التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٧٥
عبد الله (ع) عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمن تجاوزه قال فقال السنة المحمدية خمسمائة درهم فمن زاد على ذلك رد إلى السنة ولا شئ عليه أكثر من الخمسمائة درهم والمشهور الكراهة لعمومات أن الصداق ما تراضيا عليه قل أو كثر وحديث عمر مع المرأة في نهيه عن المغالاة بالمهور وغيرها وفي حديث الحسين بن خالد عن أبي الحسن (ع) أن التكبير والتسبيح والتحميد والتصلية مائة مائة مهر الحور العين ومن ثم سنت مهور المؤمنات خمسمائة درهم فإن خطب مؤمن إلى أخيه حرمته فبذلها له فلم يزوجها ولم يجب بها أخاه فقد عفه واستحق أن لا يزوجه الله حوراء ولا بد من تعيينه بما يرفع الجهالة المطلقة كصنعة كذا و سورة كذا وفي تعيين القراءة المخصوصة قولان ومختار المصنف العدم بل يتخير بين ما جاز منها وإن لم يكن متواترا بل في حديث الامرأة فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله في المرة الثالثة أتحسن من القرآن شيئا قال نعم قال فقد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه وفيه دلالة واضحة على اغتفار الجهالة في السورة فضلا عن القراءة وقد صرحوا بتحمله من الجهالة ما لا يتحمل في سائر المعاوضات لعدم ركنيته في العقد فيكتفي في العين بالمشاهدة من غير اعتبار الكيل والوزن والعدد كما في غيره ولو ذكر في العقد من غير تعيين بل فوض تقديره إلى أحدهما أو إليهما معا صح بلا خلاف منا فيهما كذا في المفاتيح وفي كلام غيره تصريح بالخلاف في الأخير والنصوص قاصرة عنه أيضا وكذا الخلاف في جواز تفويضه إلى الأجنبي فإن كان هو المفوض إليه عين ما شاء من قليل أو كثير مما يصح كونه مهرا وإن كانت هي المفوض إليها لم تتجاوز مهر السنة فإن فعلت رد إليها ولها الاقتصار على الأقل والمستند رواية زرارة عن أبي جعفر (ع) في رجل تزوج امرأة على حكمها قال لا يجوز حكمها مهر نساء آل محمد صلى الله عليه وآله اثني عشر أوقية ونشا وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة قلت أرأيت إن تزوجها على حكمه فرضيت قال ما حكم به من شئ فهو جايز لها قليلا كان أو كثيرا قلت كيف لم تجز حكمها عليه وأجزت حكمها عليها قال لأنه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول الله صلى الله عليه وآله وتزوج عليه نساءه فرددتها إلى السنة لأنها هي حكمته وجعلت الأمر في المهر إليه ورضيت بحكمه في ذلك فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا وفي طريقها جهالة ويعارضها في حكمه رواية أبي بصير في الرجل يفوض إليه صداق امرأته فينقص عن صداق نسائها قال تلحق بمهر نسائها ويوافقها في حكمها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) إذا طلقها وقد تزوجها على حكمها لم تجاوز حكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم مهور نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وكأنه من هنا اقتصر المصنف هنا على الأخير لكنه في المفاتيح قطع بالحكمين على حد واحد وإن كانا معا فإن اتفقا على شئ فلا بحث وإن اختلفا فالذي ذكره الشيخ وتبعه عليه الجماعة الوقف حتى يصطلحا وأنت خبير بأنه إنما يتجه لو كان ما حكم به كل منهما أقل من مهر السنة كما لو حكم الزوج بمائة والزوجة بمأتين أما لو حكم الزوج بمهر السنة والزوجة بستمائة مثلا فالذي يقتضيه النظر فيما تقدم الرجوع إلى حكم الزوج والغاء حكم الزوجة لأنها إذا كانت مستقلة بالحكم لا تستحق الزيادة على مهر السنة ولا يلتفت إليها لو ادعت ذلك فكيف يلتفت إليها مع التشريك وأولى منه ما لو حكم الزوج بأكثر من مهر السنة فإنها لا تستحق الزيادة مع الاستقلال فمع التشريك أولى فهو محسن ببذل الزيادة وما على المحسنين من سبيل ولو لم يذكره في العقد رأسا أو شرط أن لا مهر عليه في الحال أو مطلقا صح بلا خلاف وهو تفويض البضع أما لو صرح بنفيه في الحال والمال على وجه يشمل ما بعد الدخول فالمصنف على فساد العقد لمنافاته مقتضى العقد وهو وجوب المهر في الجملة وفيه قول بالصحة ووجه بفساد الشرط خاصة كغيره من الشروط المخالفة للشرع كما سبق فيرجع إلى مهر المثل وحيث يفوض البضع فإن اتفقا على شئ بعد العقد صح سواء زاد عن مهر المثل أو نقص عنه علما بقدر مهر المثل أو أحدهما أو جهلا لأن الحق لهما وأن لا يتفقا فإن دخل بها أي وطأها قبلا أو دبرا فمهر المثل مطلقا لاطلاق موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ثم دخل بها قال لها صداق نسائها ومثلها موثقة منصور بن حازم وغيرها والأكثر على أن الواجب أقل الأمرين منه ومن مهر السنة لوروده في بعض الأخبار والذي والذي وقفت عليه من ذلك موثقة أبي بصير أو صحيحته في رجل تزوج امرأة فوهم أن يسمي لها صداقا حتى دخل بها قال السنة والسنة كثير وموثقة أسامة بن حفص أو حسنته في رجل يتزوج امرأة ولم يسم لها مهرا وكان في الكلام أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه فمات عنها أو أراد أن يدخل بها فما لها من المهر قال مهر السنة قلت يقولون مهر نسائها فقال مهر السنة فكلما قلت له شيئا قال مهر السنة وكلتاهما خارجتان عن المبحث فإن الوهم أي النسيان غير التفويض وكذا التزوج على السنة كما هو المشهور وفيه قول آخر بالسقوط إذا قدم إليها شيئا ولم تمتنع عن الدخول فيكون ذلك مهرها ومنهم من اطرده في غير المفوضة أيضا كما يأتي هذا إن دخل وإلا فإن طلقها فالمتعة كما في الآية الكريمة لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين والجناح المنفي الظاهر أنه المهر بقرينة اثباته في مقابله أعني صورة الفرض في الآية التالية وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم والمسيس الدخول وفرض الفريضة تعيين المهر واو يحتمل وجوها آ معنى الواو والمراد أن سقوط المهر مشروط بانتفاء الأمرين جميعا إذ لو ثبت الأقل كان لها مهر المثل أو الثاني كان لها نصف المسمى أو كلاهما كان لها المسمى كلا ب أحد الأمرين على سبيل منع الخلق فقط ومن ثم صح اجتماعهما في هذا الحكم أعني سقوط المهر ولا يصح ارتفاعهما فيه وعلى الوجهين فالفعل بعده مجزوم عطفا على مدخول لم ج معنى إلا أن والفعل منصوب والأمر للوجوب عند أكثر العلماء وعن أبي عبد الله (ع) متعة المطلقة فريضة والموسع الغني والمقتر الفقير وفي المفاتيح أن المرجع في المتعة إلى العرف والمروي في متاع المطلقات أنه خادم أو كسوة أو رزق وفي
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360