التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٨٩
الصريح لا جامعتك ولا جامعك ولا وطئتك ولا أدخلت فرجي في فرجك ونحو ذلك أما لا جامع رأسي ورأسك مخدة وساقفتك من السقف مع النية فقولان والمشهور اشتراط تجريده عن الشرط بل نقل عليه الاجماع والمصنف على العدم كما مضى في نظايره وإنما ينعقد إذا كانت المرأة معقودة دائمة مدخولة فلا يقع بالموطوءة بالملك ولا المتمتع بها لصحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) لا إيلاء على الرجل من المرأة التي تمتع بها ولا غير المدخولة بالاجماع والنصوص وإذا تمت الشرايط فحكمه كما في الآية الكريمة تربص أربعة أشهر لأنها أكثر مدة تصبر فيها المرأة عن الوطي وللزوج فيها تركه كما مضى ولا فرق فيه بين الحر والمملوك ولا الحرة والأمة لأنه أمر جبلي لا تتفاوت فيه الطباع غالبا كمدة الحيض والحمل والمشهور أن مبدأه الترافع لأنه حكم شرعي يتوقف على حكم الحاكم والمصنف وجماعة على أنه الايلاء منعا لاحتياج المدة إلى الضرب بل هو مقتضى الحكم الثابت بنص الآية ولا دليل على توقفه على المرافعة ثم المدة حق للزوج ليس للمرأة مطالبته فيها بالفئة فإذا انقضت فإن فاء وذلك بالوطي الموجب للغسل في القبل مع القدرة بالفعل وباظهار العزم عليه عندها مع العذر فيه كالمرض والصوم أو فيها كالحيض على خلاف فيه كفر لليمين على المشهور بل نقل عليه الاجماع كما لو فاء قبل انقضائها لرواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) في رجل آلى من امرأته فمرت أربعة أشهر قال يوقف فإن عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة وإلا كفر يمينه و أمسكها وقيل لا كفارة مع الفئة بعد المدة لأن المحلوف عليه إذا كان تركه أرجح لم تجب الكفارة بالحنث فيه وقواه في المفاتيح إلا أنه شاذ وفيه أن جواز العدول إلى الراجح في سائر الأيمان من غير كفارة لا يوجب ذلك في يمين الايلاء لمخالفته لها فيما عرفت من الأحكام فلا يحكم فيه بسقوط الكفارة بمجرد ذلك وحاصله منع الكبرى سيما والرواية صريحة فيه فالعمل على الأول أخذا باليقين وكيف كان فلا كلام في أنه إذا كفر انحل ايلاؤه فيما بعد وإلا يفئ بل أصر على الامتناع أجبره الحاكم بذلك أو الطلاق تخييرا له كالمظاهر وله حبسه والتضييق عليه في المطعم والمشرب إلى أن يختار باب اللعان وهو بكسر اللام جمع لعن بمعنى الابعاد عن الرحمة ومصدر لاعن وشرعا محاجة بين الزوجين مشتملة على لفظ اللعن وأصله ما روي من الطريقين أن رجلا دخل منزله فوجد مع زوجته رجلا يجامعها فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبره ولم يكن بينة فنزل قوله (تع) والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فدعاهما رسول الله صلى الله عليه وآله وحكم بينهما بذلك فهو إذن ليس أن يلعن كل منهما صاحبه بل إن يشهد الزوج أربع شهادات على صدق نفسه فيما رماها به ثم يلعن نفسه إن كان كاذبا في الخامسة ثم تشهد الزوجة أربع شهادات على كذبه ثم تدعو على نفسها في الخامسة بغضب الله عليها إن كان صادقا في ذلك ويشرع لأحد أمرين إما لرميه إياها بالزنا قبلا أو دبرا مع دعوى المشاهدة للزنا وعدم البينة كما هو مورد الآية أو لنفيه الولد المولود على فراشه مع امكان اللحوق به شرعا فلا لعان لو رماها بالسحق قولا واحدا أو تعذر فيه المشاهدة كالأعمى وفي صحيحة الحلبي وحسنة محمد بن مسلم لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجل يزني بها وربما يلحق بالمشاهدة ما إذا حصل له العلم بالقراين والنصوص حجة عليه وكذا لو كانت له بينة على المشهور لمفهوم الآية خلافا لمن احتج بالأصل وضعف مفهوم الوصف وكذا لو امتنع لحوق الولد به لكونها غير مدخولة أو والدة قبل أقل الحمل أو بعد أكثره ولو فعل الأمرين فقذفها ونفاه فلعانان لأن تعدد السبب يقتضي تعدد المسبب حيث لا دليل على التداخل وفي الاكتفاء بواحد وجه والمتلاعنان يشترط فيهما البلوغ والعقل بلا خلاف لعدم العبرة بعبارة الصبي والمجنون ودوام العقد بلا خلاف أيضا في لعان النفي لانتفاء ولد المنعة بلا لعان اجماعا كولد الأمة واحتج المخالف في لعان القذف بعموم الآية والمشهور تخصيصه بصحيحة عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) لا يلاعن عن الرجل المرأة التي يمتع بها وفي اشتراط الاسلام والحرية فيهما أو في الزوجة خاصة فيهما أو في لعان القذف خاصة أقوال والمصنف على العدم وفاقا للأكثر ويشترط في لعان القذف خاصة في الزوجة عدم شهرتها بالزنا ولو مرة واحدة وأن لا تكون صماء أو خرساء بلا خلاف في الثلاثة ومنهم من اشترط الأخيرين في لعان النفي أيضا وفي المفاتيح مال إلى اشتراط الدخول في لعان القذف أيضا لدلالة الروايات إلا أنها معارضة بعموم الآية وفي كونها شهادات أو أيمانا قولان وصورته كما تقدم مقتصرا في ذلك على ألفاظ القرآن فلو أبدل لفظة الشهادة أو الجلالة كما لو قال أحلف بالله أو أشهد بالخالق لم يقع وتعتبر العربية مع الامكان أخذا باليقين وإنما يقع عند الحاكم فإنه ضرب من الحكم بل من أقوى أفراده لافتقاره إلى سماع الشهادة أو اليمين والحكم بالحد ودرئه بعد ذلك أو بلحوق الولد ثم نفيه وبهذا يفرق بينه وبين الفرقة بغيره كالطلاق حيث لا يتوقف على الحاكم ويجلس الإمام مستدبر القبلة ويقيمها بين يديه مستدبرا مستقبلا كل منهما القبلة بحذائه كما في حسنة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) وفي صحيحة البزنطي
(٢٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360