التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٧٣
بها كما ينبه عليه ما ورد أنهن مستأجرات ولا حد له قلة وكثرة وتحديد بعضهم أقله بنصف يوم شاذ وورد جوازه بالعردة والعردتين وبه يوجه حديث المستسقية وفي اشتراط اتصاله بالعقد خلاف والمصنف على العدم ويترتب عليه جواز اسلاف نفسها وهي في حبالة الغير ولو أخل بذكر الصداق فيه بطل العقد بلا خلاف وكذا لو أخل بذكر الأجل عند المصنف ومن وافقه خلافا للمشهور فينقلب دائما مطلقا لموثقة ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام إن سمي الأجل فهو متعة وإن لم يسم الأجل فهو نكاح بات وفي حديث أبان إني أستحي أن أذكر شرط الأيام قال هو أضر عليك لأنك إن لم تشرط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة وكانت وارثا وفي الأولى احتمال أن يكون الغرض تشابه العقدين في الجملة وتفارقهما بالأجل فلا تدل على أن قاصد المتعة إذا لم يسم الأجل انقلب عليه دائما مع ما تقرر من أن العقود تابعة للقصود والأخيرة ظاهرة فيما إذا خطبها ولم يعلمها بالمتعة فأجابته إلى التزويج بظن الدوام لأنه الأظهر فإنه يلزم بالنفقة وغيرها من أحكام الدوام ولا يسمع منه ادعاء أنه قصد المتعة وقريب منها رواية هشام وقيل إنما ينقلب دائما إذا وقع بلفظ التزويج أو النكاح لصلاحيتهما للدائم دون التمتع فيبطل وقيل إن تعمد الاخلال وإلا بطل والظاهر أن محل الخلاف ما إذا صلح للدوام أما لو كانت خامسة فالوجه البطلان مطلقا وأما عدم اشتراطهما في غيره فالتحليل لا صداق فيه ولا أجل كما يأتي والدائم لا أجل فيه أيضا وأما الصداق فلا يشترط ذكره فيه بلا خلاف بل يصح النكاح بدونه ما لم يشترط انتفاؤه مطلقا ويسمى تفويض البضع ولو ذكر اجمالا وفوض تقديره إلى المتعاقدين أو إلى أحدهما صح أيضا ويسمى تفويض المهر وسيأتي ولو عجزا عن النطق بصيغة النكاح أصلا لخرس أصلي أو غيره اقتصرا على ما يحسنانه من الايماء المفهم لقيام إشارة الأخرس مقام عبارته وفي وجوب التوكيل حيث يمكن وجه ولا يجزي التحليل في غير الأمة فلو حللت الحرة نفسها لم يجز والمشهور جواز تحليل أمته لعبده وإن قلنا إنه تمليك والعبد لا يملك لأن معنى التمليك هنا ليس إلا الإباحة و التسليط على استيفاء البضع ولا نسلم كون العبد فاقدا لهذا القدر من الأهلية نعم روى علي بن يقطين في الصحيح عن أبي الحسن (ع) أنه سئل عن المملوك أيحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه قال لا تحل له وبإزائها ما رواه الشيخ في باب زيادات التجارات في الصحيح عن محمد بن أبي عمير عن فضيل مولى راشد قال قلت لأبي عبد الله (ع) لمولاي في يدي مال فسألته أن يحل لي ما أشتري من الجواري فقال إن كان يحل لك أن أحل لك فهو حلال فسألت أبا عبد الله (ع) عن ذلك فقال إن أحل لك جارية بعينها فهي لك حلال وإن قال اشتر منهن ما شئت فلا تطأ منهن شيئا إلا ما يأمرك إلا جارية يراها فيقول هي لك حلال وكأنها التي أشار إليها صاحب الشرايع ولم يطلع عليها شارحه وقد أولت الأولى بوجوه أجودها الحمل على التقية ويجب أن يقتصر المحلل له في تحليل الأمة على ما يتناوله اللفظ مما يدل عليه بإحدى الدلالات فما دونه مما يشهد الحال بدخوله تحته فحسب فلو أحل له الخدمة أو النظر لم تحل القبلة ولا اللمس ولو أحل اللمس حل النظر دون القبلة ولو أحل القبلة حل اللمس المتوقف عليه خاصة دون غيره عند بعضهم ومطلقا بشاهد الحال عند آخرين وفي شهادة الحال بالاطلاق منع لشموله مس الفرج ونحوه مما يقصر عنه فالأولى الاقتصار على قدرها وكيف كان فلا يتناول الوطي قطعا ولو أحل الوطي حل ما دونه من ضروب الاستمتاع لأنها من مقدماته ما خلا الخدمة لانفكاك أحدهما عن الآخر وفي صحيحة فضيل بن يسار عن أبي عبد الله (ع) ليس له إلا ما أحل له منها ولو أحل له قبلة لم يحل له سوى ذلك وزيد في رواية ابن عطية فإن أحل له منها دون الفرج لم يحل له غيره وإن أحل له الفرج حل له جميعها ولا صداق فيه بلا خلاف ولا يشترط فيه أجل للأصل والعمومات وصحيحة هشام بن سالم عن محمد بن مضارب قال قال أبو عبد الله (ع) يا محمد خذ هذه الجارية إليك تخدمك وتصيب منها فإذا خرجت فردها إلينا ولم نقف للمخالف على حجة معتدة بها وإن كان أضبط ولا يشترط في تزويج المولى أمته من عبده القبول من العبد بل يكفي ايجابه عن ايجابها وقبوله كما في صحيحتي محمد بن مسلم والحلبي عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) في الرجل كيف ينكح عبده أمته قال يجزيه أن يقول قد أنكحتك فلانة ويعطيها شيئا خلافا للمشهور حيث اعتبروه كساير العقود لتسميته نكاحا فيفتقر إلى القبول افتقاره إلى الايجاب وفيه منع الكبرى وفي الصحيح عن محمد بن مسلم أيضا عن أبي جعفر (ع) في المملوك يكون لمولاه أو لمولاته أمة فيريد أن يجمع بينهما أينكحه نكاحا أو يجزيه أن يقول قد أنكحتك فلانة ويعطيها من قبله شيئا أو من قبل العبد قال نعم ولو مدا ورأيته يعطي الدرهم وهو أوضح دلالة على المقصود وإليه استند من ذهب إلى أنه إباحة وتحليل وليس نكاحا وإن وقع بلفظ النكاح ولانفساخه بمجرد تفريقه بينهما وعدم احتياجه إلى الطلاق وبالجملة فهذه الجملة في قوة الاستثناء عن اطلاق ما ذكره أولا من اشتراط القبول إلا أن يقال إنه ليس في هذه الصورة متعاقدان بل هو المولى فقط فتكون خارجة عن موضوع الحكم ابتداء والعقد الفضولي يقف على الإجازة ولا يبطل رأسا وفاقا للأكثر ففي الحسن عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده قال ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما قلت أصلحك الله إن الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد ولا تحل إجازة السيد له فقال إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده فإذا أجازه فهو له جايز وفي رواية أخرى رجل تزوج عبده بغير إذنه قال ذاك لمولاه إن شاء فرق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما قلت فإن أصل النكاح كان عاصيا قال إنما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله وإنما عصى سيده ولم يعص الله إن ذلك ليس كاتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه وفي أخرى رجل زوجته أمة وهو غايب قال النكاح جايز إن شاء المتزوج قبل وإن شاء ترك وما احتج به المخالف روايات لا تخلو عن قصور في سند أو دلالة موافقة لبعض مذاهب القوم كما علمت ولو وقع الفضولي على الصغيرين ولا مجيز لهما ففي المفاتيح وغيره أنه يقف على
(٢٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360