التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ١٥٦
الخلاف عليه الوفاق والأحوط الاخراج من العين إلا مع عدم الفرض وهو الأسنان المعينة فيها مما ذكر ويأتي خروجا عن خلاف المفيد ومن وافقه من المتأخرين ويجزي ابن لبون ذكر عوضا عن بنت مخاض حيث تجب مع فقدها اجماعا وليس يدفع معه شيئا كما في صحيحة زرارة وقيل مطلقا ومع فقدهما يتخير المالك في ابتياع أيهما شاء وإن كان شراء بنت المخاض مع الامكان أولى و من ليس عنده ما وجب عليه من الإبل وعنده ما هو أخفض أو أعلى منه فإن ابتاع الواجب وأدى وإلا دفع الأخفض بسنة مثل بنت المخاض عن بنت اللبون أو بنت اللبون عن الحقة مع شاتين أو عشرين درهما جبرا لنقيصة المؤدى مخيرا بينهما أو أعلى بسنة كبنت اللبون عن بنت المخاض أو الجذعة عن الحقة وأخذ من المصدق ذلك الجبران مخيرا بينهما ولا التفات إلى القيامة السوقية عملا بالنص والاجماع وفي جريانه فيما تفاوت بأزيد من درجة واحدة كبنت المخاض والحقة مع تضعيف الجبران بالنسبة قولان وكذا فيما فوق الجذع من الأسنان العالية لخروجها عن مورد النص أما ما عدا أسنان الإبل فلا يجري فيه ذلك بلا خلاف بل يرجع فيه إلى القيامة السوقية والأحوط في الشاة المخرجة في زكاة الإبل والغنم الجذع من الضان وهو في اللغة ما له ستة أشهر وقيل سبعة فصاعدا والمشهور بين الفقهاء أنه ما دخل في السنة الثانية أو الثني من المعز وهو ما دخل في السنة الثالثة وقيل الثانية لا أقل خروجا عن خلاف الشيخ للخير العامي وإن كان الأظهر الاجتزاء بما يسمى شاة لاطلاق النصوص وليس له أن يدفع في زكاة الأنعام مريضه أي مرض كان ولو يسيرا ولا هرمة وهي المسنة عرفا ولا ذات عوار مثلثة الفاء أي عيب بلا خلاف وإن انحصر السن الواجب فيها إلا أن يشاء المصدق كما في صحيحة محمد بن قيس وغيرها وإلا أن يكون كله كذلك فلا يكلف شراء الصحيح ويستحب للمصدق وسم نعم الصدقة تمييزا لها عن غيرها وليكن في أقوى موضع منها وأكشفه كأصول الأذان في الغنم وأفخاذ الإبل والبقر وزاد جماعة أن يكتب على الميسم ما أخذت له زكاة أو صدقة أو جزية وللمتصدق دفع الأجود من كل مال كما يأتي في باب آداب المعطي والأحوط أن لا يتولى المزكي بنفسه اخراجه إلى مصرفه بل يحمل إلى الإمام أو نائبه الخاص أو العام ليكون هو المتولي لذلك لأنه أبصر بمواقعه وخروجا عن خلاف من أوجبه في المالية من المتقدمين وإن كان في دليلهم قصور وأن لا ينقل من البلد الذي هو فيه مطلقا مع وجدان المستحق سيما الفطرة لأن العيون ممتدة إليها وفي صرفها عنهم كسرا لقلوبهم ومنع منه جماعة إلا لعذر لأن فيه نوع خطر وتغرير به ورد بأنه مندفع بالضمان فإنه إن فعل بدونه ضمن بلا خلاف أما الاجزاء فاجماعي ومع فقدان المستحق لا ضمان ولا إثم إلا مع التفريط قولا واحدا وأن لا يعطى المقسم أحدا من المستحقين أقل مما يجب في النصاب الأول وهو عشرة قراريط أو خمسة دراهم في النقدين إن كان المدفوع منهما ولو كان من غيرهما ففي تقديره بأحدهما مع الامكان وجهان وفي كلام المصنف هنا وفي المفاتيح اطلاق غير مقصود ولا أقل من صاع في زكاة الرأس والأكثر على المنع فيهما لظواهر كثير من المناهي إلا أنها في الأول مختصة بالخمسة دراهم ومنهم من أوجب فيه ما يجب في الثاني وهو قيراطان ودرهم وذهب بعضهم إلى نفي التحديد و مال إليه في المفاتيح للمكاتبتين الصحيحتين في جواز اعطاء الدرهمين والثلاثة ولا سيما إذا كثر الإخوان وعدم الرجحان ولا حد لأكثره اجماعا فيجوز أن يعطيه دفعة ما يغنيه وكذا على التعاقب ما لم يبلغ مؤنة سنته وقيل لا يعطى ذو الكسب القاصر زيادة على ما يتم به كفايته وهو شاذ والأولى أن يفضل بعض المستحقين على بعض في الاسهام بحسب تفاوتهم في الفقه والديانة وأوجبه المفيد وفي رواية عبد الله بن عجلان التفضيل بحسب العقل أيضا واقتصر في صحيحة ابن الحجاج على عدم السئول وأن يخص المتجملين الذين يستحيون من الناس بالأنعام لأنها أجمل الأمرين وكل صدقة وغيرهم من الفقراء المدقعين أي الملصقين بالأرض بغيرها كما في رواية عبد الله بن سنان باب الخمس وهو عند المصنف على وجهين محكم بين فرضه بالدليل الصريح السليم عن المعارض وآخر يتشابه فيه الأمر يؤتى به احتياطا وأخذا باليقين والأول إنما يجب في أربعة أشياء أحدها فيما غنم المسلمون بإذن النبي أو الإمام من أموال أهل الحرب بغير سرقة ولا غيلة قل أو كثر واشتراط بلوغه عشرين دينارا شاذ مدفوع بالعمومات وتقييده بكونه مما ينقل مخالف لاطلاقه في المفاتيح وتصريح غيره للمفيد بالتعميم وفي حكمه ما غنم من مال البغاة عند الأكثر وفيما يسرق أو يؤخذ غيلة قولان وقيل إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنيمتهم كلها له لمرسلة الوراق وهي معارضة بحسنة الحلبي الصريحة في الاقتصار على الخمس والثاني في المعادن جمع معدن بكسر الدال وهو المحل المنطوي على أجزاء أرضية مستحيلة بعظم الانتفاع بها سواء كانت مايعة كالقير والنفط والكبريت أو جامدة منطبعة كالذهب والفضة وسائر الفلزات أو غير منطبعة كالياقوت والفيروزج والكحل والملح وفي شموله لمثل طين الغسل وحجارة الرحى والجص والنورة اشكال لانتفاء النص والشك في اطلاق الاسم عليها عرفا وجزم الشهيدان بالشمول وفي صحيحة الحسن بن محبوب المشعرة بجواز السجود على الجص دلالة على أنه ليس منها وإنما يجب الخمس فيها إذا بلغت قيمتها عشرين دينارا لصحيحة البزنطي وقيل دينار واحد لرواية مجهولة وفي الاكتفاء بمثله من الدراهم وجه مال إليه الشهيد في البيان ومنهم من لم يشترط فيها نصابا للعمومات والثالث في الكنوز وهي الأموال المذخورة تحت الأرض التي وجدت في دار الحرب مطلقا أو لا يعرف مالك أرضها من المسلمين أو لا يكون عليها أثر الاسلام كاسم النبي صلى الله عليه وآله أو أحد ملوك الاسلام فلو عرف مالك الأرض بحيث يحتمل ولو بعيدا اسناد الملك إليه كان لقطة فليعرف بها فإن عرفها فهي له بمجرد قوله بدون بينة ولا يمين وإلا فللواجد وكذا لو كان عليه أثر الاسلام كما عليه أكثر المتأخرين وضعفه المصنف في لقطة المفاتيح وإنما يجب فيها إذا بلغت عينا أو قيمة نصاب الزكاة
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360