التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٧٨
إن اتهما لزمهما اليمين بالله أنهما لم يردا القتل وأن يكون عليها السكينة والوقار ويأمرها بذلك فإذا قرب من الانزال قال في نفسه من تحريك الشفتين الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وفسر النسب بالأولاد والصهر بأزواج البنات وأن يلبث الرجل بعد الفراغ يسير حتى تتفرغ المرأة و تقضي نهمتها منه كما قضى نهمته منها لئلا يورث التنافر ما يراد منه التحابب وذلك أن انزالها ربما يتأخر عن إنزاله فيكون قد آثار شهوتها بفعله ولم يسكنها ومن ثم ورد الأمر بملاعبتها ومداعبتها ودغدغة ثدييها ونحو ذلك مما يعين على سرعة الانزال وعنه صلى الله عليه وآله إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فلا يعجلها وعن أبي عبد الله (ع) إن أحدكم ليأتي أهله وتخرج من تحته فلو أصابت زنجيا لتشبثت به فإذا أتى أحدكم أهله فليكن بينهما مداعبة فإنه أطيب للأمن وليحذر عن إطالة اللبث بعد الفراغ فإنها مما يرخي العضو جدا ويبادر إلى البول تنقية للمجاري عما ربما تخلف فيها من بقايا المني سيما إذا كانت عجوزا وأن يتخذ كل منهما خرقة على حدة لإزالة الأذى عنه بعد الفراغ ولا يتمسحان بخرقة واحدة فإنه مما يورث التباغض إلا أن تكون كبيرة جدا بحيث يقضي كل منهما حاجته من طرف غير الآخر لا تقع شهوة على شهوة وأن لا يعزل الماء لتقويته أعظم فوايد النكاح مضافا إلى ما فيه من المضرة الطيبة إلا إذا كان بنية صحيحة كخوف حصول الولد من الفاجرة وولد الزنا ونحوهما الذمية كما تقدم وعن أبي الحسن (ع) لا بأس بالعزل في ستة وجوه المرأة التي تيقنت أنها لا تلد والمسنة والمرأة السليطة والبذية والمرأة التي لا ترضع ولدها وكاستبقاء السر على المتمتع بها سرا وكذا استبقاء الملك في الجارية لئلا تصير أم ولد وتتشبث بالعتاق قهرا والحسن والسمانة في مطلق الحليلة للتمتع لئلا تتغير بالحمل والوضع والحصانة واستبقاء الحياة بالتحرز عن خطر المخاض فإن هذه كلها مقاصد مباحة كما ذكره صاحب الاحياء لا الخوف من ولادة الإناث لما في تزويجهن من المعرة كما كان عند العرب في الجاهلية ولا إرادة المبالغة في نظافتها فتنجب من الطلق والنفاس والرضاع كما كانت عادة الخوارج ونسائهم في زيادة التنظيف والوسواس حتى كن لا يدخلن الخلاء إلا عراة فإنه بدعة تخالف السنة ونحو ذلك خوف الافتتان بالولد والاشتغال به عن الله أما الخوف من كثرة العيال وما تستلزمه من الافضاء إلى الكسب الحرام فإنه وإن كان محمودا من حيث إنه خفة المؤنة مما يعين على الدين إلا أنه ينافي الثقة بالله والتوكل عليه حيث ضمن الأرزاق ونهى عن قتل الأولاد خشية املاق وللنفوس في ذلك أحوال ومقامات مختلفة هم أبصر بها وبالجملة فالأحوط لمن أراد ذلك ولم يشترطه في النكاح أن يستأذن الحرة الدائمة فيه خروجا عن خلاف من حرمه فيها لأنه الواد الخفي كما ورد وإن كانت صحيحة محمد بن مسلم وغيرها صريحة في أنه إلى الرجل يصرفه حيث يشاء أما الأمة والمتعة فيجوز العزل عنهما بلا خلاف إلا أن النص مختص بالأمة ومن أراد اليقين فليتجنب الوطء في الدبر لتعارض الأقوال و الروايات فيه وإن كان حمل المانعة منها على التقية أو الكراهة الغليظة أوجه وأما الآية الكريمة فمقتضى تسميتهن فيها الحرث اختصاص الإباحة بالمبذر إلا أن ذلك معارض بالعموم الظاهر فيه كلمة أنى كما فسر به في بعض الروايات إلا أنه فسر في أخرى بكيف وفي أخرى بمتى مع فيهما بأن المأتي هو الفرج فهي متشابهة لا يصلح الاستدلال بها لشئ كما في المفاتيح والاستدلال بقوله سبحانه والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم حيث ذكر حفظ الفرج ثم رخص في الأزواج والسرايا فيسقط التحفظ في طرفهن مطلقا ضعيف لاحتمال انصراف الرخصة إلى المعنى الظاهر المتعارف وهو اتيان القبل نظير ما تقدم في تحريم الأمهات من أن المراد تحريم نكاحهن لا غير وكذا الاستدلال للمنع بقوله صلى الله عليه وآله محاش النساء على أمتي حرام إذا لم تثبت الحقيقة الشرعية للحرام بحيث يحمل في كلام النبي صلى الله عليه وآله مع كثرة المعارضات عليها مع أن احتمال النسخ غير مقطوع الانتفاء وقد سبق في المقدمة الأمر بالأخذ بالأحدث فتذكر ويجوز لكل منهما الاستمناء من بدن الآخر مطلقا وللآخر إجابته إلى ذلك ومنع بعضهم من استمنائه بيدها والأولى الوطي مع الامكان ولا يجوز لأحدهما الاستمناء بعضو من أعضاء نفسه ولا شئ آخر فإنه الاستمناء المحرم كما سبق ويحرم وطئ الحايض بالضرورة من الدين وفي حكمها النفساء وهو من الزنا بالحليلة ويعزر الواطي للحايض بربع حد الزاني كما في حدود المفاتيح وقد سبقت الإشارة إلى مستنده في باب الحد والتعزير وفي نكاحه بما يراه الحاكم ثم قال وربما يقدر بثمن حد الزاني للخبر و لم أقف إلا على رواية علي بن إبراهيم وهي غير منطبقة على اطلاق التقدير بالثمن كما عرفت ثمة ويكفر في أوله بدينار وفي وسطه بنصف دينار وفي آخره بربع دينار احتياطا عن مخالفة الظواهر التي استدل بها الموجبون والجمع بين الروايات يقتضي حملها على التقية كما يرشد إليه بعضها أو الاستحباب كما عليه الأكثر فإن لم يكن عنده ما يكفر فليصدق على مسكين واحد وإلا استغفر الله ولا يعود كذا في رواية داود بن فرقد وفي صحيحة الحلبي إن واقعها في استقبال الدم فليستغفر الله وليتصدق على سبعة نفر من المؤمنين بقدر قوت كل رجل منهم ليومه وفي رواية من أتى حايضا فعليه نصف دينار يتصدق به وفي أخرى فليتصدق على عشرة مساكين وفي أخرى فيمن يقع على امرأته وهي حايض يتصدق على مسكين بقدر شبعه وفيمن أتى أمته وهي حايض تصدق بثلاثة أمداد من طعام وكل ذلك من قراين الاستحباب ويكره وطيها بعد انقطاع الدم قبل الغسل للنهي عنه في روايتين موافقتين لأشهر مذاهب القوم معارضتين بعدة روايات صريحة في نفي البأس وفي بعضها وبعد الغسل أحب إلي وفي موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن تغسل وبمضمونها أفتى بعض المتقدمين فيحتمل أن يكون مذهبه التفصيل بالشبق وعدمه أو الجواز مطلقا كما هو المشهور ويكون اشتراط الشبق مبنيا على أنه بدونه لا يقدم عليه أحد
(٢٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360