التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ١٥٨
في رواية علي بن مهزيار في النوع المحتاط فيه وهو الأرباح والفوائد وفي كلام الأصحاب زيادة تفصيل وهو مؤنة سنة له ولواجبي نفقته ومندوبيها حتى الضيف والنذر والكفارة ومأخوذ الظالم غصبا أو مصانعا والهدية والصلة اللائقتان بحاله ومؤنة الحج الواجب عام الاكتساب وضروريات أسفار الطاعات والتزويج وثمن الدابة والأمة كل ذلك على الاقتصاد والتوسط من دون إسراف ولا اقتار وهو المراد بالتوسعة في كلام المصنف ولو كان له مال آخر لا خمس فيه ففي احتساب المؤنة منهما أو من الكسب أو منه أوجه أعدلها الأول وأجودها الثاني وأحوطهما الأخير فليؤخذ به ولا مدخل للحول في شئ من الأنواع اجماعا بل يجب فيها فورا بحصول الموجب وله أن يحتاط في الأرباح بالتأخير إلى كماله لاحتمال تجدد مؤنة ويجب أن يحمل إلى الإمام مع حضوره فيقسمه ستة أسهم كما هو ظاهر الآية الكريمة ويأخذ نصفه ثلاثة أسهم سهم الله وسهم الرسول وسهم ذي القربى فإنها جميعا حقه ويعطى النصف الآخر مستحقيه وقيل بل يقسم خمسة أسهم باسقاط سهم الله وأنه إنما افتتح به باسمه سبحانه للتيمن دون الاسهام أو المعنى أن الخمس لله ويكون ذكر الرسول أو ما عطف عليه تفصيلا بعد الاجمال بيانا لمصرفه والروايات متعارضة والأول أشهر وكيف كان فما فضل عن حق الإمام فهو حق اليتامى وهم الأطفال الذين لا أب لهم وفي اشتراط انتفاء الجد تأمل والمساكين والمراد بهم هنا ما يشمل الفقراء وكذا في كل موضع يذكر كل منهما منفردا عن الآخر ومن ثم قيل الفقير والمسكين كالجار والمجرور إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا وأبناء السبيل على الوجه المذكور في الزكاة الإماميين دون غيرهم على المشهور وإن لم يكونوا عدولا بلا خلاف يعرف إلا إذا كان إعانة لهم على الإثم الهاشميين المنتسبين إلى هاشم بن عبد مناف ولو بأحد الأبوين أما بالأب فظاهر وأما بالأم فعلى ما اختاره السيد وابن حمزة ومن وافقهما من المتأخرين بناء منهم على أن ولد البنت ولد حقيقة فتصدق فيه النسبة إذ لا خلاف في أن عيسى من بني آدم وأن الحسنين ابنا رسول الله صلى الله عليه وآله وأن قوله (تع) حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم يشمل بنات البنات كما يشمل بنات البنين وقوله عز وجل وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم يشمل حليلة ابن البنت كما يشمل حليلة ابن الابن وقوله سبحانه ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم يشمل منكوحة الجد الأمي كما يشمل منكوحة الأب وقد تظافرت الروايات في ذلك ويعزى إلى ابن الجنيد إلغاء هذا الوصف لاطلاق الآية وصحيحة ربعي بن عبد الله وهو شاذ واختلف في اشتراط الفقر في اليتامى ووجه العدم اطلاق اللفظ ومقابلة المساكين وكذا الخلاف في وجوب بسط حصصهم عليهم أو جواز تخصيص صنف واحد بها كما في الزكاة أما استيعاب أشخاصهم فلا خلاف في عدم وجوبه وأما في زمن الغيبة فعند المصنف يسقط النصف ويصرف النصف إلى مستحقيه وهو الأصح أو لا يسقط شئ ويصرف الكل إلى الأصناف الثلاثة وهو الأحوط الأحسن ولكن يتولى ذلك الفقيه المأمون بحق النيابة كما يتولى عن الغائب وأما القول بسقوط الفرض رأسا فقد عرفت حاله ومثله القول بوجوب حفظ الكل أو النصف بالوصاية أو الدفن و من اعتبر في العمل انتسابهم إلى هاشم من جهة الأب دون الاكتفاء بجهة الأم وحدها كما اشترط الأكثر لمنع الحقيقة لقول القائل بنونا بنو أبنائنا وبنائنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد ومرسلة حماد بن عيسى الصحيحة عن أبي الحسن (ع) ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقة تحل له وليس له من الخمس شئ لأن الله يقول ادعوهم لآبائهم هذا في الخمس وفي الزكاة عدم الانتساب إليه من جهتها أيضا وفقر اليتيم لأنه لو كان له أب موسر لم يستحق شيئا فإذا كان موسرا بنفسه كان أولى بالحرمان ولأن الخمس حبر ومساعدة كالزكاة فيختص به أهل الخصاصة والبسط عليهم جميعا إذ لم يثبت نفي التشريك هنا كما ثبت في الزكاة فقد أخذ باليقين في هذه المتشابهات وورد في حديث أمير المؤمنين (ع) كما سبق هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا ألا وإن شيعتنا من ذلك وأباءهم وفي بعض نسخ التهذيب وأبنائهم في حل باب المعروف وفضله عظيم والحث عليه كثير ففي الحديث النبوي أول من يدخل الجنة المعروف وأهله وعن أبي عبد الله (ع) أن للجنة بابا يقال له المعروف لا يدخله إلا أهل المعروف وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة وعنه (ع) رأيت المعروف كاسمه وليس أفضل من المعروف إلا ثوابه قال في النهاية قد تكرر في الحديث ذكر المعروف وهو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والاحسان إلى الناس وكل ما ندب إليه الشرع من المحسنات وهو من الصفات الغالبة أي أمر معروف بين الناس إذا رأوه لا ينكرونه والمعروف النصفة وحسن الصحبة مع الأهل وغيرهم من الناس والمنكر ضد ذلك جميعه انتهى والمقصود بالبيان هنا قسمة المالي والمذكور مما عداه مذكور استطرادا وهو على درجات آكدها الانفاق على النفس مما يحفظ قوتها ويذهب قرمها على وجه العدل والاقتصاد عن انتهاكها أو تضييع حقها والتوسع المخرج لها إلى حد الأطراف والبطر ويليه الانفاق على العيال كذلك سواء كانوا واجبي نفقة أو مندوبيها لأنه أسراؤه كما ورد وفي الحديث النبوي ملعون ملعون من ضيع من يعول ثم صلة من تجب صلته من الأرحام النسبية والدينية ثم الحق المعلوم الذي يفرضه أي يوظفه الرجل في ماله يعطيه في اليوم أو الجمعة أو الشهر دائما قل أو كثر غير أنه يدوم عليه وفيه ما ورد قوله (تع) وفي أموالهم حق معلوم كما فسر في حديث أبي عبد الله (ع) ثم كل صدقة على فقير ولو ذميا فإن لكل كبد حراء أجر أو مروة إليه أو إلى غني بالضيافة والهدية والإعانة باليد واللسان والوجه والمال ونحوها جلبا للخير وأقله التمرن على فضيلة الفتوة وتقوية ملكتها أو دفعا للشر وأقله الآنفة عن رذيلة اللوم وتضعيف ملكتها دينيين كانا كضيافة العلماء للاستفاضة من بركاتهم ومواعظهم أو تعلم ما يخرج به عن ذميمة الجهل المطلق
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360