التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ١٠٥
وورد أنه يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثا لا يجزيه أقل من ذلك ومن المتقدمين من أوجب تثليث غسله والمشهور أن العنق يغسل مع الرأس ولم أقف من الأخبار على شئ صريح في ذلك ثم يفيض الماء على سائر جسده فإن قدم ميامن البدن على مياسره فقد أخذ باليقين وخرج عن دغدغة مخالفة الاجماع الذي ادعاه الشيخ على وجوبه وإن كان الخلاف قائما وأن غسل يديه ثلاثا من المرفقين ودونه من الزندين أولا قبل ادخالهما الإناء وتمضمض بعد ذلك واستنشق وأفاض على كل جانب مرتين ومورد الجميع غسل الجنابة وذكر اسم الله بالمأثور كان أكمل و هو في غسل الجنابة اللهم طهر قلبي وتقبل سعيي واجعل ما عندك خيرا لي اللهم اجعلني من التوا بين واجعلني من المتطهرين وفي غسل الجمعة اللهم طهر قلبي من كل آفة تمحق ديني وتبطل عملي اللهم اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ومن صرف في غسله صاعا من الماء وقدره أربعة أمداد إن كان وحده وإن اغتسل هو وصاحبته فخمسة أمداد فقد أسبغ غسله وما ينقيان به فرجهما محسوب منه والكلام في طهارة المخل والماء وإباحته واطلاقه والمباشرة بالنفس كما في الوضوء ولا يجب الموالاة في الغسل بالنص ومورده الجنب وإن حدث في أثنائه ما يوجب الوضوء قيل يستأنفه وقيل يقتصر على اتمامه وقيل يتمه ويتوضأ وعليه المصنف في كتابيه والرواية صريحة في الأول وإن ارتمس في الماء قليلا أو كثيرا ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك بدنه وسقط عنه الترتيب ومنهم من استحب له تثليث الغوصات يخلل شعره ويمسح سائر جسده بيديه عقيب كل غوصة وألحق بعضهم بالارتماس الوقوف تحت المجرى والمطر الغريزين فأسقط الترتيب فيه وفيه اشكال ويقدم المجنب بالانزال عليه وجوبا عند جماعة واستحبابا عند آخرين الاستبراء من المني لئلا ينتقض غسله بخروج شئ بعده وله أن يكتفي في ذلك بالبول وحده أو بما يستبرئ به من المرات المذكورة مخيرا بينهما كما هو ظاهر المفاتيح أو يكون أو للتقسيم والمراد ايجاب البول عند امكانه والاكتفاء بالعصر والنتر عند تعذره وقيل بوجوب الجمع بينهما مع تقديم البول عند الامكان و لا ريب أنه أبلغ والحكم مختص بالرجال دون النساء فإن ما يخرج منهن بعد الغسل من البلل إنما هو من ماء الرجال كما نطق به النص الصريح فلا يوجب انتقاض غسلهن والفرق أن ماء الرجل ثخين لزق ومجراه مستطيل ضيق كثير التعاويج فربما يتخلف منه شئ في المجرى يرشح بعد ذلك بدفع الطبيعة بخلاف المرأة فإن مائها رقيق يتسارع إلى النزول ويعين ذلك ما فيها من شدة الشهوة الموجبة لقوة الدفق وسعة المجرى وقصره فلا يحتبس بحيث يتأخر نزوله زمانا معتدا به يسع الغسل ومقدماته ثم يخرج بعد ذلك نعم ربما يلصق من ماء الرجل شئ بالرحم ثم يرشح به منه بعد فصل أما بسبب فحاجة وقلة نضج في الماء أو زلاقة في الرحم أو غير ذلك من الأسباب وقد خفي ذلك على بعض المحدثين ثم حمله على أنه من مكنون علمهم (ع) ويجب على الحايض أن تستبرئ قبل الغسل من الدم برفع رجلها اليسرى إلى حايط وادخالها الكرسف في قبلها بيدها اليمنى فإن كان ثم مثل رأس الذباب خرج على الكرسف كما في رواية الكندي وفي أخرى رجلها اليمنى وزيادة الزاق بطنها بحايط وهو مطلقا على الأحوط أو ما عدا الواجب بالمس شرط شرعي لما شرط له الوضوء من الصلاة والطواف ومس كتابة القرآن مع حصول سببه من أحد الأحداث المذكورة ومقتضى الشرطية توقف صحة صلاة المستحاضة على الاتيان بأغسالها الموظفة وصحيحة علي بن مهزيار صريحة في خلافه وللمكث في المساجد وأكثر الروايات إنما وردت بلفظ الجلوس والقعود ووضع شئ فيها ولو من خارج دون الأخذ منها كما في حديث زرارة عن أبي جعفر (ع) في الحايض والجنب ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا قلت فما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه قال لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلا منه ويقدران على وضع ما بأيديهما في غيره ودخول المسجدين الحرميين و لو اجتيازا وقراءة العزايم الأربع وأبعاضها المختصة والمشتركة مع قصده والاصباح لصيام شهر رمضان وقضائه فيتسع وقته طول الليل ويتضيق إذا بقي من طلوع الفجر مقدار الاتيان بالغسل بمقدماته المفقودة لوجوب الاصباح متطهرا على المشهور إلا أن أكثرهم مصرحون باختصاص الحكم بغسل الجنابة لورود أكثر الأخبار فيه وفي موثقة أبي بصير الحاق الحيض وفي صحيحة ابن مهزيار الحاق الاستحاضة وكيف كان فليس الحكم من المحكم الذي بأن سبيله ووضح دليله بل من المتشابه الذي يحتاط فيه المستيقن ويجزي كل غسل عن الوضوء على الأصح وفاقا لبعض المتقدمين وأكثر المتأخرين إلا للمحتاط في غير غسل الجنابة بقسميه فيقدم الوضوء كما تقدم وأحوط منه أن ينقضه بما يوجب الوضوء ثم يتوضأ للمشروط به وجداوه جداوه من تنوير القلب وغيره بل هو أنقى وأطهر وأبلغ كما يدل عليه الاعتبار وفحاوى الأخبار ويستحب للأزمنة والأمكنة الشريفتين كما يحكى عن ابن الجنيد وفيه اشكال لعدم ثبوت التعبد به مطلقا شرعا وأورده في المعتصم حكاية ونفى عنه البأس وكأنه للتسامح في الباب وفي بعض النسخ ويستحب في كل حال وورد الطهر على الطهر عشر حسنات ويتأكد للأزمنة والأمكنة الشريفتين وهو أشد اشكالا فإن استحباب الغسل في كل حال دعوى مجردة عن الدليل وعموم الحديث بحيث يشمل المدعى غير ثابت فإن احتمال الاهمال غير مقطوع الانتفاء ويكفي فيه صدق الحكم في بعض الأفراد أعني الوضوء ويكون الكلام مسوقا
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360