التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ١٢٤
صلاة الآخر كما ذهب إليه الأكثر أم لا كما احتمله الشهيد الثاني وأن الحكم هل هو في عمومه كما في أكثر الروايات أو مختص بغير مكة كما ورد في بعضها من أنها سميت بكة لأنها يبتك بها الرجال و النساء والمرأة تصلي بين يديك وعن يمينك وعن شمالك ومعك ولا بأس بذلك وإنما يكره في سائر البلدان والمحتاط لا يخرج عن اليقين في الجميع ما أمكن وأن تصلى الفريضة في جوف الكعبة أو على سطحها على المشهور في الأول جمعا بين الأخبار والقول بالتحريم لابن البراج والشيخ في الخلاف مدعيا عليه الاجماع ووافق المشهور في غيره أما النافلة فتجوز قولا واحدا ويستحب بناء المساجد استحبابا مؤكدا وهو من ضروريات الدين وجعل الميضاة على أبوابها لمصلحة المترددين إليها وعمارتها بالمرمة والعبادة وكثرة الاختلاف إليها وكنسها واخراج التراب منها ولو قدر ما يذر في العين وتنويرها وبجميع ذلك فسرت العمارة في الآية الكريمة ويتأكد الكنس يوم الخميس و ليلة الجمعة وتعاهد النعل عند أبوابها باستعلام حاله استظهارا للطهارة وألحق به ما كان مظنة النجاسة كالعصا واحتمل بعضهم أن يراد بتعاهد النعل ايداعه عند أمين ونحوه لئلا يشتغل قلبه به في حال الصلاة فيفوته الحضور ومسح ما به من أذى مما ينزه عنه المسجد وربما وجب وتقديم الرجل اليمنى عند الدخول واليسرى عند الخروج عكس المكان الخسيس كما سبق والدعاء عند الأمرين بالمأثور ففي موثقة سماعة إذا دخلت المسجد فقل بسم الله و بالله والسلم على رسول الله صلى الله وملكته على محمد وآل محمد والسلام عليهم ورحمة الله و بركاته رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك وإذا خرجت فقل مثل ذلك وروي غير ذلك والتحية بركعتين قبل الجلوس وتتأدى بالفرايض والرواتب وغيرها وإن لم يصل جلس مستقبل القبلة وحمد الله وصلى على النبي ودعا الله وسأله حاجته ويكره زخرفتها وهي تزيينها بالزخرف أي الذهب وتصويرها به أو بغيره وقيل بتحريمهما لأنهما من محدثات الأمور وتظليلها بالتسقيف وغيره إلا أن يجعل عريشا ففي حسنة ابن سنان أنه لما اشتد عليهم الحر قالوا يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فظلل فقال نعم فأمر به فأقيمت فيه سواري من جذوع النخل ثم طرحت عليه العوارض والخصف والإذخر فعاشوا فيه حتى أصابتهم الأمطار فجعل المسجد يكف عليهم فقالوا يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فطين فقال لا عريش كعريش موسى و روي أن ما يبدأ به القائم سقوف المساجد فيكسرها ويأمر بها فتجعل عريشا كعريش موسى وتطويل المنارة زيادة على سطح المسجد كما في حديث أمير المؤمنين (ع) والمشهور كراهة جعلها في الوسط وعلل بما فيه من الضيق والحجاب بين المصلين وقيل بتحريمه والروايات خالية عنه وتعليتها لمخالفتها سنة النبي صلى الله عليه وآله في مسجده فقد روي أنه كان قامة وكانوا يقيسون به الظل و لأن فيه كان اطلاعا على عورات المجاورين له كذا في المعتصم وتشريفها بل تبنى جماء كما ورد و اخراج الحصى منها فإن فعل رد فعن أبي جعفر (ع) إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردها إلى مكانها أو في مسجد آخر فإنها تسبح وربما يقال بالتحريم لظاهر الأمر بالرد وقيده جماعة بما إذا كانت تعد من أجزاء المسجد أو آلاته أما القمامات المشوهة ومثل بيت الأرضة والعنكبوت فيستحب اخراجها فإنه من العمارة وانشاد الشعر فيها وهو الكلام المنظوم فيقال له فض الله فاك إنما نصبت المساجد للقرآن إلا ما لا بأس به كأشعار حسان التي كان يمدح بها رسول الله صلى الله عليه وآله بمسمع منه في المسجد من غير نكير والأشعار التي تمثل بها أمير المؤمنين (ع) في خطبه على المنبر وألحق بذلك ما تكثر منفعته كبيت حكمة أو شاهد على لغة في الكتاب أو السنة ومدائح أهل البيت ومراثي الحسين (ع) وشبه ذلك فيخص المنع بالشعر الباطل كما في صحيحة علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن (ع) عن انشاد الشعر في الطواف فقال ما كان من الشعر لا بأس به فلا بأس به والبيع والشراء فيها ما لم يزاحم المصلين أو يتضمن تغيير هيئة المسجد وإلا حرم وتمكين المجانين والصبيان من دخولها مطلقا كما هو ظاهر الروايات وفي كلام بعضهم تقييد الأخير بالذين لا يوثق بهم في التحفظ من النجاسات أما الموثوقون فالأولى حضورهم واحضارهم فيها تمرينا على الخير وإقامة الحدود فيها وإن أمن التلويث بالنجاسة لعموم النواهي ورفع الصوت المتجاوز عن المعتاد مطلقا في المشهور وفي حديث أبي ذر يا رسول الله كيف يعمر مساجد الله قال لا ترفع فيها الأصوات ولا يخاض فيها بالباطل وقيد في بعض الروايات بما عدا ذكر الله كما في كلام ابن الجنيد فلا بأس به في مثل الأذان والتكبير وقراءة القرآن والأولى الاقتصار على المصلحة المقصودة وانشاد الضالة تعريفا لها أو سؤالا عنها قال في القاموس أنشد الضالة عرفها واسترشد عنها ضد انتهى ويقال للمسترشد لا رد الله ضالتك لغير هذا بنيت وحديث الدنيا الملعونة كما سبق وعمل الصنايع والمنصوص برئ النبل وكشف العورة وزاد في المعتصم السرة والفخذ والركبة وقيل بالتحريم والاتكاء ففي الحديث النبوي للاتكاء في المسجد رهبانية العرب والرهبانية في هذه الأمة مذمومة فيكون الحديث ذما للاتكاء ويحتمل أن يكون مدحا له ويكون المراد الاتكاء لانتظار الصلاة بلا نوم كما في حديث آخر الجلوس في المسجد رهبانية العرب والمؤمن مجلسه مسجده وصومعته بيته وروت العامة أن عثمان بن مظعون أتى النبي صلى الله عليه وآله وقال ائذن لنا في الترهب فقال إن ترهب أمتي الجلوس في المساجد انتظار الصلاة والنوم مطلقا على المشهور وخصه في الكتابين بالمسجدين لحسنة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال قلت له ما تقول في النوم في المساجد قال لا بأس إلا في المسجدين مسجد النبي والمسجد الحرام قال وكان يأخذ بيدي في بعض الليالي فيتنحى ناحية ثم يجلس فيتحدث في المسجد الحرام فربما نام فقلت له في
(١٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360