التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٨٣
اختيارهن على الفور وبين التربص للباقيات على الكفر إلى انقضاء العدة فإن أسلم أحد منهن في أثنائها ساوت السابقات في جواز الاختيار ومقتضى الاطلاق أنه لا فرق في جواز التربص بين كون المسلمات معه أربعا أو ما دون فلو أسلم معه أربع فما زاد لم يتعين عليه اختيارهن أو الاختيار منهن بل له الصبر إلى أخير العدة انتظارا لمن تتخيرها من الباقيات وأما القسم الاختياري فقد يكون باختيار الزوج وقد يكون باختيار الزوجة فيثبت له اختيار الفسخ بتقدم أحد من عيوب عشرة فيها على العقد وهي الجنون و هو مرض دماغي يختل معه عقل التكليف سبعيا كان أو غيره والجذام بضم الجيم وهو مرض سوداوي يظهر معه في العين كمودة إلى حمرة ويحصل في النفس ضيق وفي الصوت بحة ويتساقط الشعر وتتشقق الأظفار وتغلظ الشفة ويسود اللون ويسقط الأنف والاطراق وهو من الأمراض المعدية ومن ثم ورد الأمر بالفرار منه والبرص وهو نوعان أسود مادته السوداء يعرض معه البدن خشونة وتفليس وأبيض مادته البلغم و لا يرجى برؤه ومن ثم كان ابراء الأبرص معجزة لعيسى (ع) والقرن بسكون الراء وفتحها وهو عظم كالسن تنبت في فرج المرأة يمنع الوطي غالبا ولو لم يمنعه فالمشهور سقوط الخيار بل لا يعرف فيه خلاف ومال المحقق إلى ثبوته وقواه الشهيد الثاني والمصنف في المفاتيح والعفل محركة وهو شئ مدور يخرج بالفرج كالأدرة للرجل ولا يكون في الأبكار وإنما يصيب المرأة بعد ما تلد وفي صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله برواية من عدا الصدوق القرن هو العفل والرتق بالتحريك أيضا وهو التحام الفرج على وجه لا يدخل فيه الذكر و هو منصوص في رواية علي بن جعفر عن أخيه المروية في قرب الإسناد وقد قيل في تفسير الألفاظ الثلاثة غير ذلك والافضاء وهو صيرورة مسلك البول والحيض واحدا بذهاب الحاجز بينهما وقيل صيرورة مسلك البول والغايط واحدا واستبعد ببعد ما بين المسلكين وقوة الحاجز بينهما بحيث لا يكاد يتفق زواله بالجماع كما فرضه الأصحاب فيمن جامع زوجته فأفضاها والعمى دون العور كما في صحيحتي الحلبي ومحمد بن مسلم والعرج مطلقا لاطلاق صحيحتي داود بن سرحان ومحمد بن مسلم وقيده بعضهم بالبين وآخرون بما إذا بلغ حد الاقعاد والزمانة الظاهرة كما في صحيحة أبي عبيدة وفي المفاتيح أن الظاهر أن الزمانة غير الأعرج وكل منهما برأسه موجب للخيار لورود كليهما في الصحاح وفيه تعريض بما نقله الشهيد الثاني عن بعض الفضلاء وقطع بفساده من حمل العرج البين على الزمانة وفيه أنه إنما يتم لو ثبت ورودهما معا في شئ من الصحاح على وجه يقتضي المغايرة والمعلوم بالممارسة خلافه فإن الأولى مشتملة على العرج والزمانة وعلى وجه يشعر باتحادهما والثانية على العرج دون الزمانة والأخيرة على الزمانة الظاهرة كما ذكرنا دون العرج وما عداها خالية عنهما جميعا وكأنه الوجه في تقييدهم العرج بالبين أو بما إذا بلغ حد الاقعاد وفيما ذكره بعض الفضلاء استمداد في فهم الأخبار بعضها ببعض وإنما يثبت له الخيار بهذه العيوب إذا كان جاهلا بها حين العقد فيتخير إذا علم ولو بعد الدخول بلا خلاف و لو تجددت بعد الدخول فلا خيار على المشهور بل الاجماع أيضا فيما عدا الجنون أما لو تجددت بعد العقد قبل الدخول فقولان أظهرهما عند المصنف ثبوت الرد لعموم ما يدل على الرد بهذه العيوب مطلقا أو ما لم يقع عليها خلافا للمشهور لأصالة اللزوم واستصحاب حكم العقد وضعف دليل الخيار فليأخذ المحتاط باليقين تحرزا عن الخلاف مع فقد ما يقطع العذر من النص فيفارقها إن شاء بالطلاق وتعفوه قبل الدخول عن الصداق ويثبت لها خيار الفسخ بالجنون مطلقا سواء تقدم العقد أو تجدد بعده قبل الدخول أو بعده دائما كان أو أدوارا وفي دليله قصور وخالف أكثر القدماء في المتجدد إذا عقل أوقات الصلاة و رواه الصدوق مرسلا ومن ثم نسبه في المفاتيح إلى القيل مشعرا بتمريضه وكذا يثبت لها الخيار بالعنن المطلق و هو استرخاء العضو عن النعوظ بحيث لا يقدر على الايلاج فيها ولا في غيرها ولو تجدد بعد الدخول على المشهور لاطلاق النصوص فلو عجز عنها دون غيرها أو أحد الفرجين خاصة أو في بعض الأوقات دون بعض فلا خيار و موثقة عمار إن كان لا يقدر على اتيان غيرها فلا يمسكها إلا برضاها وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس بامساكها وقيل لا خيار في المتجدد بعد الدخول لموثقة إسحاق بن عمار وغيرها وقواه في المفاتيح حملا للمطلق على المقيد واحترز عنه هنا بقوله المتقدم على الدخول لكن فيه من الحزازة ما لا يخفى وحيث يثبت به الخيار فإنما يثبت بعد رفع أمرها إلى الحاكم وتأجيلها سنة من حين المرافعة فإن عجز فيها أجمع تخيرت ولها الخيار بالخصي عند الأكثر وهو بكسر الخاء مع القصر والمد سل الأنثيين وإن أمكن الوطي خلافا لبعضهم محتجا بأنه يولج و يبالغ أكثر من الفحل وإن لم ينزل وعدم الانزال ليس بعيب وهو اجتهاد في مقابلة النصوص الكثيرة وفي صحيحة ابن مسكان يفرق بينهما وبوجع ظهره وفي موثقة بكير رأسه وزيد في موثقة سماعة كما دلس نفسه وفي حكمة الوجاء بكسر الواو والمد وهو رض الخصيين بحيث تبطل قوتهما بل قيل إنه من افواده فيتناوله لفظه وكذا الجب على المشهور وهو قطع الذكر بحيث لا يبقى منه قدر الحشفة لأنه أقوى عيبا من الخصي والعنن لما علمت من حال الخصي وامكان برء العنن بخلاف المجبوب فكان أولى بثبوت الخيار ولأنه ضرر على المرأة فيشمله أدلة نفي الضرار ولعموم صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) في امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على جماع أتفارقه قال نعم إن شاءت وفي معناها رواية الكناني ولو بقي له مقدار ما يمكن به الوطي ولو قدر الحشفة فلا خيار وحيث تتخير فإنما تتخير بالخصي أو الجب السابقين على الدخول والعقد أما المتجددان بعدهما فالذي اختاره المصنف فيهما العدم استصحابا للزوم العقد لانتفاء التدليس الذي هو مناط الفسخ في الخصي لأنه لا يكاد يتحقق إلا قبل الدخول ويقوى الاشكال فيما تجدد بينهما لدلالة بعض الأخبار الضعيفة بالخيار حينئذ كما عليه المفصلون وكذا في كون الجذام والبرص فيه عيبا يثبت لها الخيار من حيث عموم صحيحة الحلبي أنه يرد النكاح من الجنون والبرص والجذام والعفل ومن حيث احتمال أن يراد عيوب المرأة خاصة والقرينتان متعارضتان ففيها احتياط لا يتركه المستيقن وسبيله ما عرفت بل وكذا في العنن المتجددة بعد الدخول أيضا خروجا عن مخالفة المشهور كما سبق وللأمة المعتقة لو كانت مزوجة خيار الفسخ سواء أعتقت بعد الدخول أو قبله
(٢٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360