التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ١٣٥
المنفرد موميا بمؤخر عينه إلى يمينه مع الاستقبال والإمام بصفحة وجهه إلى يمينه و كذا المأموم إلى يمينه ويساره كما يأتي وجميع ما ذكر من الآداب مما يشترك فيه الرجل والمرأة إلا أنها إذا قامت في الصلاة جمعت بين قدميها ولا تفرج بينهما و تضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها فإذا جلست فعلى أليتيها ليس كما يجلس الرجل وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لاطئة بالأرض فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض فإذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتها أولا كذا في حسنة زرارة وفي رواية ابن أبي يعفور إذا سجدت بسطت ذراعيها وفي مرسلة ابن بكير تضممت والرجل إذا سجد تفتح باب المكروهات زيادة على ما تقدم التكاسل والتثاقل والتناعس فإنها من خلال النفاق فإن الله نهى المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة وهم سكارى يعني سكر النوم و قال للمنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤن الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا والتمطي وأصله التمطط وهو التمدد والتثأب بالهمز وهو تنفس ينفتح منه الفم من الامتلاء وكدورة الحواس وورد أنهما من الشيطان والتنخم وهو اخراج النخامة أي البزقة من الحلق والتلثم كما سبق والمكروه منه ما لا يمنع النطق بالواجب من الألفاظ وإلا حرم والتبسم وهو ما لا صوت فيه من الضحك والتبصق وهو لفظ البصاق أي ماء الفم والامتخاط وهو لفظ المخاط أي ماء الأنف والالتفات الغير الفاحش يمينا وشمالا بالبصر أو الوجه أما الفاحش فحرام مبطل للصلاة كما يأتي وقيل إنه مبطل مطلقا والنظر إلى السماء للنهي عنه مع منافاته الخشوع وكذا تحديده في شئ ولو كان حذاء الوجه وحديث النفس كك والوسواس فإنه إطاعة الشيطان كما يضطر إلى الاذعان به صاحبه إذا حقق عليه القول سواء كان في النية أو متعلقاتها أو اخراج الحروف من المخارج أو غير ذلك وربما حرم على بعض الوجوه وهو وإن لم يكن أمرا اختياريا إلا أن مباديه أمور اختيارية وكذا جملة من المذكورات واشباع الحركات بحيث تقارب الحروف وكذا اشباع السكنات بحيث تقارب الحركات سيما في حروف القلقلة والتأمين وهو قول الأمين بعد الحمد لغير تقية وهو من سنة النصارى وقد وردت الأخبار مصرحة في النهي عنه للمأموم وغيره فالتحريم قوي والمعارض يحتمل التقية والمشهور تحريمه مطلقا وبطلان الصلاة به ونقل عليه الاجماع وهو الحجة إن ثبت ومحل النظر إنما هو ما كان من كلام المصلي فلو أتى في القنوت أو غيره بشئ من الأدعية المأثورة المشتملة على هذه الكلمة جاز ذلك قطعا من غير مرية والقرآن بين سورتين تامتين فما زاد وكذا سورة تامة وأخرى ناقصة و المحتاط يجتنبه في الفريضة أما النافلة فلا بأس إلا الضحى وألم نشرح فإنهما في حكم سورة واحدة والاكتفاء بأحديهما خلاف الاحتياط وكذا الفيل والايلاف على المشهور والتكفير وهو وضع اليمين على الشمال فإنما يفعل ذلك المجوس بل ينبغي في القيام إرسال اليدين و وضع الكفين على الفخذين مستقبلا بظهورهما القبلة كما ذكره في غيره وذكر جماعة أنه لا فرق بين وضع اليمين على الشمال والعكس ولا بين أن يكون الوضع فوق السرة أو تحتها وعلى الزند أو على الساعد بينهما حايل أم لا والأكثر على تحريمه بل وبطلان الصلاة به ونقل عليه الاجماع ويجوز للتقية بل قد يجب والحقن وهو حبس البول والحقب وهو حبس الغايط إذ لا صلاة لحاقن ولا لحاقب وهو بمنزلة من هو في ثيابه والحزق بالحاء المهملة فالزاي وهو الصبر على الخف الضيق قال في النهاية الحازق الذي ضاق عليه خفه فحزق رجله أي عصرها وضغطها وهو فاعل بمعنى مفعول ومنه الحديث لا يصلي وهو حازق والصفن وهو رفع إحدى الرجلين وفي النهاية في حديث النهي عن صلاة الصافن أي الذي يجمع بين قدميه وقيل هو الذي يثني قدمه إلى ورائه كما يفعل الفرس إذا ثنى حافره انتهى والوجه الأول هو الصفد وهو اقتران القدمين معا كأنهما في قيد و الصفد والصفاد القيد وبه فسر حديث النهي عن صلاة الصافد والاختصار وهو وضع يديه على خاصرتيه والظاهر تحقق الكراهة بوضع إحدى اليدين على الخاصرة ففي القاموس اختصر وضع يده على خاصرته وفي النهاية في الحديث أنه نهى أن يصلي الرجل متخصرا أو روي مختصرا أي يصلي وهو واضع يده على خصره قال وعلى الرواية الثانية قيل هو من المخصرة وهي ما يختصر الانسان بيده فيمسكه من عصى أو عكازة أو مقرعة أو قضيب وقد يتكئ عليه فالمعنى أن يتخذ بيده عصى يتكئ عليها وقيل معناه أن يقرأ من آخر السورة آية أو آيتين ولا يقرأ السورة بتمامها في فرضه و الصلب بفتح الصاد وهو ذلك مع التجافي بين عضديه وفي كلام ابن الأثير في تفسيره تدافع قال فيه قال صليت إلى جنب عمرو فوضعت يدي على خاصرتي فلما صلى قال هذا الصلب في الصلاة كان النبي صلى الله عليه وآله ينهى عنه أي شبه الصلب لأن المصلوب يمد باعه على الجذع وهيئة الصلب في الصلاة أن يضع يديه على خاصرتيه ويجافي بين عضديه في القيام انتهى والسدل وهو ادخال اليدين معا تحت الثوب مطلقا أو مماستين للبدن في الركوع والسجود وإن أدخل إحديهما وأخرج الأخرى فلا بأس وكذا إذا كان عليه ثوب تحتهما على التقييد وكانت اليهود تفعله فنهوا عنه وقيل هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعله على كتفيه ومنه حديث
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360