التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ١٦٧
والفطر لقيام البينة المقبولة عند الحاكم صوم وفطر بالحقيقة للبينة وإنما حكم الحاكم كاشف عن قبولها فليس خارجا عن الحصر وما حاوله من تضعيف الرواية بسبب اشتمالها على قضاء صلاة الفطر من الغد وهو خلاف المشهور أو تخصيص الحكم بإمام الأصل دون نائبه فلا يخفى ضعفه وكذا الخلاف فيما لو كان ثبوته عند الحاكم برؤيته بنفسه والشهيد أيضا على الأول لعموم ما يدل على أن للحاكم أن يحكم بعلمه فتأمل وربما يقوى العدم هنا باطلاق قوله (ع) لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين وحاله معلوم مما تقدم وفي ثبوته بالشهادة على الشهادة قولان والشهيد الثاني على الأول وهو ظاهر المصنف في باب الشهادات في الكتاب والمفاتيح والعلامة على الأخير مؤذنا بدعوى الاجماع أما لو استند إلى الشياع المفيد للعلم فالوجه القبول كما قطع به في المدارك وإذا ثبت في بلد ثبت فيما يليه من البلاد الغربية الناقصة عنه طولا دون الشرقية إلا إذا تقاربت مثل بلادنا والبصرة والكوفة وبغداد وفي استحباب الاستهلال عينا أو كفاية لكل شهر أو لشهري الصوم والفطرة خاصة أو للأخير خاصة أو الوجوب الكفائي كذلك أو العدم مطلقا وجوه واحتمالات أضعفها الأخير واختار العلامة الاستحباب العيني مع الوجوب الكفائي فيهما والأجود الوجوب الكفائي في الأخير خاصة وأما الفحص عن الشهود أو حكم الحاكم فالوجه وجوبه فيه عينا للقطع بوقوع التكليف بأحد أمرين متنافيين فلا بد من التوصل إلى معرفته بعينه من باب المقدمة واستدلال المعاصر لعدم وجوب شئ منهما بالأصل مما لا أصل له وإذا دخل الشهر كره السفر اختيارا و القول بالتحريم شاذ إلا في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه فإذا مضت ليلة ثلاث وعشرين زالت الكراهة فليخرج حيث يشاء كما في مرسلة علي بن أسباط ويكره للمسافر فيه التملي من الطعام والشراب كما في صحيحة ابن سنان وغيرها أما الوقاع فحرمه بعضهم لصحيحة ابن سنان إن الله رخص للمسافر في الافطار والتقصير رحمة وتخفيفا لموضع التعب والنصب ووعث الشفر ولم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان وفي معناها صحيحة محمد بن مسلم والمشهور حملهما على الكراهة المغلظة جمعا بينهما وبين ما يدل على الجواز فإن تركه المسافر فقد أخذ باليقين والأكثر على التسوية بينه وبين غيره ممن يجوز لهم الافطار وهو خروج عن مورد النصوص باب الهيئة وهي أن يمسك المكلف ومن حكمه لله عز وجل من طلوع الفجر الثاني المستطير إلى الغروب المتحقق باستتار القرص في الأفق كما مر عن الأكل و الشرب المعتادين ومن أمسك عن غير المعتاد منهما أيضا فقد أخذ باليقين والوقاع في قبل المرأة ومن اجتنب الدبر والدابة أيضا فقد أخذ باليقين والاستمناء المجنب وتعمد القئ والحقنة بالمايع على المشهور فيهما وكذا الارتماس في الماء وهو غمس الرأس فيه دفعة عرفية وإن كان البدن خارج الماء والمحتاط يمسك عنه على التعاقب أيضا والكذب على الله ورسوله والأئمة (ع) وهذا مما يجب أن يمسك عنه غير الصائم بل الكذب مطلقا كذلك وإنما يخص بالبحث تأكيدا ولما يأتي وكلها مما يمسك عنه الصائم مطلقا في شهر رمضان وغيره ويمسك عن تعمد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر في شهر رمضان وقضائه خاصة على المشهور كما تقدم وأما أنه هل يفسد الصوم به أم لا وعلى الأول فهل يتدارك بالقضاء وحده أو مع الكفارة فمطلب آخر يأتي البحث عنه في باب الخلل وقد كان الاقتصار في بيان الهيئة على المفسدات وذكر باقي التروك الواجبة بعنوان آخر أجود والأحوط أن يمسك مع ذلك عن ايصال الغبار والدخان سيما الغليظين إلى الحلق مباحين أو محرمين كغبار الدقيق والتراب ودخان العود والبنج كما ذكره كثير ومنهم من ألحق بهما البخار الغليظ كبخار القدر ومورد الرواية المانعة فيما وقفت عليه إنما هو الغبار وأما الدخان فليس له ذكر في الأخبار الا في موثقة ابن فضال عن عمرو بن سعيد عن الرضا (ع) قال سئلته عن الصائم يتدخن بعود أو غير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه فقال جايز لا بأس به وهي صريحة في الرخصة من غير معارض وشاملة بعمومها لدخان الحشيشة المعروفة بالتتن المعمولة في هذه الأعصار وإن كانت من محدثات الأمور فما يحكى عن بعض المعاصرين وغيرهم من الحكم بفساد الصوم به ووجوب القضاء والكفارة بذلك ليس من القول بغير دليل بل قول بما قام الدليل الخاص على خلافه وعن ابتلاع النخامة بقسيميها الصدرية والدماغية بعد وصولها إلى فضاء الفم كما ذكره الشهيدان ولا بأس قبل ذلك والرواية مطلقة وكذا ابتلاع الريق المتغير الطعم بعلك ونحوه للنهي عنه في بعض الروايات والمشهور حمله على الكراهة جمعا وإنما يكره إذا لم يدخله أجزاء متميزة عند الحس منه وإلا كان أكلا والحقنة بالجامد كالفتايل فإنها مندرجة في اطلاق النهي عن الاحتقان إلا أن في رواية ابن فضال عن أبي الحسن (ع) لا بأس بالجامد ولولا ما فيها من قصور السند عن معارضة الصحيحة الناهية لكان حمل المطلق على المقيد متعينا فليؤخذ بالأحوط والأولى التنزه عن السعوط فإنه يكره للصائم كما رواه عياث بن إبراهيم وقيده في المفاتيح بما إذا لم يبلغ الحلق وهو كصبور الدواء الذي يدخل في الأنف ومنهم من أفسد به الصوم مطلقا وأوجب القضاء وزاد بعضهم الكفارة والاكتحال للنهي المحمول على الكراهة جمعا سيما بما فيه مسك أو يجد له طعما في حلقه كما في موثقة سماعة قال سألته عن الكحل للصائم فقال إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فلا بأس ويقال إن الصبر مما يوجد طعمه في الحلق إذا اكتحل به وشم الرايحة الغليظة خروجا عن خلاف من أوجب به القضاء والكفارة لرواية قاصرة وشم الرياحين وهو ما طاب ريحه من النبات ويتأكد في النرجس لأنه ريحان الأعاجم كما في رواية محمد بن العيص قال الكليني وأخبرني بعض أصحابنا إن الأعاجم كانت تشمه إذا صامت وقال إنه يمسك الجوع والسواك بالعود الرطب للتصريح فيه بالكراهة في صحيحة ابن سنان الجامعة بين صحيحة الحلبي المبيحة وصحيحة أبي بصير الناهية وهي حجة المانع والمضمضة في غير وضوء ويجب بها القضاء إن دخل الماء حلقه كما يأتي واستدلال المصنف لجوازها بمرسلة حماد عن أبي عبد الله (ع) في الصائم يتمضمض ويستنشق قال نعم ولكن لا يبالغ لا يخلو عن ضعف إذ لا ظهور فيها
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360