التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٥٤
وكيف كان فلا خلاف في أنه لا يشترط استدامة القبض بل يكفي تحققه ولو لحظة يسيرة فلو عاد إلى الراهن أو تصرف فيه لم يخرج عن الرهانة لعدم دلالة الآية والحديث على أكثر من القبض بل ربما قيل لا يدلان إلا على وجوب كونه مما يقبض وإن لم يقبض وإن كان غير سديد وفائدته المتجددة بعده للراهن كالمتقدمة عليه اجماعا لأنه نماء ملكه واحتباسه لحق المرتهن لا يخرجه عن الملك وفي موثقة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (ع) في رجل ارتهن دارا لها غلة لمن الغلة قال لصاحب الدار وفي حسنة ابن سنان وغيرها أنه قضى أمير المؤمنين (ع) في كل رهن له غلة أن غلته تحتسب لصاحب الرهن مما عليه وفي أخرى أنه (ع) قال في الأرض البور يرتهنها الرجل فليس فيها ثمرة فزرعها وأنفق فيها ماله أنه يحتسب له نفقته وعمله خالصا ثم ينظر نصيب الأرض فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الأرض حتى يستوفى ماله فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها وعن أبي عبد الله (ع) إن على الذي الأرض و الدار بماله أن يحسب لصاحب الأرض والدار ما أخذ من الغلة ويطرحه منه من الدين له والأخيرة وما في معناها متوافقة الفحوى في إباحة تصرف المرتهن في الفائدة من حساب ماله وظاهر الفتاوى المنع إلا بالإذن وهو أحوط والمتصلة منها كالسمن والطول داخلة في الرهن اجماعا وكذا المنفصلة كالثمرة المجذوذة والولد والقابلة له كالشعر والصوف والثمرة قبل الجذاذ على المشهور بل نقل عليه الاجماع أيضا لتبعية الأصل خلافا لمن احتج بالأصل والتبعية إنما هي في الملك لا في مطلق الحكم ولو شرط المرتهن دخولها أو الراهن خروجها كان أقوم وأحزم ولا يبطل بالموت مطلقا لأنه لازم من جهة الراهن وحق للمرتهن ولا يجوز أن يتصرف أحدهما فيه إلا بإذن الآخر اجماعا أما المرتهن فلأنه ليس مالكا وأما الراهن فلمنافات تصرفه ما هو المقصود من مصلحة المرتهن ولا فرق بين التصرف الناقل للملك وغيره إلا تصرفا يعود نفعه عليه كمداواة المريض وتأبير النخل وعمارة الدار ونحوها بل كل تصرف غير مضر به إذا كان من جهة الراهن المالك كالوطي لصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في رجل رهن جاريته قوما أيحل له أن يطأها قال فقال إن الذين ارتهنوها يحولون بينه وبينها قلت أرأيت إن قدر عليها خاليا قال نعم لا أرى به بأسا ومثلها حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) إلا أنهما قاصرتان عن إفادة التعميم المقصود والمناسب للأصول الشرعية تعميم المنع واستثناء الوطي خاصة بالروايتين إن لم يستلزم خرقا للاجماع المركب وأنى به وهو لازم من طرف الراهن وإلا لانتفت فائدته وجايز من طرف المرتهن لأنه لمصلحته فإذا حل الدين المرتهن عليه وكان الراهن معسرا أو موسرا مماطلا باعه المرتهن إن كان وكيلا ويجوز اشتراط ذلك في العقد والأقوى أنه يلزم على الراهن ليس له عزله عنه وإن كان بحسب الأصل جايزا وكما يجوز اشتراطه للمرتهن يجوز لغيره فيكون هو البايع وإلا طلب المرتهن من مالكه الراهن البيع أو الإذن فيه لأداء حقه فإن لم يفعل دفع أمره إلى الحاكم ليجبره على أحد الثلاثة أو يبيع عليه لأنه ولي الممتنع وكذا الحكم لو كان مالكه غير الراهن وقد أذنه فيه لأن رهن مال الغير بإذنه صحيح اجماعا فتلحقه أحكامه فللمرتهن الوكيل بيعه وكذا الحاكم عند اعساره وإن لم يرض المالك لأن الإذن في الرهن إذن في لوازمها التي من جملتها البيع لايفاء حق المرتهن ولو تعذر ذلك لفقد الحاكم أو البينة المثبتة عنده ففي جواز استقلال المرتهن بالبيع والاستيفاء وجه قريب وأولى من ذلك ما لو خاف جحود الوارث كما في مكاتبة سليمان بن حفص عن أبي الحسن (ع) في رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالا وأن عنده رهنا فكتب (ع) إن كان له على الميت مال ولا بينة له فليأخذ ماله مما في يده وليرد الباقي على ورثته ومتى أقر بما عنده أخذ به وطولب بالبينة على دعواه وألحق بها ما لو غاب الراهن غيبته لا يطمع في رجوعه لكن المروي الصبر حينئذ كما في موثقة ابن بكير عن أبي عبد الله (ع) في رجل رهن رهنا ثم انطلق فلا يقدر عليه أيباع الرهن قال لا حتى يجئ صاحبه وقريب منها موثقة عبيد بن زرارة عنه (ع) والأولى رفع الأمر إلى الحاكم إن أمكن وإذا فلس الراهن قدم المرتهن على سائر الغرماء ولو قصر رهنه عن دينه شاركهم بالباقي سواء كان الراهن حيا كما سبق التنبيه عليه أو ميتا عند الأكثر حتى أنه عد من الاجماعيات وذلك لسبق تعلق حقه بالعين والصدوق ومن وافقه على أنه وسائر غرماء الميت سواء يوزعونه بينهم بالحصص وهو المروي ومنهم من أثبت التسوية في غرماء الحي أيضا وهو من مقابلة التفريط بالافراط والعين المرهونة أمانة لا يضمنها المرتهن إلا بالتفريط أو التعدي بالاجماع والنصوص وما ورد من الاطلاقات في ضمان الرهن محمول على أحد الصورتين ولا فرق في ذلك بين أن يكون من مال الراهن أو من مال غيره مهما كان الرهن بإذن مالكه لو تلف حينئذ ضمنه الراهن للمالك وإن لم يفرط ولم يتعد على المشهور لأنه بالرهن عرضه للاتلاف فكان مضمونا عليه وفي استفادة ذلك من الروايات اشكال ومن ثم نسبه في المفاتيح إلى القيل اشعارا بتمريضه وهذا أيضا من مواضع مخالفة الشرط ومتى أذن المالك للراهن إلى أجل أو مطلقا فرهنه إلى أجل كان له اجباره على الافتكاك بعد الحلول ورفع الأمر إلى الحاكم مع العجز ليجبره على ذلك مع اليسار ولا يجوز قبله موسرا كان أو معسرا للزومه بالرهن بإذنه باب الضمان وهو من الكفالات التي ورد التحذير عنها وأنها أهلكت القرون الأولى واشتقاقه من الضمن فإن الضامن يجعل الحق المضمون في ضمن ذمته ويطلق تارة على ما يقابل الحوالة و الكفالة وأخرى على ما يعمهما أيضا والمتبادر هو الأول وهو موضوع الباب وشرط صحته أهلية الضامن للتبرع المالي برفع الحجر عنه ورضاه كما يشترط ذلك في غيره من العقود ورضى المضمون له على المشهور لأن حقه ينتقل من ذمة إلى أخرى والناس يختلفون في حسن
(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360