التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٩١
هيهات من ذلك يا بن حكيم رفع الطمث ضربان أما فساد من حيضة فقد حل لها الأزواج وليس بحامل وأما حامل فهو يستبين في ثلاثة أشهر لأن الله قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل قلت فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر قال ليس عليها ريبة وكذا لو لم تطمث في ثلاثة أشهر إلا حيضة ثم ارتفع حيضها فلا تدري ما رفعها على المشهور كما في رواية سورة بن كليب وقيل إنها تعتد بثلاثة أشهر بعد السنة وظاهر النص والفتوى أن مبدأ السنة الفرقة ولو جعل المواقعة الأخيرة كان وجها وتعتد المتمتع بها المدخولة الغير الحامل بعد انقضاء أجلها أو هبته بحيضتين كاملتين إن كانت ممن تحيض على الأشهر الأحوط وقيل بطهرين وقيل بحيضة واحدة وقيل بحيضة ونصف حرة كانت أو أمة وإن تفاضلتا في غيره وإن كانت لا تحيض ولم تياس فعدتها عنهما خمسة وأربعون يوما بلياليها كما في رواية البزنطي ولو أخر التعميم عن الحكمين ليشملهما كما في المفاتيح وغيره لكان أجود وأما الحامل ففي المفاتيح أنها تعتد بالوضع كالدائمة لعموم الآية وأما ما هنا باعتدادها بأبعد الأجلين يعني من الأيام والوضع فلعل الوجه فيه أن لم يكن سهوا الجمع بين عموم الآية وعموم الروايات المستفيضة في أن عدة المتعة خمسة وأربعون يوما احتياطا في العمل وأخذا باليقين فإنهما متعارضان من وجه وتعتد الحرة المتوفى عنها زوجها الدائم أو المنقطع بأربعة أشهر وعشر ليال من حين علمها بالوفاة أو بلوغها الخبر وإن لم يحصل لها العلم أو الوفاة على أضعف الأقوال وهذا بخلاف المطلقة فإن الأقوى أنها تعتد من حين الطلاق وذلك لوجوب الحداد عليها كما يأتي كائنة من كانت صغيرة أو كبيرة مدخولة أو غيرها لعموم الآية إلا الحامل فإنها تعتد عن الوفاة بأبعد الأجلين من المدة والوضع عملا بالعمومين وقيل المتعة كالأمة والحكمة في عدم اشتراط الدخول في هذه العدة عدم الأمن من انكارها له حرصا على الأزواج لأن هذه العدة ليست لبراءة الرحم خاصة بل ولحفظ حق الزوج ورعاية حرمة النكاح وللتفجع واظهار الحزن لفراقه ومن ثم يجب عليها الحداد بالنص والاجماع وهو ترك ما فيه الزينة من الثياب والأدهان والحلي خاصة أو مطلقا والأولى الحوالة على العرف ويحرم عليها التبييت في غير بيتها وإن جاز لها الخروج عنه ليلا أو نهارا لظاهر المناهي وربما تحمل على الكراهة جمعا وفي صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) لا تكتحل للزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تبيت عن بيتها وتقضي الحقوق والأمة المعقودة تعتد عن الوفاة بشهرين وخمسة أيام نصف عدة الحرة لصحيحة محمد بن مسلم وحسنة الحلبي وغيرهما إلا إذا كانت حاملا فبأبعد الأجلين منها ومن الوضع اجماعا أو احتاطت عن مخالفة الصدوق في المقنع وابن إدريس فإنهما جعلاها كالحرة مطلقا لعموم الآية وصحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قان إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد وصحيحته الأخرى عنه (ع) كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة وعلى أي وجه كان النكاح متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا الحديث لا سيما إذا كانت أم ولد لمولاها من قبل تزويجها كما في صحيحة وهب عن أبي عبد الله (ع) في رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها قال تعتد من الزوج الميت أربعة أشهر وعشرة أيام ثم يطأها بالملك بغير نكاح وصحيحة سليمان بن خالد عنه (ع) في عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها قال إن عليا قال في أمهات الأولاد لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا وهن إماء وبهذا التفصيل تتلائم الأخبار وإليه ذهب الشيخ في النهاية والمحقق وجماعة وقواه المصنف في المفاتيح إلا أن الروايتين لا دلالة فيهما على الفرق بين أم الولد وغيرها بل في قوله (ع) وهن إماء إشارة خفية إلى عدم الفرق وأن روايات التنصيف محمولة على التقية وعلى الفرق فلا يشترط حياة ولد المولى كما في صحيحة وهب برواية الصدوق ولا جداد عليها لما ذكر خلافا لبعض المتقدمين للعمومات وتعتد الموطوءة بالملك من موت سيدها أربعة أشهر وعشرا كالحرة سواء كانت مدبرة أم أم ولد أم لا إذا احتاطت عن مخالفة الشيخ في كتابي الأخبار لما ذكر وغيره وإلا كفى الاستبراء كغيرها من الإماء المنتقلة وعليه الأكثر مطلقا إلا أن تكون مدبرة لصحيحة داود الرقي عنه (ع) في المدبرة إذا مات عنها مولاها أن عدتها أربعة أشهر وعشر من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطأها والمفقود خبر زوجها في سفر أو حضر أو ملحمة أو غير ذلك أن صبرت فلم ترفع أمرها إلى الحاكم فلا بحث وكانت في حكم الغائب عنها زوجها المعلوم خبره تنفق من ماله إن كان والغير الصابرة إن كان لزوجها مال أو كان لها من ينفق عليها ولو تبرعا تؤمر بالصبر وإلا تؤجل أربع سنين يفحص فيها عنه في الجهة التي فقد فيها إن كانت معينة وإلا ففي الجهات المحتملة فيرسل الحاكم رسولا للفحص أو لاعلام حاكمها ليفحص وينفق عليها تلك المدة من بيت المال إن كان فإن وقع الفحص قبل المرافعة حسب من الأربع سنين وأكمل الباقي إلا لمن احتاط عن مخالفة المشهور حيث لم يعتنوا بالفحص السابق وضربوا الأجل من حين المرافعة ثم إن لم يعرف خبره ولم يجد الحاكم من ينفق عليها يطلقها الولي إن كان ثم الوالي إن لم يكن وتعتد عن الطلاق عدة الوفاة على الاحتياط لكونها أطول زمانا عن عدة الطلاق أو يكون الظرف متعلقا بفعل التطليق فإن من المتقدمين من ذهب إلى أمرها بالاعتداد من غير طلاق ولأن الظاهر من حاله بعد الفحص المذكور كونه قد مات فيحكم الحاكم بموته ويأمرها بالاعتداد كما يحكم به بالشياع
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360