التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٩٣
وفي موثقة ابن عمار إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم فإذا هو جاء ردوه إليه ه الحكم بالرجعة وقع معلقا في روايتي بريد وسماعة على مجئ الزوج وقدومه وتبع ذلك المصنف ومن عبر نحوه ونص آخرون على أنه لا فرق بين مجيئه وعدمه بل المعتبر ظهور حياته لأن حكم الشارع باعتدادها للوفاة دليل على الالتفات إلى ظاهر حاله وأنه قد مات فإذا تبين خلاف ذلك انتفى ويحتمل ضعيفا تعليق الحكم على مجيئه نظرا إلى ظاهر الرواية ولأن حكمته إزالة الضرر وعنها وهو لا يزول بظهور حياته في بلاد بعيدة وصحيحة بريد صريحة في صحة الطلاق وتعليق عودها إلى الزوجية على رجعته في العدة ورواية سماعة ظاهرة في ذلك أيضا ومثلها عبارة المتن وغيره وقيل تعود الزوجة قهرا لتبين بطلان الطلاق والاعتداد بظهور حياته وهو اجتهاد في مقابلة النص ز ظاهر الكتاب وصريح غيره أنه لا فرق في المفقود بين الآبق وغيره وعن بعض القدماء أن إباق العبد طلاق امرأته وأنه بمنزلة الارتداد فإن رجع في العدة وإلا فلا سبيل له عليها ورواه عمار في الموثق عن أبي عبد الله (ع) وهو باطلاقه شامل لغير المفقود أيضا وللصابرة وفي رواية داود الصرمي تطلق امرأته من أجل إباقه إن أرادت ذلك هي وتتداخل العدد إذا اجتمعت فيدخل أقلها في الأكثر لصحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها قال يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا وفي معناها غيرها إلا إذا احتاطت عن مخالفة المشهور بل الاجماع ظاهرا وإن كان يمكن حمل مستنده على الاستحباب أو التقية كما ينبه عليه مرسلة يونس في امرأة نعي إليها زوجها فتزوجت ثم قدم زوجها الأول فطلقها وطلقها الآخر فقال إبراهيم النخعي عليها أن تعتد عدتين فحملها زرارة إلى أبي جعفر (ع) فقال عليها عدة واحدة وفي رواية زرارة أن الناس قالوا تعتد عدتين من واحدة عدة فأبى ذلك أبو جعفر (ع) وقال تعتد ثلاثة قروء فتحل للرجال وتنقض العدة بالرجعة فلو طلقها ثانيا وخالعها لزمها استيناف عدة وإن لم يواقعها بعد الرجعة لعودها بالرجعة إلى النكاح السابق المجامع للدخول خلافا للمبسوط فيما إذا خلعها ثانيا بناء على أن الطلاق بطل ايجابه العدة بالرجعة ولم يمسها ثانيا وضعف بأنه لم يتجدد نكاح لم يمسها فيه وإنما عاد النكاح الممسوس فيه ولا تسقط بتجديد العقد عليها في العدة الباينة كما لو خالعها بعد الدخول ثم عقد عليها في العدة ثم طلقها قبل الدخول فإنه يجب عليها اكمال العدة الأولى وفاقا لابن البراج لوجوبها عليها وإنما انقطعت بالفراش فيجب العود إليها بعد الطلاق وخلافا للأكثر لبطلان العدة الأولى بالفراش المتجدد والعقد والعقد الثاني لم يحصل معه دخول فيدخل تحت عموم من قبل أن تمسوهن وربما يترتب على ذلك حيلة فيما لو أراد جماعة وطي امرأة واحدة في يوم واحد فيتمتع بها أحدهم ساعة أو أكثر ويدخل بها ثم تبين منه بانقضاء المدة أو هبة بقيتها ثم يعقد عليها دائما ويطلقها قبل الدخول ويصح طلاقها لأنها غير مدخولة ولا عدة عليها لذلك أيضا فيتمتع بها الثاني في الحال وهكذا وغلطه المصنف في المفاتيح وصاحب الفوائد الطوسية وغيرهما بأن العدة الأولى لم تسقط إلا بالنسبة إلى الزوج الأول الذي هو صاحب الفراش حيث لا يجب الاستبراء من مائه وأما بالنسبة إلى غيره فما العلة في سقوطها و عموم من قبل أن تمسوهن بحيث يشمل مثل هذا الفرد غير معلوم وهو جيد جدا إلا أن تقرير هم الحيلة بأن يتزوجها الأول ثم يطلقها بعد الدخول ثم يتزوجها ويطلقها قبله فتحل للثاني مما لا يكاد يفرض له وجه استقامة لفساد الطلاق الأول بسبب وقوعه في طهر المواقعة بلا مرية إلا أن يقرض كونها يائسة ويكون الفرض الاحتياط عن خلاف من أثبت عليها العدة كما سبق و المعتدة البائنة تعتد حيث شاءت وللزوج اخراجها من بيته لانقطاع العصمة بينهما وليس له اخراج الرجعية من بيته ولا يجوز لها نفسها الخروج منه اجماعا فيهما إلا في أحد وجوه أن تأتي بفاحشة مبينة فيجوز الاخراج حينئذ كما في قوله سبحانه ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وهي الزنا أو ما يوجب الحد فتخرج لإقامة الحد عليها أو تطرد من بيته أو ما هو أعم من ذلك حتى ايذائها أهله كما روي في شأن النزول وغيره أو مع الاضطرار إلى الخروج كما في المفاتيح فيجوز الخروج حينئذ وفي مضمرة سماعة إن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا أو مع الإذن وفاقا للعلامة في التحرير لحسنة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها واحتجاج المانع بأنه حق لله لا الآدمي بخلاف زمن النكاح اجتهاد في مقابلة النص على أن تفسير الأمر في قوله سبحانه في تتمة الآية لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا بالرجعة كما ورد مما ينبه على أن الحق للآدمي ونقل ثقة الاسلام عن الفضل بن شاذان إن معنى الخروج والاخراج ليس هو أن تخرج المرأة إلى أبيها أو تخرج في حاجة لها أو في حق بإذن زوجها مثل ما تم وما أشبه ذلك وإنما الخروج والاخراج أن تخرج مراغمة أو يخرجها زوجها مراغمة فهذا الذي نهى الله عنه فلو أن امرأة استأذنت أن تخرج إلى أبويها أو تخرج إلى حق لم يقل إنها خرجت من بيت زوجها ولا أنا فلانا أخرج زوجته من بيتها إنما يقال ذلك إذا كان ذلك على الرغم والسخط وعلى أنها لا تريد العود إلى بيتها وامساكها على ذلك لأن المستعمل في اللغة هذا الذي وصفناه انتهى ويجب عليه أن ينفق عليها بالشرايط المعتبرة قبل الطلاق لأنها زوجة وكذا يجب عليه أن ينفق على الحامل في عدة الطلاق وإن كان بائنا لعموم قوله (تع) وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ويسكنها ويكسوهما فإنهما من النفقة بوجه ويجب أن تستبرئ الأمة المبتاعة وإن كانت معزولا عنها إذا كانت موطوئة بأن يتربص عن
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360