التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ١٠٠
الأظفار أن يكون في كل جمعة فإن كانت قصارا حكها بالسكين أو المقراض وروي الخميس أيضا وفي بعضها يترك واحدا ليوم الجمعة وفي رواية إن شئت يوم الجمعة وإن شئت في سائر الأيام وأن يبدو بخنصره من اليد اليسرى ويختم خنصره من اليد اليمنى كذا في الخبر قال في الوافي ولعل السر في ذلك تحصيل التيامن في كل إصبع إصبع وذلك لأن الوضع الطبيعي لليدين أن يكون ظهرهما إلى فوق وبطنهما إلى تحت انتهى والمراد بالتيامن السير إلى اليمين أو بالعكس بأن يبتدئ بخنصر اليمنى ويختم باليسرى لعين ما ذكر ويراد بالتيامن الابتداء باليمين وفي خبر آخر أورده أبو حامد حكاية لفعل النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يبدأ في القلم بمسجة اليمنى وهي سبابتها والمضاف إليه مستدرك لأن المسجة هي سبابة اليمنى ويختمه بإبهامها فيقلم بعد المسجة ما يليها على الترتيب ويبتدئ في اليسرى بالخنصر مرتبا إلى الإبهام ثم يعود إلى إبهام اليمنى فيتخيل عند تطابق الكفين الذي يقال إنه الموضع الطبيعي دائرة مبدءها سبابة اليمنى التي هي أشرف الأصابع لأنها المسجة وأذكى الأعضاء حسا وأعدلها مزاجا ومن ثمة يستعين بها الأطباء في معرفة حركات الشرائين وفي عبارة الكتاب ما لا يخفى من الحزازة وعن أمير المؤمنين (ع) في ترتيب الأصابع مرمزاعتها بحروف أوائلها قلم أظافيرك بسنة وأدب يمنى ثم يسرى خوابس أو خسب والدعاء بالمأثور وهو دعاء أخذ الشارب ويدفن القلامة فإنه من السنة وفي الختان أن يكون في اليوم السابع من الولادة فإنه أطهر وأسرع لنبات اللحم ويدعو عنده وليه بالمأثور وهو اللهم هذه سنتك وسنة نبيك صلواتك عليه وآله واتباع مثالك وكتبك بمشيتك وإرادتك لأمر أردته وقضاء حتمته وأمر أنفذته فأذقته حر الحديد في ختانه وحجامته لأمر أنت أعرف به منا اللهم طهره من الذنوب وزد في عمره وادفع الآفات عن بدنه والأوجاع في جسمه وزده من الغنى وادفع عنه الفقر فإنك تعلم ولا نعلم وإن لم يفعل حينئذ فليدع مشفقا أو مشرفا عليه بهذا الدعاء قبل أن يحتلم فإنه يكفي حر الحديد من قتل أو غيره وفي خفض الجواري أن لا يبالغ فيه بل يبقى شئ وهذا معنى قوله صلى الله عليه وآله للحافظة لا تنهكي واشمي وفي رواية أخرى اشمي ولا تجحفي فإنه أصفى للون وأحضى للزوج ويقال إن الغلقة مما يزيد في لذة النكاح من الرجال والنساء وإنما أمر بالختان والخفض استنقاصا للذة البهيمية والاجحاف في الخفض نظير قطع الحشفة في الافراط في تنقيص اللذة وإن كانت موجودة في الجملة والمطلوب العدل والتوسط في جميع الأحوال باب الأحداث ورفعها و هي الأسباب الناقضة للطهارة الموجبة لاستئنافها لما تشترط فيه وتنقسم إلى صغرى وكبرى وكل منهما ستة فالصغرى البول وأخواه الغايط والريح اجماعا والنوم مطلقا على الأشهر الأقوى وهو الغالب على السمع والعقل كما في النصوص وزوال العقل بسبب اختياري أو غيره على المشهور للتنبيه المستفاد منها فإنه إذا وجب الوضوء بالنوم الذي يجوز معه الحدث وجب بالاغماء والسكر والجنون بطريق أولى وهذا استدلال بالمفهوم دون القياس ولصحيحة معمر بن خلاد عن أبي الحسن (ع) في رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد فربما أغفى وهو قاعد على تلك الحال قال يتوضأ قلت له أن الوضوء يشتد عليه فقال إذا خفى عنه الصوت فقد وجب الوضوء عليه والاغفاء لغة وإن كان هو النوم إلا أن قوله (ع) إذا خفي عنه الصوت مطلق فلا يتقيد بالمقدمة الخاصة كذا قالوه ويتوجه على الأول أنه إنما يبتني على تعليل ناقضية النوم باحتمال طريان الحدث وهو ممنوع لتظافر الروايات بأن النوم في نفسه حدث ولو سلم فاستقلاله في العلية ليس مما لا يقبل المنع لاحتمال أن يكون لخصوص النوم في ذلك مدخل وإلا لوجب في اليقظة عند تحققه أحيانا ولا قائل به وقد حذر عن الوضوء بسببه في قوله (ع) إياك أن تحدث وضوء أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت وعلى الثاني أن الضمير المجرور يرجع إلى الرجل المحدث عنه وهو الذي قد أغفي فيكون التقييد باقيا بحاله وقد يقال إن الظاهر أن المراد بالاغفاء في الرواية الاغماء بدلالة كلمة رب الغالبة في التكثير كما صرح به النحاة والمتكثر في حالة المرض إنما هو الاغماء دون النوم وفيه أن وصفه بالعجز عن الاضطجاع من أجلى القرائن على أن المراد بالاغفاء النوم وأن السائل كان يطمع في أن يأذن له عليه السلام في ترك الوضوء كما يقوله بعض القوم من أن النوم قاعدا لا ينقض الوضوء على أن من الأمراض ما يكثر فيه النوم كبعض أنواع السرسام والسبات والسكتة ونحوها فلعل مورد السؤل ذلك ولو سلم فهو أخص من المدعى لعدم شموله الجنون والسكر ونحوهما مما لا يخفى فيه الصوت كما لا يخفى مع أن الروايات المتظافرة في حصر الناقض في غيره مما ينفيه فإن ثبت اجماع مقبول كما هو ظاهر التهذيب والمنتهى وإلا فليخص الحكم بالنوم والأحداث الثلاثة وبعض الاستحاضة وذلك أن المستحاضة تعتبر نفسها بكرسف تحتشي به وتدعه مليا ثم تخرجه اخراجا رقيقا وتنظر الدم هل ثقب الكرسف أي نفذ من باطنه إلى ظاهره أم لا الغير الثاقبة للكرسف هي القليلة أي في المقدار أو في الحكم لا توجب الزيادة على الوضوء على المشهور بل لم يوجب بها بعض المتقدمين شيئا بخلاف الثاقبة فإنها من موجبات
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360