التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ١٢٩
إنما هو فيما إذا علم بعد خروجه وإن صلى بين المشرقين إلى جهة القبلة جاز له ترك الإعادة مطلقا باجماع العلماء كما نقله في كتابه الكبير لكنه اشتبه عليه هنا فحكم بأنه خروج عن اليقين وإنما الخروج عن اليقين ترك إعادة المستدبر خارج الوقت كما علمت ويسقط اشتراط القبلة في الفرايض حال الاضطرار مطلقا سواء كان متحركا كالراكب وجالس السفينة كما مر أو مستقرا كالمحبوس و في النوافل مطلقا سواء كان مضطرا ومختارا إلا مع الاستقرار وقيل مطلقا وضعف بأن العبادات رسوم متلقاة من الشارع ولم ينقل عنه فعل النافلة إلى غير القبلة مع الاستقرار فيكون تشريعا باب النداء ويطلق تارة على الأذان كما في قوله (تع) إذا نودي للصلاة وأخرى على الأذان والإقامة وهو المراد هنا ويختص شرعيتهما باليومية الخمس أداء أو قضاء في السفر والحضر للرجال والنساء وصلاة الجمعة ويستحبان في الجميع ويتأكد استحبابهما للرجال وسيما في الجماعة وفيهما قول بوجوبهما مطلقا قواه في المفاتيح وآخر باشتراطهما كذلك وثالث بالوجوب في جماعة الرجال خاصة وأدلتها محمولة في المشهور على التأكيد جمعا وفي صلاة الصبح والمغرب والجمعة آكد استحبابا وفيها أيضا قول بالوجوب والإقامة في الجميع أشد تأكيدا من الأذان وفيها قول بالوجوب لا يخلو من قوة والمستيقن لا يتركها منفردا ولا جماعة ولا يترك الأذان في الجماعة سيما الواجبة ولا سيما الرجل ويسقطان جميعا عن السامع وفاقا للمشهور ولا سيما مع عدم التكلم وهل هو رخصة فيستحب التكرار أم عزيمة فلا يشرع وجهان أظهرهما الأول أحوطهما الثاني سيما للمأموم إذ لا كلام في سقوط الاستحباب في حقه و اطباق المسلمين على تركه كما قيل ويستحب للسامع أن يحكي سرا ما يسمع أذانا وإقامة كما صرح به بعضهم وورد في بعض شواذ الأخبار والأكثر على تخصيصها بالأذان ويتم ما نقص المؤذن إن كان يريد أن يصلي بأذانه كما في صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) وكذا يسقطان عمن جاء المسجد ولما يتفرقوا القوم وإن فرغوا من صلاتهم فإنه يكتفي بأذانهم وإقامتهم ولم يفرق بعضهم بين المسجد و غيره والأكثر بين المنفرد والجامع وخصه بعضهم بالأخير وهو أوجه وهل هو رخصة أو عزيمة قولان واختار المصنف الأول حملا لمعارضه على التقية ويسقط الأذان خاصة عن الجامع بين الفرضين في الثانية قضائين أو أدائين ولا سيما في عصر عرفه وعشاء مزدلفة وفي كونه رخصة أو عزيمة الخلاف واختار هنا الثاني وفسر الجمع في الروايات بالاتيان بالثاني عقيب الأول من دون تخلل النافلة بينهما ويقابله التفريق وكذا الجامع بين الفرايض المقضية فيكتفى بالإقامة في غير الأولى والخلاف الخلاف ويسقط أيضا في السفر كما دلت عليه النصوص وهو رخصة اجماعا وألحق بها في المشهور أذان العصر يوم الجمعة مطلقا لرواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله (ع) الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة وإذا اعتبر الأول أذان الصبح كان الثاني أذان الجمعة فالثالث أذان العصر وخفي هذا على بعضهم فحمله على الأذان الذي أحدثه عثمان أو معاوية بعد الخطبة قبل الجمعة وهو ثان بالنسبة إلى ما اعتبره أولا وإنما سمي لأن النبي صلى الله عليه وآله شرع لكل صلاة أذانا وإقامة فالزايد ثالث وهو بدعة أو لأنه بدعة من الخليفة الثالث وفيهما من التعسف ما لا يخفى على أن الأخير إنما يلايمه التركيب الإضافي دون التقييدي وخصه بعضهم بمن صلى الجمعة دون الظهر والمحتاط يجمع يوم الجمعة بين صلاتيه بأذان واحد كما في غيره وهو وجه قريب للسقوط وبه خصه في المفاتيح والمشهور أن فصول الأذان ثمانية عشر فصلا مترتبة التكبير أربع وبعده الشهادة بالتوحيد بلفظ التهليل ثم الشهادة بالرسالة ثم بالحيعلات الثلاث إلى الصلاة والفلاح وخير العمل ثم التكبير ثم التهليل كل واحد مرتان وفصول الإقامة سبعة عشر يثني الكل فيها إلا التهليل في آخرها فمرة واحدة كما في رواية صريحة نقلها صاحب البحار من كتاب دعايم الاسلام للصدوق ومن كتاب فقه الرضا كذلك ويزاد فيها قد قامت الصلاة مثنى أي مرتين بعد الحيعلات قبل التكبير وبه سمي إقامة وأما شهادة الولاية وما يجري مجراها بعد الرسالة مرة أو مرتين فيهما جميعا أو في الأذان خاصة فالنصوص قاصرة عن اثباتها وكذا العمومات المقبولة بل هي قائمة على نفيها والأقرب كونها تشريعا وإن استمر العمل بها في بعض البلاد تقليدا لبعض من دخلت عليه الشبهة في الأعصار السابقة وقرر عليه من جاء بعده ومن هنا قيل زلة العالم زلة العالم ولو اقتصر في أول الأذان على تكبيرتين جاز كما في كثير من النصوص وفي بعضها إيماء إلى أن الموظف إنما هو تكبيرتان والأخريان من مقدمات الأذان ليستا داخلتين فيه ويجوز افراد الفصول في السفر وعند العذر لكن الإقامة وحدها تامة أفضل منهما منفردين وروي في بعض الأحوال الابتداء من قد قامت الصلاة إلى آخر الإقامة والأذان ينبغي التأني فيه و قدر بأن يأتي كل فصل بنفس ورفع الصوت به للرجل فإنه يؤجر على مد صوته ويشهد له كل شئ سمعه وأما المرأة فلا تجهر به بحيث يسمعها الأجانب وروي فيه الأمر بافصاح الألف والهاء إما من الجلالة أو أشهد أو ألف الجلالة في أوله وهائها في آخره أو الأعم و وضع الإصبعين في الأذنين كما يروى من فعل بلال وينبغي الحدر في الإقامة وهو أن يأتي كل فصلين بنفس وأن يكون فيهما جميعا وفيها آكد على هيئة الصلاة من الطهارة والاستقبال والقيام وترك الكلام في الأثناء وقيل بوجوبها شرطا فيها ويتأكد الاستقبال في الشهادتين والوقوف على أواخر الفصول فيهما فورد أنهما موقوفان وفي أخرى مجزومان ويقصر الوقف في الإقامة محافظة على وظيفة الحدر والفصل بينهما بركعتين ولو من الرواتب وربما يقيد
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360