التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٧٤
إجازتهما بعد البلوغ فإن ماتا أو أحدهما بطل وإن بلغ أحدهما مع حياة الآخر فأجاز لزم من جهته فإن مات وبلغ الآخر فأجازا حلف أنه لم يجز للرغبة في الميراث وورث وهو المستفاد من صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر (ع) وغيرها وعقد الشغار بكسر الشين وفتحها ويقال الممانحة من عقود الجاهلية باطل في الاسلام بالنصوص والاجماع وفسر في رواية غياث بأن يزوج الرجل الرجل ابنته وأخته ويتزوج هو ابنة المتزوج أو أخته ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا هذا وهذا هذا وكذا يبطل الشرط المنافي للشرع دون غيره فالأول مثل أن يكون عليها الصداق أو بيدها الجماع أو الطلاق أو لا يتزوج ولا يتسرى عليها ولا يبطل به العقد ولا المهر على المشهور والثاني كالحرية فيهما أو في أحدهما وكونها بنت مهيرة فلو أنكشف خلاف ذلك ثبت خيار الفسخ ولو بعد الدخول إلا إذا علم به قبله وظاهر الأخبار ثبوته إذا تزوجته على أنه حر أو تزوجها على أنها حرة أو بنت مهيرة وإن لم يشترط ذلك في العقد ومثله بعينه الكلام في البكارة لو بان أنها كانت قبل العقد ثيبة وكذا القبيلة لو بان من غيرها سواء كان أدنى كما لو انتسب إلى هاشم فبان أمويا أو إلى العلويين فبان عباسيا أو أولى كالعكس أو مساويا كما لو انتسب إلى الأوس فبان خزرجيا لتفاوت الأغراض في ذلك على اشكال في الأخيرين ولو شرطت أن لا يقتضها ففي لزومه مطلقا أو في المنقطع وبطلان الدائم أو بطلانه خاصة مطلقا أو في الدائم أقوال ولو شرطها أن لا يخرجها من بلدها فالمروي صحيحا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه يفي لها بذلك أو قال يلزمه ذلك وبه أفتى جماعة ومنهم من حملها على الاستحباب ابطالا للشرط وفي الحاق المنزل والمحلة بالبلد في ذلك وجهان ولو شرط الخيار في العقد له أو لها فالمشهور بطلان العقد لترتبه على الشرط الفاسد خلافا لمن أبطل الشرط خاصة والمعتبر من الشرط ما وقع في متن الصيغة دون ما تقدم أو تأخر وأما موثقة ابن بكير عن أبي عبد الله (ع) ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح وما كان بعد النكاح فهو جايز فالظاهر أن المراد بالنكاح فيها الايجاب أو ايراد بالجواز ما يقابل اللزوم فتنطبق بجزئيها على المطلوب ويستحب في النكاح زيادة على ما تقدم أمور وهي الاشهاد عليه لحفظ الأنساب والمواريث ويتأكد في الدائم وأوجبه بعض القدماء ومستنده يحتمل التقية والاعلان أبلغ منه وفي النبوي أعلنوا النكاح والخطبة أمام العقد وأفضلها الخطب المأثورة وأقلها التحميد كما سبق وايقاعه ليلا فعن الرضا (ع) من السنة التزويج بالليل لأن الله جعل الليل سكنا والنساء هن سكن والزفاف فيه والتكبير عنده كما في حديث زفاف فاطمة (ع) وأن لا يكون القمر في العقرب فعن أبي عبد الله (ع) من تزوج امرأة والقمر في العقرب لم ير الحسنى وفي المفاتيح عده من المكروهات وهو أوفق بما فيه والظاهر أن المراد بالعقرب صورته المشاهدة بالعيان لا برجه المتفاوت معها بسبب حركة الثوابت وانتقالها على توالي البروج من دهر التسمية إلى دهرنا هذا قريبا من عشرين درجة لأن استخراج ذلك يتوقف على مقدمات غامضة من دقايق فن الرياضي لا يعرفها إلا الأوحديون من أهل الرصد والحوالة إليها لا تلائم المعهود من طريقة الشارع في الأحكام التي يخاطب بها عموم الخلق كما تقدم نظيره ولأن أقوى ما يتعارف من وجوه مناحس العقرب كونه مثال حيوان حقير الجثة ضعيف البنية قبيح الشكل واللون منتن الرايحة خسيس خبيث موذ أعمى قليل الرزق كثير الخوف سريع الهلاك وهذه كلها أمور منوطة بصورته لا برجه وأما كونه بيت هبوط القمر أو المريخ الذي هو النحس الأصغر فبعد التسليم مما ليس بذاك وقد جربنا النحوسة في صورته مرارا فوجدناها أقوى منها في برجه والاحتراز عنهما جميعا لمن أمكنه ذلك أسلم وورد أيضا أنه يكره التزويج في محاق الشهر وفيمن تزوج في ساعة حارة ما أراهما يتفقان فافترقا وتستحب الوليمة عند العقد أو الزفاف ولو بمدين من شعير وفي النبوي وغيره أنها أول يوم حق والثاني معروف وما زاد رياء وسمعة وأن يقصد به مجرد إقامة السنة واحراز الدين بكفاية شر الذبذب وغض البصر عن مسمومة سهام إبليس وطلب الولد وسائر الفوايد الدينية المذكورة في الباب الأول وبهذا الوجه يلحق النكاح بالعبادات والطريق إلى تحصيل هذه القصود قد تقدم بيانه في باب النية دون أن يقصد المقاصد الدنيوية وإن كانت مباحة سواء اقتصر على مجرد الهوى والتمتع أو ضم بعضها إلى بعض لخروجه بالشوب عن الاخلاص المطلق كما سبق باب الصداق بفتح الصاد وكسرها وهو ما تراضيا عليه كما في حسنة فضيل وغيرها بشرط أن يكون متمولا ويصح تملكه لا كالحبة والحبتين ولا الخمر والخنزير للمسلم وإن قل وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قلت له ما أدنى ما يجزي من المهر قال تمثال من سكر وفي رواية الأحول عنه (ع) ما أدنى ما يتزوج به الرجل المتعة قال كف من بر وفي حديث أمير المؤمنين (ع) إني لأكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم لئلا يشبه مهر البغي وهو ظاهر في الدائم عينا كان أو دينا أو منفعة حتى منافع الحر كتعليم الصنعة والسورة من القرآن وكل عمل محلل بلا خلاف وكذا إجارة الزوج نفسه مدة معينة عند الأكثر ومنهم من منع منه لحسنة البزنطي عن أبي الحسن (ع) في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين يجوز ذلك قال إن موسى بن عمران قد علم أنه سيتم شرطه فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي وقد كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوج المرأة على السورة من القرآن وعلى الدرهم وعلى القبضة من الحنطة وهي ليست صريحة في المطلوب بل ظاهرها النهي عن التعرض لتحمل ما لا يوثق بايفائه على جهة الكراهة لا غير بدليل جريانه في كل مهر أجل ويستحب تقليله ويكره تكثيره بلا خلاف وورد أن من شوم المرأة كثرة مهرها ومن يمنها خفة مهرها كما تقدم والأولى أن لا يتجاوز مهر السنة التي أمهر بها رسول الله صلى الله عليه وآله نسائه وبناته وهي خمسمائة درهم شرعي تبلغ بالدراهم المعمولة في بلاد العجم في هذه الأعصار التي وزن الواحد منها نصف مثقال صيرفي خمسة توامين تبريزية و خمسا وعشرين درهما ومنع منه السيد مدعيا عليه الاجماع في الإنتصار لرواية المفضل بن عمر عن أبي
(٢٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360