التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٦٠
بعوض فالإجارة أو بغيره فالعارية وإن أفاد اسقاط ما في الذمة فالابراء فيتبع أصله في الجواز و اللزوم وسائر الأحكام وكيف كان فهو من أعم العقود موردا وأوسعها دايرة ويصح ظاهرا مع الاقرار والمسالمة على العين والدين اجماعا وكذا مع الانكار والمخاصمة بأن يدعي أحد على آخر دينا أو عينا فينكر المدعى عليه فيصالحه بمال آخر أو ببعض المدعى به أو بغير ذلك من منفعة أو غيرها سواء تحاللا بعد ذلك أم ومع علم كل منهما بالحق المصالح عنه ومع جهله به ومع علم أحدهما وجهل الآخر لعمومات شرعية الصلح من غير مخصص وفي الصحيح عن أبي جعفر (ع) في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه لا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه فقال كل واحد منهما لصاحبه لك ما عندك ولي ما عندي فقال لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما وظاهر النص والفتوى عدم الفرق في الجاهل بين من يتعذر عليه تحصيل العلم بمقدار الحق وغيره وخص بعضهم بالأول وباطنا لا يصح أي لا يبرء به الذمة إلا مع جهلهما معا بمقدار الحق وهو من المواضع التي لا تفصل الخصومة فيها إلا بالصلح أو ايصال قدر الحق أو عينه صلحا إلى المستحق كما لو كان في ذمته خمسون وطولب بمائة فأنكر ثم صولحت الدعوى بخمسين أو كانت عنده عين فطولب بغيرها ثم صولح بتلك العين والعبرة بوصول الحق إلى مستحقه دون الصلح أو رضاه باطنا بما دونه وهو مقدار ما صولح به وعلى العالم بما عليه اعلام الجاهل مهما كان الصلح بأقل من الحق وعن أبي الحسن عليه السلام في يهودي أو نصراني كان له عند السائل أربعة آلاف درهم مات إلى أن صالح ورثته ولا أعلمهم كم كان قال لا يجوز حتى يخبرهم وقد تقدمت صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) أنه إذا كان للرجل على الرجل دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شئ فالذي أخذه الورثة لهم وما بقي فهو للميت يستوفيه منه في الآخرة ولو أنكر العين فصالح عنها بمال آخر فهي بأجمعها في يده مغصوبة ولا يستثنى له منها مقدار ما دفع لفساد المعاوضة في نفس الأمر ويجوز الصلح على عين بعين كدار بدابة ومنفعة كثوب بذراعة أرض وعلى منفعة تعين كسكنى دار بثوب ومنفعة كركوب دابة بسكنى دار وكذا ما تركب منها بشرط العلم بالعوض على وجه ينتفي معه الجهالة المطلقة في الجميع فإنه بإفادته فائدة البيع يصح على العين وبإفادته فائدة الإجارة يصح على المنفعة وعن أبي عبد الله (ع) في الرجل يكون له على الرجل الدين فيقول له قبل أن يحل الأجل عجل إلى النصف من حقي على أن أضع عنك النصف أيحل ذلك لواحد منهما قال نعم بل صرح المصنف بجوازه على مثل اسقاط خيار أو حق أولوية في تحجير أو سوق أو مسجد أيضا وفاقا للشهيد الثاني للعمومات مثل قوله صلى الله عليه وآله الصلح جايز بين المسلمين إلا ما حرم حلالا أو حلل حراما وفسر الاستثناء بنحو استرقاق الحر وعدم وطي الحليلة وإذا اصطلح الشريكان عند إرادة الفسخ على أن يكون لأحدهما مقدار رأس ماله وللآخر الباقي ربحا كان أو خسارا صح لصحيحة أبي الصباح وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه وكان من المال دين وعين فقال أحدهما لصاحبه أعطني رأس المال والربح لك وما توى عليك فقال لا بأس إذا شرطا كتاب النكاح بسم الله الرحمن الرحيم النكاح يطلق على الوطي وعلى العقد المثمر لإباحته ويرجع في مواقع استعماله إلى القرائن باب التعداد والجدوى والآفة وبعض الآداب والمقسم مطلق السبب المبيح للوطي توسعا وهو للرجال ثلاثة دائم ومنقطع وملك يمين وقد انطوى عليه قوله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإن المنقطعة زوجة وإن حرمت عن الإرث بالسنة كالقاتل والأخير إما بتملك الرقبة من غير مانع أو بالتحليل من الغير فإنه إذا حللها له فقد ملكه وطيها كما قاله الشيخ وربما يدرج في العقد وجدواه أمور دينية ودنيوية و إن قل اجتماعهما في محل واحد منها حفظ النفس البهيمية من إطاعة الشيطان بالوقوع في الخنا ومن ثم ورد في النبوي وغيره من تزوج فقد أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر وكان النصف الآخر الاحتفاظ من شهوة البطن وورد أهلك الناس الأجوفان البطن والفرج ومنها نفي العزوبة المنهي عنها شرعا و عقلا فعن النبي صلى الله عليه وآله رذال موتاكم وفي لفظ آخر أكثر أهل النار العزاب وعن أبي عبد الله (ع) جاء رجل إلى أبي فقال له هل لك من زوجة فقال لا فقال أبي ما أحب أن الدنيا وما فيها لي وأني أبيت ليلة وليست لي زوجة ثم قال لركعتان يصليهما رجل متزوج أفضل من رجل أعزب يقوم ليله ويصوم نهاره ثم أعطاه أبي سبعة دنانير وقال تزوج بهذه ثم قال أبي قال رسول الله صلى الله عليه وآله اتخذوا الأهل فإنه أرزق لكم وورد أن المتسري ليس بعزب وقد تقدم أن الانسان مدني بالطبع ولا يستقيم أمره إلا بالاجتماع بأبناء النوع سيما بالزوجة الموافقة المعاونة في استصلاح أحوال الدارين ومنها رفع ملالة القلب الناشئة عن دوام الاشتغال بالعبادة أو الكسب أو العطلة فإن التفكه بالنساء ومؤانستهن مما يرفعها وينعش النفس و منها زيادة الرغبة في لذات الجنة بالوقاع الذي هو أعظم لذات الدنيا فإنه أنموذج منها يحث ذواقها على العبادة الموصلة إليها بل ورد أن أهل الجنة ما يتلذذون بشئ من الجنة أشهى عندهم من النكاح لا طعام ولا شراب واعلم أن من اللغويين من قال إن النموذج بفتح النون معرب نمونه والأنموذج لحن ومنها فراغ القلب من تدبير محقرات أمور البيت بكفاية الزوجة والنساء أعرف بذلك غالبا وأقدر و منها كثرة العشيرة بالأصهار ليدفع بهم الشر ويتقوى على الخير ومنها الرياضة المهذبة للنفس الجموح بالقيام بحقوقهن واحتمال جفائهن والصبر على أذاهن وسوء أخلاقهن والاجتهاد في كسب الحلال لأجلهن فإنه كالجهاد في سبيل الله كما سبق ومنها تحصيل حكمة النكاح وهي ابقاء النوع بالولد لامتناع بقاء الأشخاص بسبب أن الرطوبة الأصلية التي خلقت منها البنية تتحلل بعمل الحرارة الغريزية وتفنى على مر الزمان والرطوبات التي تنوب عما فنى منها من أجزاء الغذاء وإن ساوته في الكمية أو زادت عليه إلا أنها تقصر عنه في الكيفية لأنها إنما نضجت وصلحت في أوعية الغذاء لا غير والرطوبة المنوية قد
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360