التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٧٦
أخرى إذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد والأمة والمقتر يمتع بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم وورد أن أدناه إذا كان معسرا خمارا وشبهه وأن الغني يمتع بدار وخادم والوسط بثوب والفقير بدرهم وخاتم وكان علي بن الحسين يمتع بالراحلة وإلا فلا شئ واجب لها وإن استحب لأنهن يرجعن بكآبة وحزن وهم عظيم وشماتة من أعدائهن كما ورد عن أبي جعفر (ع) سواء فارقها بموت كما وردت به النصوص أو بغيره من أقسام البينونة كالفسخ واللعان وفاقا للأكثر وخلافا في الأخير ممن ألحقه بالطلاق مطلقا أو بشرط وقوعه من قبله أو قبلهما دون ما كان من قبلها خاصة وكلما فرض لها مهر وبانت قبل الدخول بطلاق أو غيره فلها نصف ما فرض بالكتاب والسنة والاجماع في الأول فإن كانت قبضته كله أرجعت نصفه إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وفسر في صحيحة رفاعة وغيرها بولي أمرها يأخذ لها بعض النصف ويعفو عن بعضه وليس له أن يدع كله وفي أخرى بالزوج لا يرتجع منها شيئا من النصف أو بعضه أو تكون الفرقة بأمر من قبلها فلا شئ لها بلا خلاف لتفويتها العوض بنفسها سواء كان بسبب اسلامها مع كفر الزوج أو كفرها مع اسلامه أو ارضاعها ضرته الصغيرة مثلا أو لظهور عيب بها أو بالزوج فسخت لأجله كما يأتي في بابه أو لغير ذلك إلا أن يكون عيبه العنن فلها النصف على المشهور لصحيحة أبي حمزة عن أبي جعفر (ع) والحكمة فيه اشرافه على محارمها وخلوته بها سنة فناسب أن لا يخلو ذلك من عوض ولم يجب الجميع لانتفاء الدخول خلافا لمن يوجبه بالخلوة وأما ما عدا الطلاق من أسباب البينونة قبل الدخول فالمشهور أن اختلاف الدين أو هبة المدة أو انقضائها في المنقطع كالطلاق بل نقل عليه الاجماع وأما الموت فموت الزوجة مما توافقت النصوص الصريحة على أنه كذلك أيضا وإنما اختلفت في موت الزوج وهي من الطرفين معتبرة الأسانيد والذي رجحه الشيخ ومن تبعه من الجماعة تأويل ما يدل على التنصيف بأنه يستحب لها الاقتصار على النصف والعفو عن النصف الآخر لمطابقة ما يعارضها لظاهر القرآن يعني عموم قوله عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة واعترضه المصنف بأن القرآن وإن كان قطعي المتن إلا أن دلالته من حيث العموم ظنية والأخبار بالعكس من ذلك لأنها وإن كانت ظنية المتن إلا أن دلالتها من حيث الخصوص قطعية فيتكافئان وفيه أن التكافؤ إنما يسلم إذا كانت المعارضة بين ظاهر القرآن وصريح الأخبار فقط فأما إذا اعتضد ظاهر القرآن بصريح أخبار أخر فلا ريب أنه أقوى كما لا يخفى إلا أن أخبار التنصيف أكثر وأوثق وأبعد عن التقية وهو ظاهر ثقة الاسلام والصدوق حيث اقتصرا على نقلها من غير تقييد ولا تأويل وبالجملة فهو من مواضع الاحتياط واستبراء الذمة بالتصالح والتتارك والتشابه فيه أقوى منه في كثير من المواضع التي أشار فيها المصنف إليه بالحث على الأخذ باليقين ومحل النظر إنما موت من عدا المتزوج في مرضه فإن المشهور المنصوص أنه لا يترتب على نكاحه أثر من مهر ولا ميراث كما صرح به في المفاتيح وغيره وحيث يحكم بتنصيف المهر فإن كانت عينا منمية فهل يعاد نصف نمائها المتجدد بين العقد والفرقة كما في رواية أبي بصير وغيرها أم لا كما في موثقة عبيد بن زرارة وغيرها والأصحاب بنوا ذلك على أن الصداق هل يملك نصفه بالعقد ونصفه بالدخول أو يملك جميعه بالعقد وإن لم يستقر إلا بالدخول والمشهور بينهم الأخير ورتبوا عليه ما لو كان دينا في ذمته فأبرأته ثم طلقها فإنه يرجع عليها بنصفه كما في مضمرة سماعة وغيرها ولم أقف في الروايات على ما ينص على هذا الأصل وصداق زوجة الصغير المعسر إذا زوجه الولي وكذا نفقتها حيث تجب على الولي سواء كان ولدا أم نافلة على ما يقتضيه الاطلاق وإن تردد بعضهم في الأخير وسواء ضمنه عنه أم لا مطلقا لاطلاق النصوص خلافا لبعضهم فيما إذا صرح بنفي الضمان ولا يرجع به عليه على الأصح كما علم مما تقدم ولو كان موسرا كان الصداق عليه في ماله ولو كان مالكا لبعضه دون بعض لزمه قدر ما يملك ولزمه الباقي والمعتبر العسر واليسر حين العقد وكذا صداق زوجة المملوك المتزوج بإذن المولى أو إجازته ونفقتها على الولي عند الأكثر لأنه لا يقدر على شئ وقيل بل هما في كسبه فيخليه للتكسب نهارا والاستمتاع ليلا فما زاد عن النفقة صرف في المهر إن كان حالا وللمولى أن ينفق عليهما ويستخدمه بقدرها وصداق أمته لو تزوجت وعقرها لو زنت أو وطئت بشبهة أو اكراه له لأنهما عوض البضع المملوك له والعقر بضم الفاء هو ما تعطاه الأمة على الوطي الفاسد وأصله أن الزاني بالبكر يعقرها أي يقطعها ثم استعمل فيها وفي الثيب وقدر في صحيحة الفضيل بن يسار وغيرها بعشر القيامة إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا وهو في الإماء بمنزلة مهر المثل في الحراير ومن ثم أسقطه بعضهم في الزنا كما يسقط مهر المثل لعموم قوله صلى الله عليه وآله لا مهر لبغي وإن كان الحق فيها للمولى لأن مالية البضع ليست على حد الأموال الصرفة ليكون مطلق الانتفاع بها موجبا للعوض وهذا إنما يتم في الثيب دون البكر كما لا يخفى وفي دخول أرش البكارة فيه حيث يثبت وجهان وللاكتفاء بأكثر الأمرين منهما وجه وكلما وطئت الحرة بالشبهة أو العقد الفاسد أو مكرهة فلها مهر المثل لأنه عوض البضع المحترم وينبغي للزوج أن لا يدخل بها حتى يقدم مهرها أجمع أو شيئا منه ولو درهما واحدا أو هدية من غيره ولو سويقا أو زبيبا كما في رواية أبي بصير وغيرها ولها أن تمتنع من تسليم نفسها حتى يسلم مهرها ما لم يكن مؤجلا موسرا كان أو معسرا على خلاف في الأخير وكذا العكس كما في المفاتيح وغيره وإن سلمت نفسها فدخل بها قبل تسليمه كان دينا عليه على المشهور خلافا لمن أسقطه بالدخول مطلقا وإذا قدم منه شيئا كما مر والروايات مع نقاوة أسانيد أكثرها متخالفة والمسقطة منها مخالفة لعموم الكتاب موافقة لمذهب جماعة من القوم محمولة في المشهور على المفوضة إذا ساق إليها شيئا ولم تعترض كما سبق أو على العادة القديمة في المدينة من تقديم المهر كله يكون رضاها في قوة الابراء أو على عادة من يجعل منه عاجلا وآجلا ويقدم العاجل فيختص السقوط بالعاجل كما وقع التقييد في بعضها وتحمل الاطلاقات عليه وأما الآجل فلا يسقط إلا بالأداء وهذا هو
(٢٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360