التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٨٧
والعبرة حينئذ بالطلاق بل لو اقتصر على قوله أنت طالق بكذا مع سبق سؤالها أو قبولها صح بلا خلاف ويلحق بأحدهما مع شرطه ونيته ولو تجرد عن نيتهما بل أراد مجرد الطلاق بعوض ففي صحته قولان أصحهما عند المصنف الصحة ولا يجوز له اكراهها على البذل ولا عضلها وهو مضارتها وسوء العشرة معها لتضطر إليه لقوله سبحانه ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وهي الزنا كما فسرت به في الآية وقيل كل ما يوجب الحد وقيل كل معصية ورواه في مجمع البيان عن أبي جعفر (ع) وإنما اقتصر على الأول لأنه المتيقن وإذا صح العقدان فلا رجعة عليها بل تبين في الحال كما سبق وإن لم يتبع بلفظ الطلاق ويعد كل منهما طلقة معدودة من الثلاث على المشهور سيما في الخلع للنصوص الصريحة وذات العدة يجوز لها الرجوع في البذل مطلقا ما دامت في العدة فإنها لها كأيام الخيار في بيع الحيوان ومع رجوعها يرجع الزوج إن شاء كما سبق وفي صحيحة ابن بزيع عن الرضا (ع) في المرأة تباري زوجها أو تختلع منه هل تبين منه بذلك أو هي امرأته ما لم يتبعها الطلاق قال تبين منه وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت وفي الموثق عن البقباق عن أبي عبد الله (ع) المختلعة إن رجعت في شئ من الصلح يقول لأرجعن في بضعتك والأحوط لها أن لا ترجع في البذل له إلا مع امكان رجوعه في النكاح كما اشترطه الشهيد الثاني لأن ظاهر الروايتين تلازم الحكمين فلو كانت الطلقة ثالثة أو كان قد تزوج بخامسة أو بأختها كما وردت به النصوص تعذر رجوعه في البضع فيلزم من رجوعها تفويت ذلك عليه بغير عوض بل من الأحوط أن لا ترجع إلا مع رضاه كما اشترطه ابن حمزة لأنه عقد معاوضة فيعتبر في فسخه رضاهما جميعا وبرجوعها حيث يصح تصير العدة رجعية وإن لم يرجع الزوج لكن في ترتب أحكام العدة الرجعية عليها مطلقا كوجوب النفقة والاسكان وغير ذلك وجهان تردد فيهما المصنف وظاهر الصحيحة ثبوت جميع ذلك وكلما صح أن يكون مهرا من قليل أو كثير صح أن يكون فداء ما لم يزد في المبارات عن المهر كما سلف ولو منفعة كالارضاع والحضانة والاسكان ونحوها ويشترط فيه أن يكون معلوما محروسا عن الزيادة والنقصان بحيث لا غرر فيه بمشاهدته أو ضبطه بالوصف الرافع للجهالة باب الظهار بكسر ألفا من الظهر واختص به الاشتقاق لأنه موضع الركوب و الزوجة مركوب الزوج وكان في الجاهلية طلاقا يؤثر بالتحريم المؤبد فغير الشرع حكمه إلى العود بالكفارة وهو أن يقول الرجل لامرأته أنت أو هذه أو فلانة أو نحو ذلك علي أو مني أو عندي أو ما شابه ذلك كظهر أمي أو مثل ظهر أمي بلا خلاف أو حرام كظهر أمي وفاقا للمشهور لصحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) في الظهار كيف يكون قال يقول الرجل لامرأته وهي طاهر في غير جماع أنت علي حرام مثل ظهر أمي الحديث وحسنة حمران عنه (ع) أن امرأة من المسلمين أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وقالت إن فلانا زوجي وقد نثرت له بطني وأعنته على دنياه وآخرته فلم ير مني مكروها وأنا أشكوه إلى الله عز وجل وإليك قال مما تشكينه فقالت أنه قال لي اليوم أنت علي حرام كظهر أمي وقد أخرجني من منزلي فانظر في أمري فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما أنزل الله علي كتابا أقضي به بينك و بين زوجك وأنا أكره أن أكون من المتكلفين فجعلت تبكي وتشتكي ما بها إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وانصرفت فسمع الله مجادلتها لرسوله في زوجها وما شكت إليه فأنزل الله بذلك قرأنا بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما يعني محاورتها لرسول الله صلى الله عليه وآله في زوجها إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المرأة فأتته فقال جيئيني بزوجك فأتته به فقال له أقلت لامرأتك هذه أنت علي حرام كظهر أمي قال قد قلت لها ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله قد أنزل الله فيك وفي امرأتك قرأنا فقرأ عليه ما أنزل الله من قوله قد سمع الله إلى قوله إن الله لعفو غفور فضم امرأتك إليك فإنك قد قلت منكرا من القول وزورا قد عفى الله عنك وغفر لك فلا تعد فانصرف الرجل وهو نادم على ما قال لامرأته فكره الله ذلك للمؤمنين بعد فأنزل الله الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا يعني ما قال الرجل الأول لامرأته أنت علي حرام كظهر أمي قال فمن قالها بعد ما عفا الله وغفر للرجل الأول فإن عليه تحرير رقبة من قبل أن يتماسا يعني مجامعتها ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا وقال ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله فجعل الله هذا حد الظهار الحديث وفي صحيحة أبان وغيره إن الرجل أوس بن الصامت وامرأته خولة بنت المنذر فقال لها ذات يوم أنت علي كظهر أمي وساق القصة وشأن النزول قريبا مما في الحسنة وهذا ينبئك على أن العبارتين واحدة وأن هذه التدقيقات المحيرة للأذهان من محدثات الأمور وهو حرام فإنه منكر من القول وزورا وإن وقع وترتبت عليه الأحكام وإنما يقع إذا كان بشرائط الطلاق المذكورة اجماعا وعن أبي عبد الله (ع) لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق وكانت الزوجة مدخولا بها على المشهور للصحاح الصريحة السليمة عن المعارض فيحرم عليه بالأصالة الوقاع يقينا اجماعا وكذا عليها من باب المعاونة على الإثم وفي تحريم مقدماته الداخلة في مفهوم التماس كالقبلة واللمس بشهوة قولان للاختلاف
(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360