التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ١١٢
والوتر فإنها ركعة واحدة وورد في حديث أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وآله الصلاة خير موضوع فمن شاء استكثر ومن شاء استقل باب الشرايط جمع شريطة وهي الشرط والمراد هنا شروط وجوب الفرايض وصحتها والمقدم شروط الوجوب وهي البلوغ والعقل وقد يعبر عنهما بالتكليف لأنه منوط بهما و يراد بالعقل هنا الغريزة التي بها يمتاز الانسان عن البهائم ويستعد لقبول العلوم النظرية وتدبير الصناعات الفكرية والخلو عن الحيض والنفاس والتمكن بالفعل أو القوة القريبة من استعمال الطهور وهو ما يتطهر به من الماء والتراب ويترتب على هذا الاشتراط سقوط الفرض عن فاقد الطهورين حذرا عن لزوم تكليف ما لا يطاق أو خروج المشروط المطلق عن كونه مشروطا مطلقا وهو أشهر الأقوال في الأداء حتى أن صاحب المدارك والمصنف في كتابيه لم يعرفا المخالف فيه ومنهم من استحبه لحرمة الوقت وعن المفيد أن عليه أن يذكر الله مقدار الصلاة وأما القضاء فأثبته بعضهم منهم المصنف فيما يأتي ونفاه آخرون ومنهم من أوجب الأداء والقضاء جميعا ولا يقضى على شئ منها بما يقطع العذر فليتحر المحتاط اليقين ودخول الوقت في الفرايض المؤقتة و المشهور أنه من قبيل الأسباب دون الشروط حتى أنه شاع في أسفارهم التمثيل به للسبب لأنه أوضح أمثلته والأمر فيه هين لأنها اصطلاحات لا مشاحة فيها لكن في فايدة القيد خفاء لأن المعدودات كلها موقتة ابتداء فتأمل ويعلم البلوغ بأحد أمور أما خروج المني سواء كان بالجماع أم الاحتلام أم الاستمناء أم غيرها والمتكرر في الأخبار ذكر الاحتلام لأنه أعمها ومن ثم اقتصر عليه أو الانبات للشعر الخشن على العانة كما في المفاتيح وغيره والنصوص خالية عن قيد الخشونة وكان البناء في ذلك على قضاء العادة بنبات الزغب في أوقات يقطع فيها بعدم البلوغ والمرجع فيها إلى العرف وتقييده في التذكرة بما يحتاج في إزالته إلى الحلق كأنه بيان له وأما نبات اللحية فاستقرب في التحرير اعتباره وربما يلحق بها الشارب دون شعر الإبط وإن كان الغالب تأخره عن البلوغ وفي رواية يزيد الكناسي أن الغلام إذا زوجه أبوه و لم يدرك كان له الخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشر سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته و العلامتان مما يستوي فيه الذكر والأنثى أو الحيض في الأنثى وهو خروج الدم بالوصف المذكور وإنما يعد علامة في حق المجهولة السن بناء على الغالب من تأخره عن التسع أما معلومته فإن رأته قبلها لم يكن حيضا كما تقدم وإن رأته بعدها فقد بلغت بها فتنتفي فائدته في حقها ومن ثم يحكم بكونه علامة على سبقه أو الحمل كذلك فإنه مسبوق بالانزال لأن الولد إنما يتخلق من المائين كما قرره المحققون من الطبيعيين وعن أبي جعفر (ع) في قوله عز وجل إنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج قال ماء الرجل وماء المرأة وفي قوله سبحانه خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب قال الصلب الرجل والترائب المرأة وهي صدرها فلا عبرة بإنكار بعضهم لماء المرأة والتحقيق أنه نزاع لفظي إذ لا خلاف بينهم في انفصال رطوبة عنها بالمباشرة وإن كانت بخلاف المنفصلة عن الرجل في بعض الأوصاف ومنه نشأ الخلاف في تسميته منيا أو اكمال خمس عشر سنة قمرية وهي اثنا عشر شهرا هلاليا للذكر وتسع سنين كذلك للأنثى على المشهور فيهما ويتحقق بالدخول في السادسة عشر والعاشرة لأن النصوص إنما وردت بلفظ الخمس عشرة والتسع والداخل في سنة قبل اكمالها لا يسمى ابنها كذا قالوه وظاهر بعض القدماء بلوغ الغلام بدخول الرابع عشرة وله عدة من الأخبار المعبرة الموافقة للاحتياط غالبا المخالفة لمذاهب القوم وعن بعضهم توقف بلوغ الجارية على اكمال العشر والحق أنه يختلف بلوغهما بحسب السن باختلاف أنواع التكاليف وأشخاص المكلفين كما يظهر مما روي في باب الصيام وتوقيته تارة بما إذا أطاقه وأخرى بالحيض وثالثة بتسع سنين والفرق بينه وبين الصلاة وفي باب الصدقة والطلاق والوصية والعتق أنها تصح من ذي العشر ولا يبعد أن يكون هذا مذهبا للمحمدين الثلاثة حيث أوردوا ما يدل على الحد الذي يؤخذ فيه الصبيان بالصلاة في كتاب الصلاة وما يدل على الحد الذي يؤخذون فيه بالصوم في كتاب الصوم وما يدل على الحد الذي تجوز فيه وصيتهم وطلاقهم وصدقتهم وغيرها من أمورهم في أبوابها المختصة بها فإن صلى الذكر بعد اكمال الثالث عشرة فقد أخذ باليقين بل هو الحق الذي لا يحيد عنه المحتاط لدينه من المتقين سواء الصلاة وغيرها وأحوط منه أن لا يترك العبادة بعد اكمال العشر سنين لورود الروايات بجواز أموره فيه كما عرفت والأولى أن يؤخذ بالصلاة للسبع للتمرين ففي الصحيح عن الرضا (ع) يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين وفي الحسن عن أبي جعفر (ع) إنا نأمر صبياننا بالصلاة فإذا كانوا بني خمس سنين فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين وعن أحدهما (ع) يترك الغلام حتى يتم له سبع سنين فإذا تم له سبع سنين قيل له اغسل وجهك وكفيك فإذا غسلهما قيل له صل الحديث وقد ورد التحديد بالست ربما بين الست والسبع وبالثمان وبالتسع وبمراهقة الحلم ومعرفة الصلاة والصوم و الظاهر أن هذه الاختلافات منزلة على مراتب الفضل ورخص للأنثى أن لا تصوم قبل الثالثة عشر إلا أن تحيض قبلها أو أرادت التمرين أو الأخذ باليقين بل هذه الرخصة إنما هي في الصلاة روى ذلك عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة فقال إذا أتى عليه ثلاث عشر سنة فإن احتلم قبل ذلك فقد وجب عليه الصلاة وجرى عليه القلم والجارية مثل ذلك إن أتى عليها ثلاث عشر سنة أو حاضت قبل ذلك
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360