاق سيئة الخلق والتي لا يطيب العيش معها وإذا لم تكن عفيفة يخاف منها افساد الفراش وربما يعد من الواجب ولا مباح فيه وأركانه الفاعل والقابل والصيغة ويختص كل من الثلاثة بشروط فالمطلق يشترط فيه أمور خمسة أحدها البلوغ فلا يجوز طلاق الصبي مطلقا على المشهور لرواية أبي الصباح وما في معناها ليس طلاق الصبي بشئ خلافا لجماعة من المتقدمين والمتأخرين فجوزوه من ذي العشر لموثقة ابن بكير ومرسلة ابن أبي عمير يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين وفي رواية أخرى إذا كان قد عقل وفي أخرى إذا طلق للسنة وهي ناظرة إلى ما سبق نقله عن المصنف طاب ثراه في معنى البلوغ ومن ثم أضرب عن اشتراطه هنا ولا يطلق عنه الولي بلا خلاف وثانيها العقل فلا يجوز طلاق المجنون المطبق ولا الأدواري حال جنونه بلا خلاف وفي جواز طلاق الولي عن المطبق قولان نقل على كل منهما الاجماع واستدل الأكثر للجواز بصحيحة أبي خالد القماط قال قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عنه قال ولم لا يطلق هو قلت لا يؤمن أن طلق هو أن يقول غدا لم أطلق أو لا يحسن أن يطلق قال ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان كذا في الكافي والتهذيب وفي الكافي أيضا والفقيه صحيحا أيضا عن أبي خالد القماط قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل يعرف رأيه مرة وينكر أخرى يجوز طلاق وليه عنه قال ماله هو لا يطلق قلت لا يعرف حد الطلاق ولا يؤمن عليه وإن طلق اليوم أن يقول غدا لم أطلق قال ما أراه إلا بمنزلة الإمام يعني الولي وفي الكافي أيضا عن أبي خالد القماط عن أبي عبد الله (ع) في طلاق المعتوه يطلق عنه وليه فإني أراه بمنزلة الإمام والمعتوه الأحمق الذاهب العقل والظاهر أنها رواية واحدة وإن اختلفت بعض ألفاظها من جهة النقل بالمعنى وبملاحظتها جميعا يتضح المطلوب ويندفع ما أورد هنا من وثالثها ورابعها الاختيار والقصد فلا يصح طلاق المكره ولا السكران والمغمى عليه والساهي والنائم بلا خلاف وكذا الهازل وإن حكم به عليه ظاهرا ولقد كان يمكن الاكتفاء عن الأول بالأخير لانتفاء القصد في المكره وخامسها التلفظ بالصيغة وهو اللفظ الدال عليه فلا تكفي الإشارة ولو كانت مفهمة إلا مع العجز كما ورد في الأخرس ومنها القاء القناع عليها كما في رواية السكوني وغيره ولا الكتابة مطلقا على المشهور لا طلاق حسنة زرارة عن أبي جعفر (ع) رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بدا له فمحاه قال ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به وقيده المصنف وجماعة بالحاضر واكتفوا بها في الغائب لصحيحة أبي حمزة عن أبي عبد الله (ع) عن رجل قال لرجل اكتب لي يا فلان إلى امرأتي بطلاقها أو اكتب إلى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقا أو عتقا فقال لا يكون طلاق ولا عتق حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده وهو يريد به الطلاق أو العتق ويكون ذلك منه بالأهلة والشهور ويكون غائبا عن أهله وفي
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360