التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٥٣
وإلا فالمشروط هو الأولان لا غير إلا أن يعلمه وإلا كان ظالما ففي الحديث النبوي مطل الغنى ظلم وفيه من مطل على ذي حق حقه وهو يقدر على أداء حقه فعليه كل يوم خطيئة عشار وإن رفعه إلى الحاكم أمره بالأداء فإن أبى حبسه الحاكم وفي الموثق وغيره كان أمير المؤمنين (ع) يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر فينقسم ماله بينهم بالحصص فإن أبى باعه فيقسم بينهم يعني ماله ولا تحل لذي الحق مطالبة المديون المعسر ولا حبسه في بيته ولا ملازمته في بيته ولا مواجرته ولا استعماله بل ينظر إلى ميسرة مطلقا على المشهور وعن أبي عبد الله (ع) خلوا سبيل المعسر كما خلاه الله وقيل إلا فيما أنفقه في المعاصي فيضيق عليه أشد التضييق وعن أمير المؤمنين (ع) أنه كان يحبس في الدين ثم ينظر فإن كان له مال أعطاه الغرماء وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول اصنعوا به ما شئتم إن شئتم واجروه وإن شئتم استعملوه وبها عمل بعضهم وكذا لا يحل الجاؤه إلى بيع ما يضطر إليه من الدار والخادم كما سبق في باب الحجر بل يستحب ابراؤه كما في الآية الكريمة ولو من الزكاة وسيما إذا مات المديون فورد في الموثق وغيره أنه قيل لأبي عبد الله (ع) إن لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل قد مات وكلمناه أن يحلله فأبى فقال ويحه أما يعلم أن له بكل درهم عشرة إذا حلله فإن لم يحلل فإنما له بدل درهم درهم وينبغي لصاحب الدين الارفاق بالمديون كما تقدم من قوله صلى الله عليه وآله رحم الله امرءا سهل الاقتضاء وورد الأمر بإطالة الجلوس وملازمة السكوت عند المماطل وترك الاستقصاء في مطالبته ومحاسبته فإنه من سوء الحساب كما ورد وترك النزول ضيفا عليه لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) أنه كره للرجل أن ينزل على غريمه قال لا يأكل من طعامه ولا يشرب من شرابه ولا يعتلف من علفه فإن فعل فلا يزيد على ثلاثة أيام كما في موثقة سماعة وغيرها يأكل من طعامه ثلاثة أيام ثم لا يأكل بعد ذلك شيئا وظاهره التحريم كما يحكى عن أبي الصلاح والمشهور تغليظ الكراهة وينبغي أن يحسب هداياه من دينه لموثقة غياث إن رجلا أتى عليا (ع) فقال إن لي على رجل دينا فأهدى إلي هدية قال أحسبه من دينك عليه سيما إذا لم تكن معتادة قبل الدين لمفهوم رواية هذيل قلت لأبي عبد الله (ع) إني دفعت إلى أخي مالا فهو يعطيني ما أنفقه وأحج منه وأتصدق فقال إن كان يصلك قبل أن تدفع إليه مالك قلت نعم قال خذ منه ما يعطيك فكل منه واشرب وحج وتصدق وإذا دفع إليه من غير ما عليه على أنه قضاء ولم يساعره احتسب بقيمته يوم القبض سواء كانا قيميين أو مثليين أو مختلفين ومن استقرض دراهم فسقطت تلك الدراهم أو تغيرت فلا يباع بها شئ ففي صحيحة صفوان إن لصاحب الدراهم الدراهم الأولى وفي الصحيح عن يونس قال كتبت إلى الرضا (ع) أنه كان لي على رجل دراهم وأن السلطان أسقط تلك الدراهم وجائت دراهم أعلى من تلك الدراهم الأولى ولها اليوم وضيعة فأي شئ لي عليه الأولى التي أسقطها أو الدراهم التي أجازها السلطان فكتب لك الدراهم الأولى وبمضمونها عمل الأكثر وقيل بل له النافقة لمكاتبة محمد بن عيسى لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس وربما يجمع بينها بوجوه آ التأويل بالقيمة مع التحرز عن الربا ب أنه متى كان للرجل على الرجل دراهم بنقد معروف فليس له إلا ذلك النقد ومتى كان له دراهم بوزن معلوم بغير نقد معروف فإنما له الدراهم التي تجوز بين الناس قاله الصدوق ج إن الدراهم إن كانت قرضا فله الأولى وإن كان ثمن مبيع أو نحوه كان له الثانية لأن المطلق ينصرف إلى الرايج وهذا أوفق في الجملة د إن له الأولى إذا كان وزن الثانية أكثر والثانية إذا تساويا وكان العلو في الكيفية و كيف كان ففي تعدية الحكم إلى الدنانير والفلوس خروج عن موارد النصوص ويقوى الاشكال في الأخير ومن مات حل ما عليه من الديون دون ماله على المشهور فيهما بل لم يظن المصنف في الأول مخالفا والنصوص فيه متواردة والمخالف في الأخير جماعة من القدماء والمتأخرين منهم ظاهر المصنف في الوافي لرواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) إذا مات الرجل حل ماله وما عليه من الدين ومرسلة الفقيه عنه (ع) إذا مات الميت حل ماله وما عليه واحتجاج المشهور بأن الأصل بقاء الأجل وأن الوارث إنما يرث مال مورثه وهو مال مؤجل فلا يرث حالا اجتهاد في مقابلة النص والقدح في السند إنما يحسن بعد وجود المعارض كما نبهنا عليه فيما سبق وهذا مما خولف فيه شرط الكتاب باب الرهن وهو في اللغة الحبس وشرعا ما يحبس وثيقة للدين ليستوفى منه عند الحاجة فهو بمعنى المفعول وقد يستعمل مصدرا بمعنى العقد المخصوص وفي اعتبار كون الموثوق له دينا تنبيه على عدم جوازه على العين وهو في الأمانات الغير المضمونة موضع وفاق وكذا إن كانت مضمونة عند جماعة لامتناع استيفائها بعينها من شئ آخر كما هو مقتضى الرهن ورد بأن مكان التوثق بالرهن لأخذ عوضها عند تلفها مع أن اطلاق أدلة جواز الرهن على الحقوق من النصوص المعتبرة وغيرها يتناولها منها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) عن السلم في الحيوان والطعام ويؤخذ الرهن قال نعم استوثق من مالك ما استطعت وفي معناها موثقة سماعة ورواية ابن عمار وغيرهما وشرطه أن يكون عينا مقبوضة فلا يصح رهن المنافع كسكنى الدار وخدمة العبد اجماعا ولا الدين لأن الثابت في الذمة أمر كلي لا وجود له في الأعيان ومنهم من أخرجه باشتراط المقبوضية كما عليه الأكثر لأن الذي ثبت اعتباره بنص الكتاب هو المقبوض فلا يتحقق المطلوب شرعا بدونه كما اشترط التراضي في التجارة والعدالة في الشهادة حيث قرنا بهما وما عداه يتوقف على دليل ولرواية محمد بن قيس الصحيحة على الظاهر لا رهن إلا مقبوضا فسقط احتجاج المخالف بالأصل والعمومات زعما منه أن الوصف في الآية للارشاد كما يرشد إليه اشتراطه بالسفر وعدم الكاتب إذ هو خلاف الظاهر وهذا السياق ظاهر في اشتراطه في الصحة ومنهم من زعم أنه إنما يشترط عند مشترطيه في اللزوم فلا يقع العقد باطلا بدونه وحمل مرامهم على ذلك وعليه فللراهن الامتناع من الاقباض والتصرف في المرهون بالبيع وغيره لعدم لزومه
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360