التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ١٠٣
الأيمن إلى فوق وتمت الدايرة المستفادة من قوله (ع) مستديرا تحقق ما نطق به قوله (ع) وما جرت عليه الإصبعان مستدير فهو من الوجه هذا كلامه زيد اكرامه ومقتضاه خروج النزعتين والعذارين ومواضع التحذيف والعارضين وما استرسل من اللحية من الوجه المأمور بغسله وهو في الأخير مما نقل عليه الاجماع والثانية غسل اليدين من المرفقين إلى رؤس الأصابع مخيرا في الابتداء بأي الحديثين شاء حملا للتحديد في الآية على أنه للمغسول دون الغسل نطير قولك أخضب يدك إلى الزند وأصقل سيفك إلى القبضة ولا خلاف في وجوب تقديم اليمنى والواجب من الغسل ما يصدق عليه الاسم ولو بغمس العضو في الماء مع تخليل الموانع عن وصول الماء إلى البشرة كالخاتم ونحوه بحيث يحصل الجزم بوصوله إليها والمسحتان الأولى مسح شئ من مقدم الرأس ولو يسيرا والثانية مسح شئ من ظهر القدمين كذلك عرضا مستوعبا من رؤس أصابعهما إلى الكعبين طولا وهما أصل الساقين عند العلامة والبهائي وتبعهما المصنف والمشهور أنهما العظمان النابتان في ظهري القدمين وكأنه الأقوى وإن كان الأول أحوط ومقتضى الاطلاق أنه لا ترتيب فيهما ولا في نفس العضو فإن الغاية إنما هي للممسوح لا المسح كما صرح به في غيره ويشترط في الوضوء النية وهي أن يكون خالصا لله عز وجل كما سبق والمباشرة بالنفس على المشهور إلا مع الضرورة فيستنيب وطهارة الماء وإباحته واطلاقه خلاقا للصدوق في ماء الورد وضعفه في المعتصم وقواه في المفاتيح بما لا يخلو عن وجوه من الضعف والموالاة اجماعا بمعنى أن يتابع بين الأعضاء عرفا أو لا يؤخر بعضها عن بعض بحيث يجف جميع ما تقدم أو بعضه مطلقا أو الأقرب إلا لضرورة على اختلاف في تفسيرها وظاهر صحيحة معاوية بن عمار وموثقة أبي بصير الثاني كما عليه الأكثر وهما الأصل في الباب فإن طهر المتوضئ محال وضوءه أولا وبدأ بالأعلى فيما سوى الرجلين وذلك بالابتداء بالقصاص والمرافق والمسح مقبلا وخلل شعور الوجه إذا خفت بحيث يرى البشرة في خلالها في بعض الأحيان ولم ولم ينقص في مسح الرأس عن مقدار ثلاث أصابع مضمومة ولو بإصبع واحدة واستوعب ظهر القدمين بالمسح بكل الكف وقدم اليمنى على اليسرى ومسح ببلة الوضوء ولو بالأخذ من مظانها كاللحية والأهداب إن لم تبق في اليدين غير استيناف ماء جديد فقد أخذ باليقين وخرج من خلاف من أوجبها فإن المشهور وجوب طهارة المحل وإن أشكل اثباته بالدليل وكذا البداة بالأعلى في الغسلتين وقد اشتملت عليها الأخبار الفعلية وأما موجبها في المسح فشاذ ولكن الاستثناء لا يعرف له وجه فإن الخلاف في الرأس والرجلين على حد واحد وفي صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (ع) لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا وتخليل الخفيف من شعر الوجه مما نسب القول بوجوبه إلى ابن الجنيد ووافقه العلامة في بعض كتبه واستفاد المصنف من بعض الروايات أنه من بدع العامة وكون الممسوح من الرأس مقدار ثلاث أصابع إلى الصدوق والشيخ لاطلاق الأجزاء عليها في بعض الأخبار وإنما يستعمل في أقل الواجب ووجوب استيعاب ظهر القدم بكل الكف مما مال إليه المصنف في مبسوطاته لولا نقل المحقق والعلامة الاجماع على عدمه لصحيحة ابن أبي بصير عن الرضا (ع) قال سئلته عن المسح على القدمين كيف هو فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين على ظاهر القدم فقلت لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه فقال لا إلا بكفه كله وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) وامسح على القدمين وأبدا بالشق الأيمن وهي ظاهرة في وجوب الترتيب بين الرجلين كما قاله الصدوقان وتعين المسح بالبلة مما نقل عليه الاجماع وإن خالف فيه بعض القدماء وليس في النصوص إلا أنهم عليهم السلام مسحوا بها من تجديد ماء أما اشتراط جفاف محل المسح كما ذهب إليه بعضهم فليس في الأخبار ما يدل عليه بل اللايح منها عدمه وإن استاك قبله كما تقدم كان أكمل وورد السواك شطر الوضوء وأقله بالابهام والمسجة وكذا إن غسل كفيه قبل ادخالهما الإناء مرة إن كان من حدث البول أو النوم أو مرتين إن كان من الغايط وتمضمض ثلاثا واستنشق واستنثر كذلك وذكر اسم الله عند كل فعل بالمأثور فعند الأكفاء على اليد بسم الله والحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا وعند وضع اليد في الماء بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وعند غسل الوجه اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض الوجوه وعند غسل اليمنى اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حسابا يسيرا وعند غسل اليسرى اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي وأعوذ بك من مقطعات النيران وعند مسح الرأس اللهم غشني برحمتك وبركاتك وعند مسح الرجلين اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل الأقدام واجعل سعيي فيما يرضيك عني يا ذا الجلال والاكرام وغسل كل من الأعضاء المغسولة بغرفتين متواليتين وبه يجمع بين أخبار المرة والتثنية ومن صرف في وضوئه وحده أو مع الاستنجاء مدا من الماء وقدره ربع المن التبريزي الوافي وهو ستمائة مثقال صيرفي كما عرفت في وزن الكر فقد أسبغ وضوئه والتحقيق أن المد وهو رطلان وربع بالعراقي يزيد على ربع المن وهو مائة وخمسون مثقالا بثلاث مثاقيل صيرفية ونصف مثقال ونصف ثمن مثقال كما علم مما ذكر ثمة وقد استمر هذا الاشتباه على المصنف طاب ثراه في أكثر مسفوراته إلا أن يحمل كلامه على التقريب وقد سبقه إلى ذلك شيخنا
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360