التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٦٤
من الرضاعة أو أرضعته أو أرضعت من ولده ولو بوسائط والبنت من أرضعت بلبنك أو بلبن من ولدته أو أرضعتها من ولدتها وكذا بناتها من النسب والرضاع والأخت من أرضعتها أمك أو أرضعت بلبن أبيك وكذا كل بنت ولدتها المرضعة أو الفحل والعمات والخالات أخوات الفحل والمرضعة وأخوات من ولداهما من النسب والرضاع وكذا كل من أرضعتها إحدى جداتك أو أرضعت بلبن واحد من أجدادك من النسب والرضاع وبنات الأخ والأخت بنات أولاد المرضعة والفحل من النسب والرضاع وكذا كل من أرضعتها أختك أو بناتها أو بنات أولادها من النسب والرضاع وبنات من أرضعته أمك أو أرضع بلبن أخيك وبنات أولاده من النسب والرضاع فكلهن بنات أختك وأخيك ولا بد في النسب من ثبوته بالنكاح الصحيح المستباح بالعقد أو الملك أو الشبهة دون الزنا وإن صدق فيه النسبة عرفا ولغة لانتفائه شرعا اجماعا كما نقلوه ومن ثم صرحوا بانتفاء لوازمه كإباحة النظر والعتق وسقوط القود ووجوب النفقة وغير ذلك قطعا إلا أنهم نقلوا الاجماع على تحريم النكاح وهو أحوط وإن كان في ثبوته اشكال كما في المفاتيح وفي الرضاع من أمور ثلاثة أحدها أن يكون اللبن عن وطي صحيح ولو شبهة فلو در بنفسه أو كان عن زنا لم يؤثر شيئا اجماعا وفي روايتي يونس بن يعقوب ويعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (ع) في امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاما من ذلك اللبن هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع قال لا وفي اعتبار الولادة أو الاكتفاء بالحمل قولان أشهرهما الأول بل نقل عليه الاجماع وله الأصل والروايتان من غير معارض وثانيها وقوعه في حولي المرتضع مطلقا فلا يحرم بعدهما مطلقا بلا خلاف وما يخالفه يحتمل التقية وقيل إنما يحرم فيهما قبل فطامه لما ورد في النبوي وغيره لا رضاع بعد فطام وفيه أنه فسر الفطام في رواية حماد عن أبي عبد الله (ع) بالحولين الذين قال الله عز وجل وفي اشتراط وقوعه في حولي ولد المرضعة قولان واختار المصنف العدم وثالثها أن ينبت به اللحم ويشد العظم كما في رواية عبد الله بن سنان وغيرها لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم وفي صحيحة علي بن رئاب قلت ما يحرم من الرضاع قال ما أنبت اللحم وشد العظم قلت فيحرم عشر رضعات قال لا لأنه لا ينبت اللحم ولا يشد العظم عشر رضعات ويتحقق ذلك برضاع يوم وليلة لا يتغذى فيهما الرضيع بغيره بلا خلاف أو خمس عشرة رضعة على المشهور ويعتبر فيها وصفان آ أن تكون كل رضعة منها كاملة فلا عبرة بالمصة والمصين والمشهور الرجوع في تفسير الكمال إلى العرف وفي مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله (ع) الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتملى ويتضلع وينتهي نفسه قال في الوافي تضلع امتلأ شبعا أو ريا حتى بلغ الماء أضلاعه وفي رواية ابن أبي يعفور إذا رضع حتى يمتلئ بطنه والحديثان تفسير لكل رضعة رضعة من الرضعات التي مجموعها محرمة لأن ذلك وحده كاف في التحريم ب أن تكون الرضعات متوالية كما في موثقة زياد بن سوقة عن أبي جعفر (ع) لا يحرم الرضاع أقل من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة غيرها ومقتضاها الاكتفاء في التحريم بتحقق أقل الأمرين من ارتضاع اليوم والليلة و استيفاء العدد وفي التذكرة وغيرها أن الأصل إنما هو العدد والرجوع إلى اليوم والليلة مخصوص بما إذا لم يضبط ومن اكتفى فيه بعشر رضعات بالوصفين وهم طائفة من المتقدمين فقد احتاط عن طرح النصوص الدالة عليه وإن كانت معارضة بما هو أقوى منها مع ما تفوح منها من روايح التقية مثل صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) ما الذي يحرم من الرضاع فقال ما أنبت اللحم والدم فقلت ما الذي ينبت اللحم والدم فقال كان يقال عشر رضعات قلت فهل يحرم عشر رضعات فقال دع ذا ثم قال ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع وطعن الشهيد الثاني وغيره في سندها باشتماله على علي بن الحكم وهو مشترك بين الثقة وغيره غير سديد لأن الذي يثبته ممارسة كتب الرجال وملاحظة الأسانيد والطبقات اتحاد الرجل وأنه وقع في كتب القدماء موصوفا تارة بالأنباري وأخرى بالكوفي وثالثة بالنخعي ورابعة بالصيرفي فصار ذلك سببا لاشتباه من توهم فيه التعدد من المتأخرين وقد تنبه لهذا جماعة من المحققين منهم المصنف في مقدمات الوافي مع أنه تبع الشهيد الثاني هنا في المفاتيح وقد بينت ذلك في المسائل الجبلية وحواشي الوافي والمسالك وغيرها ومن اقتصر في التحريم على رضعة واحدة كاملة كما يعزى إلى ابن الجنيد فقد بالغ في الاحتياط إلا أنه أخذ بالشاذ الذي أعرض أكثر الأصحاب عن العمل به مثل ظاهر ما تقدم في تفسير الكمال ومكاتبة علي بن مهزيار الصحيحة عن أبي الحسن (ع) فيما يحرم من الرضاع قليله وكثيره حرام ورواية زيد بن علي الرضعة الواحدة كالمائة رضعه لا تحل له أبدا ويؤيده عمومات الرضاع والوجه الغير المحتاط تخصيص العمومات بالمخصصات السابقة وحمل هذه على التقية لموافقتها بعض مذاهب القوم وكأنه الوجه في اعراضهم عنها حتى شدت وإذا اجتمعت الشروط المذكورة ثبتت العلاقة المحرمة وصارت المرضعة بالنسبة إلى الرضيع بمنزلة الأم وفحلها وهو صاحب اللبن الذي در عن وطئه بمنزلة الأب والمرتضعان بمنزلة الأخوين وعلى هذا القياس ويحصل بينهم التحريم المؤبد المعبر عنه بالتحريم العيني وغيره من اللوازم كما يحصل بالنسب سواء كان الارتضاع بالامتصاص من الثدي أو بالوجور في الحلق وفاقا لبعض القدماء لأن الغاية المطلوبة إنما هو انبات اللحم وشد العظم كما هو ظاهر الفحاوي وصريح مرسلة الصدوق عن أبي عبد الله (ع) وجور الصبي بمنزلة الرضاع ومن شرط الارتضاع من الثدي ولم يعتبر بالوجور وهم الأكثر تحقيقا لمسمى الارتضاع فقد ترك الاحتياط وسواء كان الفحل واحدا أم متعددا
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360