التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ١٢٣
فلا تصل فيها وفي معناها غيرها وهذه المناهي ظاهرة في التحريم فيها كما هو ظاهر الصدوق والمفيد ويقوى لو تعطلت المارة ولقد كان حذف الجار هنا وفيما يأتي أجود ومعاطن الإبل وهي مباركها حول الماء أو مطلقا وقيل بالتحريم أيضا وفي صحيحة محمد بن مسلم إن تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه وصل ومرابض الخيل والبغال وهي أشد كراهة ومنهم من كره مرابض الحمير أيضا كما في موقوفة سماعة وقيل بالتحريم في الجميع أيضا وروي في مرابض البقر والغنم إن نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها وفي أخرى لا بأس بالصلاة في مرابض الغنم وفي الحمام لأنه مأوى الشياطين إلا إذا كان المحل نظيفا كما في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (ع) وموثقة عمار عن أبي عبد الله (ع) وحملها المطلقون على المسلخ والمحرمون على نفي التحريم وفي بيت فيه خمر أو مسكر للنهي المحمول على الكراهة فيهما في المشهور ومنع الصدوق من الصلاة في بيت فيه خمر محروز في آنية ولا يستبعد بعد ذلك لقوله بجواز الصلاة في ثوب أصابه الخمر لأن العبرة عنده بالنص أو مجوسي وإن لم يكن بيته دون اليهودي والنصراني وورد في البيع والكنايس وبيوت المجوس رشه وصل وربما يقيد الرش بالجفاف واستحسنه في المعتصم أو كلب فإن الملائكة لا تدخله وروي لا يصلي في دار تكون فيها كلب إلا أن يكون كلب الصيد وأغلقت دونه بابا فلا بأس أو تمثال جسدا كان أو صورة انسانا أو غيره من الحيوان وقيل أو غيره مما له ممثل في الخارج ولا ينافي ذلك تقييد بعض الأخبار بتمثال الجسد والانسان لوقوع التصريح بالتعميم فيما عداها فيحمل التقييد على التغليظ وتخف الكراهة أو تزول بالقاء ستر عليه وكونه على غير جهة القبلة وافساد رأسه أو عينيه أو أحدهما أو إناء يبال فيه فإنه من البيوت التي لا تدخلها الملائكة وفيما اتخذ مبالا أو معدا للغائط وظاهر بعضهم التحريم في الأخيرة وفي ألفاظ الروايات ما يدل على اشتراط الحكم بوقوع البول والغايط دون الاكتفاء بمجرد اعداد المواضع لذلك أو نز حايط قبله من بالوعة يبال فيها كما في رواية البزنطي ويستفاد من بعض الأخبار زوال الكراهة أو تخفيفها إذا ستر النز ببارية ونحوها وفي الطين والماء إذا لم يمنعا شيئا من واجبات الصلاة كالاستقرار والسجود وإلا لم يجز وروي في حد الطين الذي لا يسجد عليه إذا عزقت الجبهة ولم تثبت على الأرض ومجرى المياه وهو المكان المعتد لجريانها فيه ماء وظاهر الصدوق التحريم وعند قرى النمل لما يستلزمه غالبا من أذاها و أذاه وقلة الاقبال على الصلاة وقد ورد النهي فيه بخصوصه وأرض السبخة بفتح الباء وإذا كانت نعتا للأرض كقولك الأرض السبخة فبكسر الباء كذا نقل عن الخليل في العين وفي بعض الأخبار اطلاق الكراهة ويستفاد من بعضها الاختصاص بما إذا لم تقع الجبهة مستوية زيادة على قدر الواجب فلو دقت وسويت لم يكن به بأس كما ذكره الصدوق وصرح به في صحيحة الحلبي وغيرها ولو تعذر القدر الواجب لم يجز وبهذا التفصيل يجتمع اطلاقات المنع والرخصة وفي الثلج إلا مع الضرورة والتسوية فعن أبي الحسن (ع) إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد وإن لم يمكنك فسوه واسجد عليه ويكره أن يتوجه إلى حديد مصقولا أو غيره أو نار مضرمة أو غيرها والمعلق كالقنديل أغلظ أو تماثيل ولو في البساط والوسادة وفي مرسلة ابن أبي عمير وغيرها إن كان لها عين واحدة فلا بأس وفي الحاق المرآة بها وجه قوي أو مصحف مفتوح وقيل بتحريم الثلاثة الأخيرة وربما يلحق بالمصحف كل مكتوب وزاد بعضهم الباب المفتوح والانسان المواجه وعلل بالتشاغل واستحباب السترة والصلاة فيما بين المقابر وقيل بالتحريم مع تصريح بعضهم بالبطلان لظواهر المناهي المحمولة في المشهور على الكراهة جمعا بينها و بين ما يدل على الجواز سيما إذا اتخذ القبر قبلة كما في موثقة معمر بن خلاد عن الرضا (ع) لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة إلا قبر الإمام المعصوم ففي صحيحة الحميري عن المهدي (ع) في زيارة قبور الأئمة (ع) فأما الصلاة فإنها خلفه يجعله الإمام ولا يجوز أن يصلي بين يديه لأن الإمام لا يتقدم عليه ويصلي عن يمينه وشماله أو مع بعد عشرة أذرع من كل جانب كما في موثقة الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل يصلي بين القبور قال لا يجوز ذلك إلا أن يجعل بينه و بين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه وعشرة أذرع من خلفه وعشرة أذرع عن يمينه وعشرة أذرع عن يساره ثم يصلي إن شاء أو مع حايل بينهما كما ذكره الأصحاب ومنهم المصنف في غير المفاتيح وصرح بعضهم بالاكتفاء فيه بقدر لبنة أو عنزة منصوبة أو ثوب موضوع ولم أقف على ذلك في الروايات وأن يصلي كل من الرجل والمرأة إلى جنب الآخر مصليا ولو كانا محرمين أو تصلي هي قدامه كذلك وقيل بالتحريم وبطلان الصلاتين جميعا مطلقا ومنهم من خص ذلك بما إذا كانتا مقترنتين وإلا فالأخيرة خاصة إلا مع أحد الأمرين المذكورين من الحايل أو بعد العشرة الأذرع وروي دون ذلك وحاول في المفاتيح التوفيق بالحمل على تفاوت مراتب الكراهة في الشدة والضعف بحسب مراتب البعد بينهما فأشدها عدم الفصل ثم الشبر ثم الذراع وموضع الرجل إلى أكثر من عشرة أذرع أو تقدم الرجل فتنتفي الكراهة رأسا وفي المقام بعد اشتباهات لأن مبدأ المسافة لا يدرى أنه الموقف أو موضع السجود وأن الحايل يعتبر فيه أن يكون مانعا من الرؤية أم لا وظاهر بعض الروايات الثاني وأن الظلمة أو العمى ينزلان منزلته أم لا وكذا غض البصر وأنه يشترط بلوغهما لوقوع التعبير في النصوص والفتاوى بالرجل والمرأة أم لا و النصوص مبنية على الغالب وهل يشترط في تعلق الحكم كراهة أو تحريما بصلاة كل منهما صحة
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360