التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٨٢
أو أساء خلقه معها وآذاها بغير سبب مبيح ولم ينجع فيه وعظها فإن صبرت حتى يفئ إلى الصلاح كان ذلك جهادها كما سلف وإن رفعت أمرها إلى الحاكم ألزمها الحاكم بايفاء حقها ومعاشرتها بالمعروف بعد ثبوته عنده باطلاع أو اقرار أو شهود مطلعين على حالهما وإن أسند كل منهم النشوز إلى صاحبه تعرف الحال بثقة في جوارهما ينصبه قيما عليهما وله تهديد الظالم منهما وتعزيره وليس لها هجره وإن رحب بهما عوده إلى الحق لعدم الإذن الشرعي ولا لياقته بمقامها فإن كرهها لمرض أو كبر بها أو به فلم يدعها إلى فراشه وأمهم بطلاقها فلا شئ عليه ما لم يقصر في حقها الواجب وإن تركت له بعض حقوقها الواجبة استمالة له حل له قبول ذلك وإن أثم مع التقصير إذا لم يقهرها على بذله وورد أنه صلى الله عليه وآله لما هم بطلاق سوده لكبرها فاستمالته بهبة ليلتها لعايشة نزل قوله سبحانه وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وفي الحسن وغيره عن أبي عبد الله (ع) هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها إني أريد أن أطلقك فتقول له لا تفعل إني أكره أن يشمت بي ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت وما كان سوى ذلك من شئ فهو لك ودعني على حالتي قال وهذا هو الصلح وفي روايتي أبي بصير والشحام فتقول له أمسكني ولا تطلقني وأدع لك ما على ظهرك وأعطيك من مالي وأحلك من يومي وليلتي فقد طاب ذلك له وأما الشقاق فالمرجع فيه إلى الحكمين كما قال الله سبحانه وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما وهل المخاطب بالبعث هما أو أهلهما أو الحكام وعلى سبيل التحكيم أو التوكيل وبرضاهما أم وإن لم يرضيا وعلى الوجوب أو الندب وكونهما من أهلهما على الارشاد أو الوجوب أقوال وعلى التحكيم كما عليه المصنف في المفاتيح يشترط عدالتهما وحريتهما وينفذ حكمهما ولو على الفراق عند بعض القدماء والمشهور توقف الفراق على الإذن لحسنة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) ورواية محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا ولو رضيا أولا بما فعلا جاز كما في موثقة سماعة قلت أرأيت إن استأذن الحكمان فقالا للرجل و المرأة أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الاصلاح والتفريق فقال الرجل والمرأة نعم وأشهدا بذلك شهودا عليهما أيجوز تفريقهما عليهما قال نعم وقال لا يجوز تفريق حتى يجتمعا جميعا التفريق وإن حكما بما لا يسوغ شرعا كما لو شرطا عليها اسقاط بعض حقها من القسمة أو النفقة أو عليه أن لا يتسرى أو لا يتزوج عليها كان لهما نقضه ويجب عليهما الاجتهاد في النظر والبحث عن حالهما والسبب الباعث على الشقاق والتآليف بينهما ما أمكن وينبغي اخلاص النية في السعي وقصد الاصلاح وإن اختلفا بعث إليهما آخران حتى يجتمعا أو يتفرقا باب الفسخ وهو قسمان قهري واختياري والأول ربما يكون سببه اختياريا وقد يحصل بالارضاع كما علم فيما سبق وقد يحصل بتملك أحدهما الآخر بسبب اختياري أو غيره فإن المالك وإن كان هو الزوج استباحها بالملك ولم يبق نكاح وإن كان الزوجة لم يجز لها نكاح عبدها لاختصاص الوطي بملك اليمين بالرجال وهو معنى ما ورد من أن المرأة تملك من قرابتها كل أحد إلا خمسة أبوها و أمها وابنها وبنتها وزوجها يعني ما دام كونه زوجا وإلا فهي تملك زوجها كما أن زوجها يملكها اجماعا وبهذا الوجه يعد من الحيل الشرعية ما لو أراد المولى نكاح الحرة التي تحت عبده فالطريق إليه أن يملكها إياه بالبيع أو غيره من وجوه الانتقال فينفسخ النكاح وتعتد ويتزوجها المولى وقد يحصل بالانتقال عن الدين أما إلى الكفر عن الاسلام بأن يرتدا معا أو يرتد أحدهما وكان ممن لا تقبل توبته بأن كان الزوج فطريا أو كان الارتداد قبل الدخول فإنه تحصل البينونة في الحال في جميع هذه الصور أو كان الارتداد بعد الدخول أو المرتد الزوجة أو الزوج مليا حيث يوسع عليه في التوبة لكنه لم يتب إلى انقضاء العدة فإنها موقوفة على انقضائها وإن تاب في أثنائها استصحب النكاح من غير تجديد ويترتب على انفساخ النكاح بارتداد الزوجة قاعدة بعضهم من الحيل فيما لو كرهت زوجها فارتدت لينفسخ النكاح بينهما فإنها تبين منه في الحال إن كان قبل الدخول وبعد انقضاء العدة مع اصرارها إن كان بعده ونظر فيه في المفاتيح بأن الارتداد إنما يكون بفسخ الاعتقاد ولا يتأتى ذلك بمثل هذه الأغراض وإنما يحكم بالكفر بالقول أو الفعل لدلالتهما على الضمير وإلا فهما بمجردهما فسق لا كفر هذا كلامه وهو إنما يتجه مع تصريحها بأن تظاهرها بالارتداد إنما هو لأجل انفساخ النكاح أما بدون ذلك فهي محكوم عليها بالكفر وتتم الحيلة في ظاهر الشرع وإن حرم عليها في نفس الأمر التزويج بغيره ولو فرض فساد النكاح بينهما في نفس الأمر بما لا طريق لها إلى اثباته وجبت الحيلة على الوجه المذكور عينا أو تخييرا وأما إلى الاسلام عن الكفر بأن يسلم أحد الزوجين الحربيين ولم يسلم الآخر إلى انقضائها فإن أسلم في أثنائها استصحب أو كان اسلامه قبل الدخول فينفسخ في الحال وبأن تسلم الزوجة الذمية دونه كذلك فقبل الدخول ينفسخ في الحال وبعده بعد انقضاء العدة على المشهور بل نقل عليه في الخلاف الاجماع إذ لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولصحيحة البزنطي عن الرضا (ع) وصحيحتي عبد الله بن سنان وعبد الرحمن بن الحجاج وغيرها خلافا لمن أبقى نكاحها ومنع من دخوله عليها ليلا والخلوة بها لأخبار قاصرة متشابهة أما لو أسلم الكافر دون زوجته الذمية فالعقد باق بلا خلاف والخلاف إنما هو في ابتداء نكاحهن لا استدامته ولو كن أكثر من أربع دائمات فأسلم دونهن اختار أربعا منهن يمسكهن من غير تجديد عقد وفارق سايرهن وكذا لو أسلمن معه كلا أو بعضا إذ كانوا جميعا أحرارا وإلا اقتصر على اختيار نصابه وأطلق ما زاد من غير طلاق سواء تقدم عقد المختارات أو تأخر أو اقترن لعموم رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (ع) في مجوسي أسلم وله سبع نسوة وأسلمن معه كيف يصنع قال يمسك أربعا ويطلق ثلاثا واطلاق الثلاث على الوجوب وإن كان إمساك الأربع على الإباحة واستدل في المفاتيح للعموم بعموم حديث غيلان الثقفي لما أسلم أنه قال له النبي صلى الله عليه وآله أمسك أربعا وفارق سايرهن وفيه من القصور ما لا يخفى ولو كن حربيات وأسلم بعضهن معه تخير بين
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360