التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٤٤
في قبول قوله في التلف مجردا عن البينة متخالفة ففي رواية بكر بن حبيب قلت لأبي عبد الله عليه السلام أعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه قال إن اتهمته فاستحلفه وإن لم تتهمه فليس عليه شئ وفي صحيحة الحلبي في الغسال والصباغ ما سرق منهما من شئ إن لم يقم البينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعى عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بينة على قوله ويستفاد من بعضها الفرق بين ما إذا ادعاه بسبب ظاهر أو خفي ومن ثم اختلفت أقاويل الأصحاب وكذا الخلاف في المكاري والملاح والذي عليه المصنف في الجميع الضمان إلا مع البينة والكلام في الافساد نظيره في التلف وكلما فسد العقد باختلال شئ من شرايط الصحة ثبت عوض المنفعة أجرة المثل مع الاستيفاء كلا أو بعضا سواء زادت عن المسمى أو نقصت عنه على ما يقتضيه الاطلاق ووقع مصرحا به في غيره وليس مستندا إلى نص فيتبع ومن ثم أسنده في المفاتيح إلى القيل وإنما عللوه باقتضاء الفساد رجوع كل عوض إلى مالكه ومع استيفاء المنفعة يمتنع ردها فيرجع إلى بدلها وهو أجرة مثلها والذي يقتضيه النظر إنما هو ثبوت أقل الأمرين من أجرة المثل والمسمى كما تقدم نظيره وبالجملة ففي ذكره هنا خروج عن شرط الكتاب واستثنى الشهيدان من ذلك ما لو كان الفساد باشتراط عدم الأجرة في العقد متضمنا له كما لو لم يذكر أجرة فإنه حينئذ يقوى عدم وجوب الأجرة لدخول العامل على ذلك فترجع إلى العارية أو ما ضاهاها والحق أنه لا حاجة إلى هذا الاستثناء لعدم اندراج الصورتين في مفهوم الإجارة كما علم من الرسم فهما خارجتان عن موضوع البحث ابتداء وإن وقع العقد فيها بلفظ الإجارة توسعا ويكره الاستعمال قبل المقاطعة كما تقدم فعن أبي عبد الله (ع) من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعملن أجيرا حتى يعلم ما أجرته ومثله في حديث المناهي وعن الرضا (ع) ما من أحد يعمل لك شيئا بغير مقاطعة ثم زدته لذلك الشئ ثلاثة أضعاف على أجرته إلا ظن أنك قد نقصت أجرته وإذا قاطعته ثم أعطيته أجرته حمدك على الوفاء وإن زدته حبة عرف ذلك لك ورأى أنك قد زدته وكذا يكره للمستأجر إجارة الخان والمسكن والرحى والأجير حيث يجوز له ذلك بأكثر مما استأجر لمشابهته الربا إلا أن يؤجر بغير الجنس الذي استأجر به كما لو استأجر بالدراهم وأجر بالدنانير أو يحدث في العين ما يقابل التفاوت وفي الحسن عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يستأجر الأرض ثم يواجرها بأكثر مما استأجرها قال لا بأس إن هذا ليس كالحانوت ولا الأجير إن فضل الحانوت والأجير حرام وفي رواية أبي الربيع إن الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت إن فضل الأجير والبيت حرام وفي حسنة الحلبي في الرجل يستأجر الدراهم يواجرها بأكثر مما استأجرها به قال لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيها شيئا وفي حسنة سليمان بن خالد وغيرها إني لأكره أن أستأجر الرحى وحدها ثم أو آجرها بأكثر مما استأجرتها إلا أن أحدث فيها حدثا أو أغرم فيها غرامة وكذا يكره له الاستيجار للعمل بأقل مما استؤجر به له إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا كما في صحيحة محمد بن مسلم وفي رواية مجمع قلت لأبي عبد الله (ع) أتقبل الثياب أخيطها ثم اعطيها الغلمان بالثلثين فقال أليس تعمل فيها قلت أقطعها وأشتري له الخيوط قال لا بأس وفي أخرى لا أزيد على أن أشقه قال لا بأس وكذا يكره إجارة الأرض للزراعة بالحنطة أو الشعير لصحيحة الحلبي لا تستأجر الأرض بالحنطة ثم تزرعها حنطة وفي موثقة أبي بصير لا تستأجر الأرض بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير الحديث سيما ما يخرج منها بل تكر بطعامها مطلقا فورد عن أبي عبد الله (ع) في إجارة الأرض المحدودة بالدراهم المعلومة قال لا بأس وفي إجارتها بالطعام قال إن كان من طعامها فلا خير فيه وعن أبي جعفر (ع) مثله وترك ذلك كله أحوط خروجا عن ظواهر الروايات المذكورة وما في معناها وخلاف عظماء الأصحاب فيما عدا الأول باب المزارعة وهي معاملة على الأرض بين مالكها وزارعها بحصة معينة مشاعة من حاصلها فالمفاعلة منسلخة عن موضوعها أو فيها تغليب والأصل فيها أن يكون الزرع بمؤنه من البذر والعمل والعوامل والآلات كلها من الزارع كما في صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (ع) في المزارعة قال النفقة منك و الأرض لصاحبها فما أخرج الله عز وجل منها من شئ قسم على الشرط وكذلك أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر حين أتوه فأعطاهم إياها أن يعمروها ولهم النصف مما أخرجت ويجوز غير ذلك سواء كان كل من البذر والآلات للمالك أو العامل أو مشتركا منهما وسواء كان كل من الأرض والعمل مختصا بأحدهما أو مشتركا منهما بشرط إشاعة النماء كله بينهما على المشهور سواء تساويا فيه أو تفاضلا اقتصارا على موضع النقل فلا يجوز جعل كله أو مقدار معين منه لأحدهما وإن كان الغالب حصول ما يزيد عليه منها وفي صحيحة الحلبي وغيرها لا تقبل الأرض بحنطة مسماة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به ومنهم من جوز استثناء البذر من جملة الحاصل وفي المختلف جواز استثناء شئ منه مطلقا ويكون قراره مشروطا بالسلامة ويشترط امكان الانتفاع المقصود من الأرض بأن يكون لها ماء يكفيها للسقي غالبا سواء كان من نهر أو بئر أو تسقيها الغيوث عادة فتبطل بدون ذلك و إن رضي العامل ولو أنقطع الماء في الأثناء ففي انفساخها أو تخير العامل قولان إما تعيين الزرع كما اشترطه العلامة في التذكرة وكذا تعيين المدة التي يدرك فيها الزرع علما أو ظنا بالأشهر أو الأيام كما اشترطه كثير فاحتياط للضبط تنحسم به مادة التنازع والضرار وإن كانت النصوص قاصرة عن إفادة الاشتراط وفي المفاتيح اختار في الأول العدم للاطلاق فيتخير من عليه البذر في اختيار ما شاء لكن إن عين لم يجز التعدي مطلقا ولو فعل لزمه أجرة المثل لأنه غير المعقود عليه عند جماعة ويتخير المالك بينه وبين أخذ المسمى مع الأرش عند آخرين ولا فرق بين كون المعين شخصيا كهذا الحب أو وصفيا كالشلب الأبيض أو الأحمر أو نوعيا أو غيره لاختلاف الأغراض في ذلك
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360