التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٥٥
المعاملة وسهولة القضاء فلو لم يعتبر رضاه لزم الضرر والغرر ولصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) في رجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء فقال إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت خلافا لمن احتج بما ورد أن رجلا من الأنصار مات وعليه ديناران فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله وقال صلوا على صاحبكم حتى ضمنها بعض قرابته وفي أخرى علي وفي ثالثة أبو قتادة حيث لم يسأل صلى الله عليه وآله عن رضا المضمون له وفيه أن عدم الذكر لا يدل على عدم الوقوع والغرض المسوغ له الكلام أمر آخر وبعد التسليم فالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فيحتمل الاكتفاء برضاه عن رضا المضمون له ولمن جعله شرط اللزوم أن يقول بعد التسليم أنه إنما يدل على صحته بدونه دون لزومه وأما رضا المضمون عنه فلا يشترط اجماعا لجواز أداء الدين بغير إذن المديون فالتزامه في الذمة أولى ولا حياته فيصح عن الميت كما ذكر سواء خلف وفاء أم لا اجماعا ولا معرفته ولا معرفة المضمون له فيصح عمن لا يعرفه الضامن ولمن لا يعرفه لأن الواجب إنما هو أداء الحق وهو غير موقوف على ذلك خلافا لمن اشترطهما معا أو الأول خاصة وكذا العلم بكمية المال عند الأكثر ومنهم المصنف في المفاتيح فيصح عما في الذمة للأصل والعمومات وظاهر آية الضمان وهو قوله عز وجل ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم فإن كمية الحمل مختلفة ولأن الضمان لا ينافيه الغرر لأنه ليس معاوضة لجوازه من المتبرع وجواز ضمان العهدة كما يأتي فاللازم حينئذ ما تقوم به البينة بتاريخ سابق عليه دون المتجدد بعده وفي لزوم ما أقر به الغريم أو ما يحلف عليه المضمون له مطلقا أو مع رضا الضامن أقوال وللزوم ما أقر به على الضامن المأذون دون غيره وجه قريب أما ما يوجد في كتاب ودفتر فلا لعدم ثبوته في ذمته ظاهرا وإنما يلزم الثابت وتشترط صحته زيادة على ما ذكر بأمرين أحدهما عدم التعليق فلا يصح الضمان المعلق شرطا كان المعلق عليه أو وصفا على المشهور بل الاجماع ظاهرا إلا إذا علق على رضا المضمون له لأنه من جملة الشروط كما عرفت فالضمان معلق عليه ذكر أو لم يذكر لكن في رواية البقباق عن أبي عبد الله (ع) في رجل تكفل لرجل بنفس رجل فإن قال علي خمسمائة درهم إن لم أدفعه قال يلزمه الدراهم إن لم يدفعه إليه والآخر ثبوت المال المضمون في الذمة وإن لم يستقر بعد كالثمن زمن الخيار أما الأمانة كمال المضاربة والوديعة ففي المفاتيح أنه لا يصح ضمانها لأنها لا تنتقل إلى الذمة ولأن الثابت فيها وجوب الرد وهو ليس بمال وفيما عداها من الأعيان المضمونة كالمغصوب والمقبوض بالبيع الفاسد قولان للصحة الأصل ووجود سبب الضمان للعين والقيمة وهو القبض المخصوص وللمنع أما رد العين فلما مر وأما القيمة فلأنه ضمان ما لم يجب وإن وجد سببه لأن القيامة لا تجب إلا بالتلف ولم يحصل وليس في النصوص ما يقطع العذر فتصحيح ضمانها خروج عن اليقين كما أن ابطاله كذلك إلا ضمان العهدة فإن يصح بالنص و الاجماع كضمان الثمن عن المشتري للبايع وضمان المبيع عن البايع للمشتري وإن قبضا حالة الضمان لامكان خروجهما بعد ذلك مستحقين للغير ويلزمه حينئذ الدرك ومن ثم يسمى ضمان الدرك أي التبعة أو لأنه يغرم عند ادراك المستحق عين ماله ولا بد من ثبوته في ذمة المضمون عنه حالة الضمان و لو في نفس الأمر كما إذا ظهر فساد البيع بعد ذلك وكان القبض بغير استحقاق أما لو تجدد الفسخ بالتقايل أو تلف المبيع قبل القبض لم يلزم الضامن وشرط لزومه ملاءة الضامن بحيث يفضل ما يملكه وقت الضمان عن مستثنيات الدين بمقدار المال المضمون أو العلم باعساره إذ ذاك حذرا عن الضرر والغرر ولو بان بعده كان المضمون له بالخيار بين فسخه والرجوع إلى المضمون عنه وامضائه والنظر إلى ميسرة الضامن أما المتجدد فالمتعين فيه الأخير لسبق اللزوم وينتقل المال المضمون إلى ذمته ويبرء ذمة المضمون عنه عن حق المضمون له وليس له مطالبته سواء أوفاه الضامن أم لا اجماعا إلا في ضمان الأعيان المضمونة حيث يصح فيطالب المضمون له أيهما شاء أما الضامن فللضمان وأما المضمون عنه فلوجود العين في يده أو تلفها فيها فيفيد هذا الضمان ضم ذمة إلى أخرى كما عليه القوم في مطلقه وألحق به ضمان العهدة لأن المقصود منه التوثيق لا غير والمصنف فيه كالمتوقف وهو في محله ثم إن كان الضامن قد ضمن عن المضمون عنه بإذنه رجع عليه اجماعا وإن دفع بغير إذنه وإنما يرجع بأقل الأمرين مما ضمنه وما دفعه على الأحوط الأشهر لأنه وضع للارفاق و لموثقة عمر بن يزيد وغيره عن أبي عبد الله (ع) في رجل ضمن عن رجل ضمانا ثم صالح عليه قال ليس له إلا الذي صالح عليه خلافا لبعض المتقدمين حيث عين الذي ضمنه إن وقعت المصالحة بعد وجوب أدائه عليه لأنه الثابت في ذمته وإلا يكن ضمن بإذنه فلا رجوع عليه قولا واحدا وإن دفع بإذنه ويصح الضمان عن الضامن وهكذا لوجود الشرط وهو ثبوت المال في الذمة وعدم المانع فيرجع كل ضامن مع الإذن بما دفعه على مضمونه لا على الأصل ويصح الدور أيضا على المشهور بأن يضمن اثنان كل ما على صاحبه أو يضمن الأصل ضامنه بما يضمنه عنه بعينه أو ضامن ضامنه وهكذا لما ذكر فيسقط بذلك الضمان ويرجع الحق كما كان نعم يترتب عليه أحكامه كظهور اعسار الأصل الذي صار ضامنا فإن له الفسخ والرجوع إلى الضامن السابق وكالاختلاف بالحلول و التأجيل وككون أحدهما متبرعا والآخر مأذونا ومنعه بعضهم لاستلزامه صيرورة الفرع أصلا والأصل فرعا ولعدم الفائدة ورد بأن الأول لا يصلح للمانعية والفائدة موجودة كما ذكر ومن جعله ضم ذمة إلى أخرى فالفائدة عنده واضحة جدا باب الحوالة وهي بفتح الفاء اسم من أحال الغريمة إذا رجاه عنه إلى غريم آخر كذا في القاموس وهو قريب من معناها الشرعي أو هو هو وتتقوم بالمحيل والمحتال والمحال عليه وشرط صحتها يقينا أمور ثلاثة أحدها رضا الثلاثة إلا أن
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360